English

  » قوانين وأنظمة » القيمة » دليل المستخدم للقيمة

 

 

 

 

 

 

 

بات من الضروري السير بخطى ثابتة و إن كانت متدرجة نحو إجراء تغييرات اقتصادية من خلال تحديث القوانين و إزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الاستثمارات الداخلية و الخارجية و تعبئة رأس المال العام و تنشيط القطاع الخاص و منحه فرصاً أفضل للعمل.

 

 

 

                                                                           السيد الرئيس

 

بشار حافظ الأسد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انطلاقاً من إيماننا بضرورة  تسهيل حركة التجارة الدولية و تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتخفيف اعتماد سوريا على الضرائب المفروضة على التجارة وتطوير الخدمة المقدمة للفعاليات الاقتصادية المتعاملة مع الجمارك وبهدف التوفبق مع معايير منظمة التجارة العالمية لتعزيز التجارة الداخلية و الخارجية, ورغبة منا بتقديم خدمات عامة أفضل لمستقبل أفضل ومنافسة أكبر للفعاليات الاقتصادية السورية في الأسواق العالمية.

 

ندرك من الأهمية أن نقدم لكم دليل المستخدم لقواعد تقدير القيمة للبضائع في الجمارك بالتعاون من الاتحاد الأوربي (مشروع تحديث وزارة المالية).

 

ونحن على ثقة أننا و إياكم نتطلع للعمل سوياً من أجل مستقبل أفضل لاقتصادنا و مجتمعنا بما يتناسب مع تطلعات قطرنا سوريا.

 

 

 

مدير عام الجمارك     

 

 نبيل علي السيوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمهيد

 

أعد دليل المستخدم هذا من قبل مشروع تحديث وزارة المالية الممول من الاتحاد الأوربي و ذلك بالتعاون مع إدارة الجمارك العامة.

 

إن الهدف من إعداد دليل المستخدم هذا هو شرح بنود المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعرفة و التجارة ( GATT) و التي أقرتها منظمة التجارة العالمية. وهذا غالباً ما يعرف باتفاقية القيمة الجمركية.

 

صدر قانون الجمارك الجديد في تشرين الأول 2006, وتضمن القانون بنود جديدة عن تقدير قيمة البضائع المستوردة إلى سوريا. إن هذه البنود القانونية تتوافق إلى حد ما مع المادة السابعة لقواعد الغات. يقدم هذا الدليل معلومات كاملة عن بنود المادة السابعة, ولكن الأهم من هذا, فإن دليل المستخدم يحتوي على النص الكامل للملاحظات التفسيرية, كما يقدم أمثلة عملية عن كيفية تفسير هذه المادة.

 

 

بما أن سوريا ليست عضو بعد في منظمة التجارة العالمية, فإن اتفاقية القيمة الجمركية ليست ملزمة لسوريا, ولكن يجب أن يستخدم هذا الدليل فقط للإرشاد إلى كيفية تطبيق المادة السابعة.

 

يقدم هذا الدليل بطريقة سهلة و واضحة نص المادة السابعة كاملاً ومن ثم الملحق 1 الذي يحتوي على الملاحظات التفسيرية. بعدها الملحق 2 الذي يقدم تفاصيل عن عمل لجنة القيمة الجمركية الفنية. أما الملحق الثالث فهو تفاصيل عن الشروط التي يجب أن تطبقها أية دولة نامية من أجل تمديد فترة تطبيق المادة السابعة. أما الملحق 4 يتحدث عن قرار الذي تم تبنيه من لجنة القيمة الجمركية بما يتعلق بالقيم المتدنية و الاستيراد من قبل وكلاء وحيدين أو موزعين وحيدين أو أصحاب امتياز وحيدين.

 

 

إن المادة السابعة و قانون الجمارك يسمحان باستخدام ستة طرق لتقدير قيمة البضائع. وغالبية المستوردين سيرغبون باستخدام الطريقة 1 في تقييم البضائع (انظر إلى المادة 39 من قانون الجمارك).إذا كنت ستستخدم الطريقة 1 يجب أن تنتبه بشكل خاص من الملحق 1 حتى الملاحظات العامة من دليل المستخدم, بالإضافة إلى الملاحظات التفسيرية لمادة 1 و المادة 8. لأن الخطر يكمن بتقدير قيمة البضائع بقيم متدنية و ذلك باستخدام فواتير غير حقيقية. في مثل هذه الحالة يحق لإدارة الجمارك وفقاً للمادة 17 بمطالبة المستورد بإثبات صحة الفواتير المتضمنة

 

 

قيمة البضائع. إن النص الكامل عن قرار اللجنة الجمركية للقيمة (لمنظمة التجارة العالمية) و الذي يعطي إدارة الجمارك الحق بطلب التوضيح موجود في الملاحظات التفسيرية للمادة 17. في حال لم يتم تقدير قيمة البضائع حسب الطرق الخمسة الأولى, فإنه يمكن استخدام الطريقة 6 و هي "الرجوع إلى الوراء" (انظر إلى المادة 49 من قانون الجمارك) والتي يمكن استخدامها وفقاً للمادة السابعة من اتفاقية القيمة الجمركية و الملاحظات التفسيرية.

 

نتمنى أن يكون هذا الدليل مفيد, إذ يعتبر  دليلاً شاملاً عن القيمة الجمركية و لكن في حال رغبتم بالإطلاع على دليل أصغر وهو " كراس القيمة".

 

 

في حال كان لديك أي استفسار عن الطريقة التي يجب أن تستخدمها لتقدير قيمة بضائعك, يمكنك استشارة قسم القيمة في مديرية الجمارك العامة أو الأمانة التي سوف يتم تخليص بضائعك فيها.

 

كما يمكنكم زيارة موقع الجمارك الإلكتروني www.customs.gov.sy للحصول على المزيد من نسخ لدليل المستخدم في القيمة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاتفاقية الخاصة بتطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة 1994

 

 

ملاحظة تمهيدية عامة

 

 

1-  الأساس الأولي للقيمة الجمركية بموجب هذه الاتفاقية هي "قيمة الصفقة" كما يجري تعريفها في المادة (1)، حيث تنبغي قراءة المادة (1) مع المادة (8) التي تنص على إدخال تعديلات في السعر المدفوع، أو القابل للدفع، فعلاً في حالات يتحمل فيها الشاري عناصر محددة معينة يرى فيها البعض أنها تشكل جزءاً من القيمة للأغراض الجمركية لكنها غير مشمولة بالسعر المدفوع، أو القابل للدفع، فعلاً عن البضاعة المستوردة. كما أن المادة (8) تنص أيضاً على أن تتضمن قيمة الصفقة  اعتبارات معينة قد تنتقل من الشاري إلى البائع على شكل بضائع أو خدمات معينة وليس على شكل أموال. فتقدم المواد (2) وحتى (7) الطرائق لتحديد القيمة الجمركية حينما لا يمكن تحديد هذه القيمة بموجب المادة (1).

 

 

2-  في الحالات التي لا يمكن فيها تحديد القيمة الجمركية بموجب أحكام المادة (1) لا بد من وجود عملية تشاور بين إدارة الجمارك والمستورد تهدف إلى التوصل إلى أساس للقيمة بموجب أحكام المادة (2) أو المادة (3). فقد يحدث، على سبيل المثال، أن يكون لدى المستورد معلومات حول القيمة الجمركية لبضاعة مستوردة مطابقة أو مشابهة وليست متاحة بصورة مباشرة لإدارة الجمارك في مرفأ الاستيراد. ومن جانب آخر، قد يكون لدى إدارة الجمارك معلومات حول القيمة الجمركية لبضاعة مستوردة مطابقة أو مشابهة وليست متاحة للمستورد. إن وجود عملية تشاور بين هذين الفريقين يمكّن من تبادل المعلومات مع الخضوع لشرط السرية التجارية وبهدف تحديد الأساس المناسب للقيمة للأغراض الجمركية.

 

 

3-  تقدم المادتان (5) و (6) أساسين لتحديد القيمة الجمركية حين يصعب تحديدها على أساس قيمة الصفقة  للبضاعة المستوردة أو البضاعة المستوردة المطابقة أو المشابهة. وبموجب الفقرة (1) من المادة (5) تحدد القيمة الجمركية على أساس السعر الذي به بيعت البضاعة في الحالة التي بها استوردت إلى الشاري الذي ليس له علاقة قربى في بلد الاستيراد وللمستورد أيضاً الحق في بضاعة تعرضت لشيء من التصنيع والمعالجة بعد الاستيراد تقيم بموجب أحكام المادة (5) إذا طلب المستورد ذلك. غير أن القيمة الجمركية يمكن تحديدها بموجب المادة (6) على أساس القيمة المحسوبة. وكلتا هاتين الطريقتين لا تخلوان من مصاعب معينة ولهذا السبب يعطى المستورد الحق، بموجب أحكام المادة (4)، بأن يختار ترتيب التطبيق بين هاتين الطريقتين.

 

4-  تحدد المادة (7) طريقة تحديد القيمة الجمركية في الحالات التي يصعب بها تحديد هذه القيمة بموجب أحكام أي ّ من المواد أنفة الذكر.

 

 

إن الدول الأعضاء،

 

 

إذ تأخذ بعين الاعتبار المفاوضات التجارية متعددة الأطراف،

 

 

وإذ تحدوها الرغبة بتعزيز أهداف اتفاقية الغات لعام 1994 ولتأمين المزيد من الفوائد للتجارة الدولية للدول النامية،

 

 

وإدراكاً منها لأهمية أحكام المادة السابعة لاتفاقية الغات لعام 1994، ورغبة في تفصيل أحكامها وقواعدها في سبيل تطبيقها لكي تحقق مزيداً من التوحيد واليقين في تطبيقها،

 

 

وإدراكاً منها للحاجة إلى نظام عادل وموحد ومحايد لتقييم البضائع للأغراض الجمركية ويحول دون استخدام القيم الجمركية الوهمية والكيفية،

 

 

وإدراكاً منها بأن أساس تقييم البضاعة للأغراض الجمركية يجب أن يكون وإلى حد كبير جداً قيمة الصفقة  للبضاعة التي يجري تقييمها،

 

 

وإدراكاً منها بأن القيمة الجمركية يجب أن تستند إلى معايير بسيطة وعادلة وتكون منسجمة مع الممارسات التجارية وإن إجراءات التقييم يجب أن تكون ذات تطبيق عام دونما تمييز بين مصادر التوريد،

 

وإذ تدرك أن إجراءات التقييم يجب ألا تستخدم  لمكافحة الإغراق،

 

 

فقد اتفقت على ما يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الأول

 

قواعد خاصة بالتقييم الجمركي

 

 

المادة 1

 

 

1- إن القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة هي قيمة الصفقة ، أي السعر المدفوع أو القابل للدفع فعلاً لقاء البضاعة عندما تباع بقصد التصدير إلى بلد الاستيراد ومعدلة طبقاً لأحكام المادة 8، شريطة أن:

 

(آ) لا تكون ثمة تقييدات بخصوص التصرف بالبضاعة أو بيعها من قبل الشاري، غير تلك القيود التي:

 

(1) تفرض بالقانون أو يقتضيها القانون أو السلطات العامة في بلد الاستيراد،

 

(2) تحدد المنطقة الجغرافية التي فيها يمكن إعادة بيع البضاعة،

 

(3) أو لا تؤثر مادياً في قيمة البضاعة.

 

 

(ب) ألا يخضع البيع أو السعر لبعض الشروط أو الاعتبارات التي بسببها لا يمكن تحديد القيمة فيما له صلة بالبضاعة التي يجري تقييمها،

 

() ألا يتحقق أي جزء من الريع الناجم على إعادة البيع أو التصرف أو استخدام البضاعة لاحقاً من قبل الشاري بشكل مباشر أو غير مباشر للبائع ما لم يجر التعديل المناسب طبقاً لأحكام المادة 8،

 

(د) ألا تكون ثمة علاقة قربى بين الشاري والبائع، وإن وجدت علاقة القربى بين الشاري والبائع، فإن قيمة الصفقة مقبولة للأغراض الجمركية بموجب أحكام الفقرة 2.

 

2- (آ) عند تقرير ما إذا كانت القيمة الصفقة مقبولة لأغراض الفقرة 1، فإن حقيقة كون الشاري والبائع تجمعهما صلة قربى بحسب المعنى المقصود بالمادة 15 يجب ألا تكون بحد ذاتها سبباً لاعتبار القيمة الصفقة غير مقبولة. وفي مثل هذه الحال ينبغي دراسة وفحص الظروف المحيطة بالبيع وأن تقبل القيمة الصفقة شريطة ألا يكون ثمة تأثير لصلة القربى هذه في السعر. وإذا تبين لإدارة الجمارك في ضوء المعلومات المقدمة من قبل المستورد أو غيره أسباب لاعتبار أن هذه العلاقة قد أثرت في السعر فيتعين عليها أن تبلغ أسبابها تلك إلى المستورد وأن تعطي المستورد فرصة معقولة للرد. وإن طلب المستورد ذلك يجب أن يكون هذا التبليغ خطياً.

 

(ب) في عملية بيع بين أشخاص تجمعهم صلة القربى تقبل قيمة الصفقة وتقيّم البضاعة طبقاً لأحكام الفقرة 1 كلما أثبت المستورد أن هذه القيمة قريبة جداً من إحدى القيم أدناه و الحاصلة في الزمن نفسه أو نحو ذلك.

 

(1) القيمة الصفقة في البيوع إلى مشترين لا تجمعهم علاقة قربى لبضاعة مطابقة أو مشابهة تباع للتصدير إلى بلد الاستيراد نفسه،

 

(2) القيمة الجمركية لبضاعة مطابقة أو مشابهة كما تحددت طبقاً لأحكام المادة 5،

 

(3) القيمة الجمركية لبضاعة مطابقة أو مشابهة كما تحددت طبقاً لأحكام المادة 6،

 

وعند تطبيق الاختبارات سالفة الذكر ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار الفروق الظاهرة في المستويات التجارية ومستويات الكميات والعناصر المعددة في المادة 8 والتكاليف المتحققة على البائع في البيوع التي لا يكون فيها البائع والشاري على صلة قربى والتي لا تتحقق على البائع في البيوع التي يكون فيها البائع والشاري على صلة قربى.

 

() إن الاختبارات المذكورة في الفقرة 2(ب) يجب أن تستخدم بمبادرة من المستورد ولأغراض المقارنة فقط. ولا يجوز تقرير قيم بديلة بموجب أحكام الفقرة 2(ب).

 

 

المادة 2

 

 

1- (آ) إذا تعذر تحديد القيم الجمركية للبضاعة المستوردة بموجب أحكام المادة 1 فإن هذه القيمة الجمركية تكون الصفقة لبضاعة مطابقة مباعة للتصدير إلى بلد الاستيراد نفسه وتكون مصدرة في الزمن نفسه أو نحوه للبضاعة التي يجري تقييمها.

 

(ب) عند تطبيق هذه المادة، تستخدم لتحديد القيمة الجمركية قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة في عملية بيع حصلت على المستوى التجاري نفسه والكمية نفسها كالبضاعة التي يجري تقييمها. وإذا تعذر إيجاد هكذا بيع فإن قيمة الصفقة للبضاعة المطابقة المباعة في مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة تعدل بحيث تأخذ في الحسبان الفروق العائدة للمستوى التجاري و/أو الكميات يجب أن تستخدم شريطة أن تجرى هذه التعديلات استناداً إلى الدلائل المبينة التي تؤسس بوضوح لمعقولية ودقة التعديل سواءاً أدى هذا التعديل إلى زيادة أو نقصان في القيمة.

 

2- حيث تكون التكاليف والأجور المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 8 مشمولة بالقيمة حسب التعامل ينبغي إجراء تعديل يأخذ في الحسبان الفروق الهامة في تلك التكاليف والأجور بين البضاعة المستوردة والبضاعة المطابقة موضوع البحث والناشئة عن المسافات وطريقة النقل.

 

3- وإذا تبين عند تطبيق هذه المادة وجود أكثر من قيمة صفقة واحدة  للبضاعة المطابقة، تستخدم القيمة الأدنى لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة.

 

 

المادة 3

 

 

1- (آ) إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة بموجب أحكام المادتين 1 و 2، تكون القيمة الجمركية هي القيمة الصفقة لبضاعة مشابهة تباع للتصدير إلى بلد الاستيراد نفسه وتكون مصدرة في الزمن نفسه أو نحوه للبضاعة التي يجري تقييمها.

 

(ب) عند تطبيق هذه المادة، تستخدم لتحديد القيمة الجمركية قيمة الصفقة لبضاعة مشابهة في عملية بيع حصلت على المستوى التجاري نفسه والكمية نفسها كالبضاعة التي يجري تقييمها. وإذا تعذر إيجاد هكذا بيع فإن القيمة الصفقة للبضاعة المشابهة المباعة في مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة تعدل بحيث تأخذ في الحسبان الفروق العائدة للمستوى التجاري و/أو الكميات يجب أن تستخدم شريطة أن تجرى هذه التعديلات استناداً إلى الدلائل المبينة التي تؤسس بوضوح لمعقولية ودقة التعديل سواءاً أدى هذا التعديل إلى زيادة أو نقصان في القيمة.

 

 

2- حيث تكون التكاليف والأجور المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 8 مشمولة بقيمة الصفقة ينبغي إجراء تعديل يأخذ في الحسبان الفروق الهامة في تلك التكاليف والأجور بين البضاعة المستوردة والبضاعة المشابهة   موضوع البحث والناشئة عن المسافات وطريقة النقل.

 

3- وإذا تبين عند تطبيق هذه المادة وجود أكثر من قيمة صفقة واحدة للبضاعة المشابهة، تستخدم القيمة الأدنى لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 4

 

 

إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة بموجب أحكام المواد 1 و 2 و 3 فإن هذه القيمة الجمركية تحدد بموجب أحكام المادة 5، أو عندما يتعذر تحديدها بموجب تلك المادة فتحدد بموجب المادة 6 فيما عدا أن يتم تبديل ترتيب تطبيق المادتين 5 و 6 بناء على طلب المستورد.

 

 

المادة 5

 

 

1- (آ) إذا بيعت البضاعة المستوردة أو البضاعة المطابقة أو المشابهة  المستوردة في بلد الاستيراد في الحالة التي بها تم استيرادها فإن القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة بموجب أحكام هذه المادة يجب أن تستند على سعر الوحدة الذي به تباع البضاعة المستوردة أو البضاعة المطابقة أو المشابهة أو المشابهة  المستوردة بأكبر كمية إجمالية وفي نفس زمن استيراد البضاعة التي يجري تقييمها أو نحو ذلك إلى أشخاص ليسوا على علاقة قربى مع الأشخاص الذين منهم اشتروا البضاعة، مع مراعاة إجراء حسميات للآتي:

 

1)    العمولات التي تدفع عادة أو تم الاتفاق على دفعها أو الإضافات التي تجري عادة للأرباح والمصاريف العامة فيما له صلة بالمبيعات في بلد البضاعة المستوردة من الصنف والنوع نفسه،

 

2)    التكاليف المعتادة للنقل والتأمين والتكاليف المرافقة والمتحققة داخل بلد الاستيراد،

 

3)    التكاليف والأجور المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 8، حيث يلزم،

 

4)    الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الوطنية التي تدفع في بلد الاستيراد بسبب استيراد البضاعة أو بيعها.

 

(ب) إن لم يحدث بيع للبضاعة المستوردة ولا لبضاعة مطابقة أو مشابهة مستوردة في بلد الاستيراد في زمن استيراد البضاعة موضوع التقييم أو نحو ذلك فإن القيمة الجمركية يجب أن تؤسس مع مراعاة أحكام الفقرة 1(آ) على سعر الوحدة الذي به تباع البضاعة المستوردة أو البضاعة المطابقة أو المشابهة  المستوردة في بلد الاستيراد بالحالة التي بها تم استيرادها في أقرب تاريخ يعقب استيراد البضاعة التي يجري تقييمها وقبل انتهاء مدة 90 يوماً تلي ذلك الاستيراد.

 

 

2- وإن لم توجد بيوع لبضاعة مستوردة أو بضاعة مطابقة أو مشابهة مستوردة في بلد الاستيراد في الحالة التي بها تم استيرادها، عندئذ، فإن طلب المستورد ذلك تؤسس القيمة الجمركية على سعر الوحدة الذي به تباع البضاعة المستوردة بعد مزيد من عمليات التصنيع أو المعالجة بأكبر كمية إجمالية إلى أشخاص في بلد الاستيراد لا تجمعهم صلة وعلاقة مع الأشخاص الذين منهم يشترون تلك البضاعة ولكن يجب إعطاء السماح اللازم للقيمة المضافة بسبب عمليات التصنيع أو المعالجة وكذلك الحسميات المنصوص عنها في الفقرة 1(آ).

 

 

المادة 6

 

 

1- ينبغي أن تؤسس القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة بموجب أحكام هذه المادة على القيمة الحسابية، التي تتكون من محصلة ما يلي:

 

(آ) تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو غير ذلك من المعالجات المستخدمة في إنتاج البضاعة المستوردة،

 

(ب) مبلغ الربح والمصاريف العامة المساوي لذاك المبلغ الذي ينعكس عادة في بيوع البضائع ذات الصنف أو النوع نفسه كالبضاعة التي يجري تقييمها والتي صنعها منتجون في بلد التصدير بقصد التصدير إلى بلد الاستيراد،

 

() تكلفة أو قيمة كافة المصاريف الأخرى اللازمة لتعكس خيار التقييم الذي اختارته الدولة العضو بموجب الفقرة 2 من المادة 8.

 

2- لا يجوز لأية دولة عضو أن تطلب أو تلزم شخصاً غير مقيم في أراضيها أن يبرز لأجل الدراسة والفحص، أو أن يسمح بالدخول إلى، أي حساب أو قيود أخرى لأغراض تحديد القيمة الحسابية. غير أن المعلومات التي يقدمها منتج البضاعة لأغراض تحديد القيمة الجمركية بموجب أحكام هذه المادة يمكن التحقق منها في بلد آخر من قبل سلطات بلد الاستيراد بموافقة المنتج وبشرط أن تعطي هذه السلطات إشعاراً قبل وقت كاف إلى حكومة البلد موضوع البحث وألا تعترض هذه الأخيرة على التحقيق.

 

 

المادة 7

 

 

1-  إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بموجب أحكام المواد 1 وحتى 6 ضمناً فإن هذه القيمة الجمركية تحدد باستخدام الوسائل المعقولة المنسجمة مع المباديء والأحكام العامة لهذه الاتفاقية والمادة السابعة من اتفاقية الغات 1994 وعلى أساس البيانات المتاحة في بلد الاستيراد.

 

2- لا ينبغي تحديد القيمة الجمركية بموجب أحكام هذه المادة على أي من الأسس التالية:

 

(آ) سعر المبيع في بلد الاستيراد لبضاعة أنتجت في ذلك البلد،

 

(ب) نظام ينص على قبول القيمة الأعلى من قيمتين بديلتين للأغراض الجمركية،

 

 

() سعر البضاعة في السوق المحلي لبلد التصدير،

 

(د) كلفة الإنتاج غير القيم الحسابية التي حددت لبضاعة مطابقة أو مشابهة طبقاً لأحكام المادة 6،

 

(ﻫ) سعر البضاعة للتصدير إلى بلد غير بلد الاستيراد،

 

(و) القيم الجمركية الأدنى،

 

(ز) القيم الكيفية أو الوهمية.

 

3- وإن طلب المستورد ذلك، ينبغي إعلام المستورد خطياً بالقيمة الجمركية المحددة وفقاً لأحكام هذه المادة والطريقة المستخدمة لتحديد تلك القيمة.

 

 

المادة 8

 

 

1- عند تحديد القيمة الجمركية بموجب أحكام المادة 1 ينبغي إضافة ما يلي للسعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع عن البضاعة المستوردة:

 

(آ) المبالغ التالية وإلى الحد الذي به تتحقق على الشاري ولا تكون مشمولة بالسعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع:

 

(1) العمولة والسمسرة فيما عدا عمولة الشراء،

 

(2) تكلفة الحاويات التي تعامل على أنها واحدة مع البضاعة موضوع البحث للأغراض الجمركية،

 

(3) تكلفة التغليف سواء كانت هذه التكلفة للعمالة أو للمواد.

 

(ب) قيمة البضاعة والخدمات التالية بعد توزيعها كما هو مناسب والمقدمة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الشاري مجاناً أو بسعر مخفض من أجل الاستعمال فيما له صلة بإنتاج والبيع التصديري للبضاعة المستوردة وإلى الحد الذي لا تكون فيه هذه القيمة مشمولة بالسعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع:

 

(1) المواد والمكونات والأجزاء والبنود المشابهة الداخلة في البضاعة المستوردة،

 

(2) الأدوات والقوالب والبنود المشابهة المستخدمة بإنتاج البضاعة المستوردة،

 

(3) المواد التي تستهلك في إنتاج البضاعة المستوردة،

 

(4) الهندسة والتطوير والأشغال الفنية وأعمال التصميم والمخططات والرسوم المنفذة في غير بلد الاستيراد واللازمة لإنتاج البضاعة المستوردة.

 

() الجعالات ورسوم الترخيص المتعلقة بالبضاعة التي يجري تقييمها والتي يتعين على الشاري دفعها مباشرة أو بشكل غير مباشر كشرط لبيع البضاعة التي يجري تقييمها وإلى الحد الذي تكون فيه هذه الجعالات ورسوم الترخيص غير مشمولة بالسعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع.

 

(د) قيمة أي جزء من ريع عمليات إعادة البيع اللاحق أو التصرف أو استعمال البضاعة المستوردة والتي تتحقق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

 

2- ينبغي على كل دولة عضو عند وضعها لتشريعاتها أن تنص على تضمين أو عدم تضمين ما يلي كلاً أو جزءاً في القيمة الجمركية:

 

(آ) كلفة نقل البضاعة المستوردة إلى مرفأ أو مكان الاستيراد،

 

(ب) أجور التحميل والتفريغ والتناول المترافقة مع نقل البضاعة المستوردة إلى مرفأ أو مكان الاستيراد، 

 

() كلفة التأمين.

 

3- إن الإضافات التي تضاف إلى السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع بموجب هذه المادة يجب أن تكون على أساس البيانات الموضوعية والقابلة لحساب الكم.

 

4- لا يجوز إجراء أية إضافات إلى السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع عند تحديد القيمة الجمركية إلا كما تنص عليه هذه المادة.

 

 

المادة 9

 

 

1- عندما يكون تحويل العملة ضرورياً لتحديد القيمة الجمركية فإن سعر الصرف الواجب اعتماده هو ذاك السعر الذي تنشره أصولاً السلطات المختصة في بلد الاستيراد المعني وبحيث يعكس بأكبر قدر ممكن من الفاعلية القيمة الحالية لتلك العملة في التعاملات التجارية من حبث عملة بلد الاستيراد، وفيما يتعلق بالفترة الزمنية التي تغطيها كل وثيقة من هذه المنشورات.

 

2- إن سعر التحويل الواجب اعتماده يجب أن يكون ذاك السعر المعمول به في زمن التصدير أو زمن الاستيراد كما تنص على ذلك كل دولة عضو.

 

 

 

 

المادة 10

 

 

كافة المعلومات التي هي بطبيعتها سرية أو المقدمة على أنها سرية لأغراض التقييم الجمركي يجب أن تعامل على أنها سرية للغاية من قبل السلطات المختصة التي ينبغي لها ألا تفصح عنها دون إذن خاص من الشخص أو الحكومة التي قدمت تلك المعلومات فيما عدا أن يكون هذا الإفصاح واجباً يقتضيه الإجراء القضائي.

 

 

المادة 11

 

 

1- ينبغي أن تنص تشريعات كل دولة عضو بخصوص تحديد القيمة الجمركية على حق الاستئناف، دون غرامة للمستورد أو أي شخص آخر يقوم بدفع الرسوم.

 

2- إن الحق الأولي في الاستئناف دون غرامة قد يكون إلى سلطة داخل إدارة الجمارك أو لهيئة مستقلة لكن التشريع في كل بلد عضو يجب أن ينص على حق الاستئناف دون غرامة إلى سلطة قضائية.

 

 

3- يعطى الإشعار بقرار الاستئناف إلى المستأنف كما تعطى الأسباب الداعية لهذا القرار خطياً وينبغي إعلام المستأنف أيضاً بأية حقوق لاستئناف آخر.

 

 

المادة 12

 

 

القوانين والأنظمة والقرارات القضائية والأحكام الإدارية للتطبيق العام والتي تجعل هذه الاتفاقية نافذة يجب أن تطبع وتنشر عملاً بالمادة العاشرة من اتفاقية الغات 1994 من قبل بلد الاستيراد المعني.

 

 

المادة 13

 

 

إذا أصبح من الضروري أثناء تحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة إرجاء التقرير النهائي لهذه القيمة الجمركية فإن مستورد البضاعة يستطيع برغم ذلك أن يسحبها من الجمارك إذا قدم المستورد، إن طلب منه ذلك، كفالة كافية على شكل ضمانة أو وديعة أو أي صك ملائم آخر لتغطية المبلغ النهائي للرسوم الجمركية التي تفرض على البضاعة. إن التشريعات في كل بلد يجب أن تنص على هذه الظروف.

 

 

 

المادة 14

 

 

تشكل المذكرات العائدة للملحق الأول لهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وينبغي أن تقرأ مواد هذه الاتفاقية وتطبق بالتزامن مع المذكرات والملاحظات الخاصة بها. كما أن الملحقين الثاني والثالث يشكلان جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

 

 

المادة 15

 

 

1- في هذه الاتفاقية:

 

(آ) تعني عبارة "القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة" قيمة البضاعة لأغراض جباية الرسوم الجمركية على القيمة للبضاعة المستوردة،

 

(ب) وتعني عبارة "بلد الاستيراد" البلد أو المنطقة الجمركية للاستيراد.

 

() وكلمة "المُنتَج" تتضمن المزروع والمصنوع والمستخرج من المناجم.

 

2- في هذه الاتفاقية

 

(آ) تعني عبارة "بضاعة مطابقة" البضاعة التي هي نفسها من جميع النواحي بما في ذلك الخواص الفيزيائية والجودة والسمعة. أما الفروق الصغرى في المظهر فهي لا تستثني البضاعة من اعتبارها مطابقة والتي لولا ذلك لكانت مطابقة للتعريف.

 

(ب) تعني عبارة "البضاعة المشابهة  " البضاعة التي برغم كونها غير متشابهة من كافة النواحي، فلها خصائص مشابهة ومواد مكونة مشابهة يمكّنها من أداء الوظائف نفسها ومن أن تكون قابلة للاستبدال مع البضاعة تجارياً.

 

() إن العبارتين "البضاعة المطابقة" و "البضاعة المشابهة  " لا تتضمنان، كما يقتضي الحال، البضاعة التي تحتوي أو تعكس عملاً هندسياً أو تطويرياً أو أشغالاً فنية أو عملاً تصميمياً أو مخططات ورسوم لم تجر تعديلات بسببها بموجب الفقرة (1)(ب)(4) من المادة 8 لأن هذه العناصر قد نفذت في بلد الاستيراد.

 

(د) لا يمكن اعتبار البضاعة "بضاعة مطابقة" أو "بضاعة مشابهة" إلا إذا أنتجت في نفس البلد الذي فيه أنتجت البضاعة موضوع التقييم.

 

(ﻫ) البضاعة التي ينتجها شخص مختلف لا يجب أن تؤخذ في الحسبان إلا إذا لم تكن ثمة بضائع مطابقة أو بضاعة مشابهة، حسب الحال، منتجة من قبل الشخص نفسه الذي أنتج البضاعة موضوع التقييم.

 

 

3- في هذه الاتفاقية تعني عبارة "بضاعة من ذات الصنف أو النوع نفسه" البضاعة التي تكون من ضمن مجموعة أو تشكيلة بضائع منتجة في صناعة معينة أو قطاع معين من الصناعة وتتضمن بضاعة مطابقة أو مشابهة.

 

 

 

 

4- ولأغراض هذه الاتفاقية لا يعتبر الأشخاص على صلة وثيقة ببعضهم بعضاً إلا إذا:

 

(آ) كانوا مسؤولين أو مدراء في شركات بعضهم البعض.

 

(ب) كانوا شركاء في الأعمال معترفاً بهم قانوناً.

 

() كانوا رب عمل وموظف.

 

(د) كان أي شخص منهم يملك بشكل مباشر أو غير مباشر أو يتحكم أو يحمل 5 بالمائة أو أكثر من الأسهم ذات حق التصويت أو أسهم لدى كل واحد منهما.

 

(ﻫ) كان أحدهم يسيطر على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

(و) كان الاثنان تحت سيطرة مباشرة أو غير مباشرة من شخص ثالث.

 

(ز) كانوا أفراداً من عائلة واحدة.

 

 

5- الأشخاص الذين تجمعهم رابطة عمل مع بعضهم بحيث يكون أحدهم الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد، أو مهما كانت صفته، للآخر يعتبرون على صلة وثيقة لأغراض هذه الاتفاقية إذا انطبقت عليهم معايير الفقرة 4.

 

 

المادة 16

 

 

إن للمستورد حقاً بالحصول على توضيح خطي بناء على طلب خطي مقدم إلى إدارة الجمارك في بلد الاستيراد بخصوص كيفية تحديد القيمة الجمركية لبضاعة المستورد.

 

 

 

المادة 17

 

 

لا شيء في هذه الاتفاقية يمكن تأويله بأنه يقيد أو يشكك في حقوق إدارة الجمارك بأن تكوّن لنفسها القناعة إزاء صدق أو دقة أي بيان أو وثيقة أو تصريح يقدم لأغراض التقييم الجمركي.

 

 

 

الباب الثاني

 

الإدارة والمشاورات وتسوية المنازعات

 

 

المادة 18

 

المؤسسات

 

 

1- تشكل بموجب هذه الاتفاقية لجنة للتقييم الجمركي (يشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "اللجنة") وتتألف من ممثلين عن كل عضو من الدول الأعضاء. تنتخب اللجنة رئيساً لها وتجتمع بصورة اعتيادية مرة واحدة في العام أو كما تقتضي خلاف ذلك الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية وذلك لغرض إتاحة الفرصة للأعضاء للتشاور فيما بينهم في أمور تتعلق بإدارة نظام التقييم الجمركي من قبل أي عضو من الأعضاء وبما يمكن أن يؤثر في أعمال هذه الاتفاقية أو تعزيز أهدافها والنهوض بالمسؤوليات الأخرى التي يمكن للأعضاء أن يكلفوا اللجنة بها. وتقوم أمانة سر منظمة التجارة العالمية مقام أمانة سر هذه اللجنة.

 

2- وتشكل أيضاً لجنة فنية بخصوص التقييم الجمركي (يشار إليها في هذه الاتفاقية بـ"اللجنة الفنية") وتكون برعاية مجلس التعاون الجمركي (ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "مجلس التعاون الجمركي CCC") وتناط بها المسؤوليات الموصوفة في الملحق الثاني لهذه الاتفاقية وتقوم بعملها طبقاً لقواعد الإجراءات المنصوص عنها في هذا الملحق.

 

 

المادة 19

 

المشاورات وتسوية المنازعات

 

 

1- فيما عدا ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذه الاتفاقية فإن "تفاهم تسوية المنازعات" يطبق في المشاورات وتسوية المنازعات بموجب هذه الاتفاقية.

 

 

2- إذا رأى  أي عضو من الأعضاء أن فائدة معينة تتحقق له بموجب هذه الاتفاقية بشكل مباشر أو غير مباشر قد أبطلت أو تضررت، أو أن أي هدف من أهداف هذه الاتفاقية يتعرض للإعاقة بسبب أفعال عضو آخر أو أعضاء آخرين يجوز له بهدف التوصل إلى حل لهذه المسألة يرضي الطرفين أن يطلب التشاور مع العضو الآخر أو الأعضاء الآخرين المعنيين. وعلى كل عضو أن يبدي التعاطف مع أي طلب يقدم من عضو آخر لغاية التشاور.

 

 

 

3- تقدم اللجنة الفنية وبناء على الطلب المشورة والمساعدة للأعضاء القائمين بالتشاور.

 

 

4- وبناء على طلب أحد فريقي النزاع أو بمبادرة خاصة منها يجوز لهيئة المحلفين المشكلة للنظر في النزاع المتعلق بأحكام هذه الاتفاقية أن تطلب إلى اللجنة الفنية القيام بدراسة المسائل التي تقتضي اعتباراً فنياً. وتحدد هذه الهيئة مرجعية اللجنة الفنية في نزاع معين وتحدد المهلة الزمنية لاستلام تقرير اللجنة الفنية. تأخذ هيئة المحلفين تقرير اللجنة الفنية بنظر الاعتبار. وفي حال عدم تمكن اللجنة الفنية من التوصل إلى إجماع في الرأي حول المسألة المحالة إليها عملاً بأحكام هذه الفقرة فينبغي لهيئة المحلفين أن تتيح الفرصة لفرقاء النزاع بإبداء وجهات نظرهم حول المسألة أمام الهيئة ذاتها.

 

5- لا يجوز الكشف عن المعلومات السرية المقدمة إلى هذه الهيئة دون تفويض رسمي من الشخص أو الهيئة أو السلطة التي قدمت هذه المعلومات. وإذا طلبت هكذا معلومات من الهيئة ودون أن تملك الهيئة تفويضاً بالكشف عنها تقدم خلاصة غير سرية لهذه المعلومات وبتفويض من الشخص أو الهيئة أو السلطة التي قدمت هذه المعلومات.

 

 

 

الباب الثالث

 

المعاملة الخاصة والتفاضلية

 

 

المادة 20

 

 

1- يجوز للدول النامية الأعضاء والتي ليست طرفاً في الاتفاقية الخاصة بتطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة المؤرخة في 12 نيسان 1979 أن ترجيء تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لفترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول اتفاقية منظمة التجارة العالمية حيز التنفيذ بالنسبة لأولئك الأعضاء. وعلى الدول النامية الأعضاء التي تختار إرجاء تطبيق هذه الاتفاقية أن تبلغ ذلك إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

 

2- إضافة لما جاء في الفقرة 1 يجوز للدول النامية الأعضاء والتي ليست طرفاً في الاتفاقية الخاصة بتطبيق المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة المؤرخة في 12 نيسان 1979 أن ترجيء تطبيق الفقرة 2(ب)(3) من المادة (1)

 

والمادة (6) لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات تلي تطبيقها لكافة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. وعلى الدول النامية الأعضاء التي تختار إرجاء تطبيق الأحكام المحددة في هذه الفقرة أن تبلغ المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بذلك.

 

3- يتعين على الدول المتقدمة الأعضاء أن تقدم وبشروط يتفق عليها بصورة مشتركة مساعدة فنية للدول النامية الأعضاء التي تطلب هذا العون. وعلى هذا الأساس تضع الدول المتقدمة الأعضاء برامج للمساعدة الفنية قد تتضمن فيما تتضمنه تدريب العاملين والمساعدة في تحضير إجراءات التطبيق والوصول إلى مصادر المعلومات المتعلقة بمنهجية التقييم الجمركي والمشورة في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

 

 

 

الباب الرابع

 

أحكام ختامية

 

 

المادة 21

 

التحفظات

 

 

لا يجوز إبداء أية تحفظات بخصوص أي من أحكام هذه الاتفاقية دون موافقة الأعضاء الآخرين.

 

 

المادة 22

 

التشريعات الوطنية

 

 

1- يتعين على كل دولة عضو وفي موعد لا يتجاوز تاريخ تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لديها أن تحرص على انسجام قوانينها وأنظمتها وإجراءاتها الإدارية مع أحكام هذه الاتفاقية.

 

2- يتعين على كل دولة عضو أن تبلغ اللجنة بأي تغييرات تطرأ على قوانينها وأنظمتها وبما له علاقة بهذه الاتفاقية وكذلك في إدارتها لهذه القوانين والأنظمة.

 

 

المادة 23

 

المراجعة

 

 

تقوم اللجنة بإجراء مراجعة سنوية لتطبيق هذه الاتفاقية عملها آخذة في الحسبان الأهداف المحددة فيها. وعلى اللجنة هذه أن تبلغ "مجلس التجارة بالبضائع" وبشكل سنوي عن التطورات الحاصلة في الفترة التي تغطيها تلك المراجعات.

 

 

المادة 24

 

أمانة السر

 

 

تعمل على خدمة هذه الاتفاقية أمانة السر التابعة لمنظمة التجارة العالمية فيما عدا ما له علاقة بتلك المسؤوليات المناطة تحديداً باللجنة الفنية التي بهذه الحالة تكون خدمة هذه الاتفاقية من خلال أمانة السر التابعة لمجلس التعاون الجمركي.

 

 

 

 

الملحق الأول

 

ملاحظات تفسيرية

 

 

ملاحظة عامة

 

 

التطبيق التسلسلي لطرائق التقييم

 

1- تحدد المواد 1 حتى 7 كيف يجب أن تحدد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة بموجب أحكام هذه الاتفاقية. وقد وضعت طرق التقييم في ترتيب تسلسلي للتطبيق. وتعرف المادة (1) الطريقة الأولية للتقييم الجمركي بحيث يجري تقييم البضاعة المستوردة طبقاً لأحكام هذه المادة كلما تحققت الشروط المذكورة فيها.

 

2- إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بموجب أحكام المادة (1) فيمكن تحديدها من خلال الانتقال المتسلسل عبر المواد التالية حتى الوصول إلى أول مادة يمكن تحديد القيمة الجمركية بموجب أحكامها. وفيما عدا ما تنص عليه المادة (4) فإنه عند تعذر تحديد القيمة الجمركية بموجب أحكام مادة معينة فقط يمكن الانتقال إلى المادة التالية من حيث الترتيب.

 

3- إن لم يطلب المستورد تبديل ترتيب المادتين 5 و 6 ينبغي اتباع الترتيب الاعتيادي للتسلسل. أما إذا طلب المستورد ذلك ثم تبين استحالة تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام المادة (6) فيجب تحديد هذه القيمة الجمركية طبقاً للمادة 5 إذا كان هذا التحديد للقيمة ممكناً.

 

4- وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بموجب أحكام المواد 1 وحتى 6 فيجب تحديدها بموجب أحكام المادة 7.

 

 

 

 

استخدام مباديء المحاسبة المقبولة عموماً

 

1- تعني عبارة "مبادىء المحاسبة المقبولة عموماً" الإجماع في الرأي المعترف بها أو الدعم السلطوي الكبير داخل بلد ما وفي زمن معين بخصوص أي المصادر والالتزامات الاقتصادية التي يجب أن تسجل كموجودات وكمطاليب وما هي التغييرات الطارئة على الموجودات والمطاليب والتي يجب أن تسجل وكيف يجب أن تقاس الموجودات والمطاليب والتغيرات الحاصلة فيها وما هي المعلومات التي ينبغي الكشف عنها وكيفية الكشف عنها وما هي البيانات المالية التي يجب إعدادها . قد تكون هذه المعايير قواعد إرشادية عامة ذات تطبيق عام وقد تكون أيضاً إجراءات وممارسات مفصلة.

 

2- ولأغراض هذه الاتفاقية ينبغي على إدارة الجمارك في كل بلد عضو أن تستخدم المعلومات المحضرة بأسلوب ينسجم مع مباديء المحاسبة المقبولة عموماً في البلد وبما يناسب المادة موضوع البحث. وعلى سبيل المثال، إن تحديد الربح والمصاريف العامة المعتادة بموجب أحكام المادة 5 يمكن إجراؤه باستخدام المعلومات المحضرة بأسلوب متوافق مع مباديء المحاسبة المقبولة عموماً في بلد الاستيراد. ومن جهة أخرى، يمكن تحديد مبلغ الربح والمصاريف العامة المعتاد بموجب المادة 6 باستخدام المعلومات المحضرة بأسلوب متوافق مع مباديء المحاسبة المقبولة عموماً في بلد الإنتاج.

 

 

وكمثال آخر، يمكن القول إن تحديد عنصر منصوص عنه في الفقرة 1(ب)(2) من المادة 8 نفذ في بلد الاستيراد يمكن إجراؤه باستخدام المعلومات بأسلوب متوافق مع مباديء المحاسبة المقبولة عموماً في ذلك البلد.

 

 

 

ملاحظة للمادة 1

 

 

السعر المدفوع أو القابل للدفع فعلاً

 

1- إن السعر المدفوع أو القابل للدفع فعلاً هو إجمالي المبلغ المدفوع أو الذي سوف يدفع من قبل الشاري إلى البائع أو لمنفعته لقاء البضاعة المستوردة. وليس ضرورياً أن يتخذ هذا المبلغ شكل تحويل للمال، فقد يكون دفع هذا المبلغ عن طريق الاعتماد المستندي أو الصكوك القابلة للتداول. ويجوز أن يكون دفع المبلغ بشكل مباشر أو غير مباشر. والمثال الدال على الدفع غير المباشر يتمثل في قيام الشاري بتسوية دين يكون البائع مديناً به كلاً أو جزءاً.

 

2- إن الأنشطة التي يقوم بها الشاري وعلى حساب الشاري نفسه غير تلك الأنشطة التي تقتضي إجراء تعديل كما تنص المادة 8 لا تعتبر مبلغاً يدفع بشكل غير مباشر إلى البائع حتى لو أمكن اعتبارها لمنفعة البائع. لذلك فإن تكاليف هذه الأنشطة لا يجب أن تضاف إلى السعر المدفوع أو القابل للدفع فعلاً عند تحديد القيمة الجمركية.

 

3- لا تتضمن القيمة الجمركية الأجور والتكاليف التالية شريطة أن تكون متميزة عن السعر المدفوع أو القابل للدفع فعلاً لقاء البضاعة المستوردة.

 

(آ) أجور الإنشاء أو التركيب أو التجميع أو الصيانة أو المعونة الفنية التي تنفذ في البضاعة المستوردة بعد الاستيراد مثل المعمل الصناعي والآلات والمعدات، 

 

(ب) كلفة النقل بعد الاستيراد،

 

() الرسوم الجمركية والضرائب في بلد الاستيراد.

 

4- يشير السعر المدفوع أو القابل للدفع فعلاً إلى سعر البضاعة المستوردة. لذلك فإن تدفق أرباح أسهم أو غيرها من المبالغ من الشاري إلى البائع وليس لها صلة بالبضاعة المستوردة لا يعتبر جزءاً من القيمة الجمركية.

 

 

الفقرة 1(آ)(3)

 

من التقييدات التي تجعل السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع غير مقبول هي تلك التقييدات التي لا تؤثر مادياً في قيمة البضاعة. والمثال على هذه التقييدات تلك الحالة التي فيها يشترط البائع على من اشترى سيارات منه عدم بيع هذه السيارات أو عرضها قبل تاريخ معين يشكل بداية عام الطراز.

 

 

الفقرة 1(ب)

 

1- إذا خضع بيع البضاعة المستوردة أو سعرها لشرط أو اعتبار معين لا يمكن تحديد قيمة بسببه فيما يخص البضاعة التي يجري تقييمها فلا تكون قيمة الصفقة مقبولة لأغراض جمركية. تتضمن بعض أمثلة ذلك ما يلي:

 

(آ) يؤسس البائع سعر البضاعة المستوردة على شرط ينص على أن الشاري سوف يشتري أيضاً بضاعة أخرى بكميات محددة،

 

(ب) أن يعتمد سعر البضاعة المستوردة على سعر أو أسعار بها يبيع شاري البضاعة المستوردة بضاعة أخرى إلى بائع تلك البضاعة المستوردة.

 

() يؤسس السعر على أساس شكل للدفع لا علاقة له بالبضاعة المستوردة، مثال ذلك، حين تكون البضاعة المستوردة بضاعة نصف مصنعة قدمت من البائع بشرط أن يستلم البائع كمية محددة من البضاعة مكتملة التصنيع.

 

2- غير أن الشروط أو الاعتبارات المتعلقة بإنتاج أو تسويق البضاعة المستوردة يجب ألا ينجم عنها رفض لقيمة الصفقة. فمثلاً، إن حقيقة قيام الشاري بتزويد البائع بالأعمال الهندسية والمخططات المنفذة في بلد الاستيراد يجب ألا ينجم عنها رفض للقيمة الصفقةات لأغراض المادة 1. وعلى نحو مماثل، إذا قام الشاري وعلى حساب البائع حتى لو كان ذلك من خلال اتفاق بينهما بأنشطة لها صلة بتسويق البضاعة المستوردة. فإن هذه الأنشطة ليست جزءاً من القيمة الجمركية ولا ينجم عن هكذا أنشطة رفض للقيمة بحسب التعاملات.

 

 

الفقرة 2

 

1- تقدم الفقرتان 2(آ) و2(ب) وسائل مختلفة لاعتماد قابلية قبول قيمة الصفقة .

 

2- تنص الفقرة 2(آ) على أنه إذا كان الشاري والبائع على علاقة قربى فإن الظروف المحيطة بالبيع يجب أن تدرس جيداً وتقبل قيمة الصفقة  شريطة ألا يكون ثمة تأثير لهذه العلاقة على السعر. ولا يقصد بذلك وجوب إجراء دراسة للظروف في جميع الحالات التي يكون فيها ثمة علاقة بين الشاري والبائع. فعندما لا يكون لدى إدارة الجمارك أية شكوك إزاء قابلية قبول السعر فينبغي أن يقبل هذا السعر دون طلب مزيد من المعلومات من المستورد. مثلاً، قد تكون إدارة الجمارك قد درست تلك العلاقة مسبقاً، أو ربما تكون لديها معلومات تفصيلية بخصوص البائع والشاري، وقد تكون قد تولدت لديها القناعة من هكذا دراسة أو هكذا معلومات بأن هذه العلاقة لم تؤثر في السعر.

 

3- عندما تكون إدارة الجمارك غير قادرة على قبول قيمة الصفقة دونما مزيد من الاستفسار فيجب عليها أن تعطي المستورد فرصة لتقديم هكذا معلومات مفصلة حسبما يكون ذلك ضرورياً لتتمكن من دراسة الظروف المحيطة بالبيع. وفي هذا السياق يجب أن تكون إدارة الجمارك على استعداد لدراسة الجوانب المتعلقة بالصفقة بما في ذلك الطريقة التي بها ينظم الشاري والبائع علاقاتهما التجارية والطريقة التي بها أمكن التوصل إلى السعر وذلك بغية تحديد ما إذا أثرت هذه العلاقة بالسعر. وإذا تبين أن الشاري والبائع برغم ما بينهما من صلة قربى بموجب أحكام المادة 15 يبيعان ويشتريان من بعضهما كما لو أنهما على غير صلة قربى فإن هذا الواقع دليل على أن السعر لم يتأثر بهذه العلاقة. وكمثال على ذلك، إذا تمت تسوية السعر بطريقة منسجمة مع الممارسات العادية للتسعير في الصناعة موضوع البحث أو مع الطريقة التي بها يقرر البائع أسعاره في بيوع إلى المشترين الذين لا تجمعهم صلة قربى مع البائع فإن هذا يوضح بأن السعر لم يتأثر بهذه العلاقة. وهنالك مثال آخر، إذا تبين أن السعر كاف بحيث يضمن استرجاع كامل التكلفة إضافة إلى ربح يمثل الربح الإجمالي للشركة المتحقق خلال فترة تمثيلية من الزمن (على أساس سنوي على سبيل المثال). من مبيعات لبضاعة من ذات الصنف أو النوع نفسه فإن هذا دليل على أن السعر لم يتأثر.

 

4- تعطي الفقرة 1(ب) فرصة للمستورد ليثبت أن قيمة الصفقة قريبة جداً من القيمة "الاختبارية" المقبولة سابقاً لدى إدارة الجمارك، ولذلك فهي مقبولة أيضاً بموجب أحكام المادة 1. وإذا أمكن تحقيق اختبار بموجب الفقرة 2(ب)، فليس من الضروري دراسة مسألة التأثير بموجب الفقرة 2(آ). وإذا كان لدى إدارة الجمارك فعلاً معلومات كافية ينبغي الوفاء بها ودون مزيد من الاستفسارات التفصيلية، وبأن أحد الاختبارات المنصوص عنها في الفقرة 2(ب) قد تحقق فليس ثمة سبب يدعوها لأن تطلب من المستورد إثبات أن الاختبار يمكن تلبيته. إن عبارة "مشترين لا تربطهم علاقة" الواردة في الفقرة 2(ب) تعني المشترين الذين لا يرتبطون بعلاقة قربى مع البائع في أي حالة معينة.

 

 

الفقرة 2(ب)

 

 

هنالك عدد من العوامل يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت إحدى القيم "قريبة جداً" من قيمة أخرى. تضمن هذه العوامل طبيعة البضاعة المستوردة وطبيعة الصناعة ذاتها وسبب استيراد البضاعة وما إذا كان الاختلاف في القيم له أهمية تجارية. وبما أن هذه العوامل قد تتفاوت من حالة إلى أخرى فقد يكون مستحيلاً تطبيق معيار موحد مثل النسبة المئوية الثابتة في كل حالة. فمثلاً، إن فرقاً صغيراً في القيمة في حالة تتعلق بصنف معين من البضاعة قد يكون غير مقبول، بينما يمكن قبول فرق كبير في حالة تتعلق بصنف آخر من البضاعة عند تحديد ما إذا كانت قيمة الصفقة قريبة جداً من القيم "الاختبارية" المبينة في الفقرة 2(ب) من المادة 1.

 

 

 

 

 

ملاحظة للمادة 2

 

 

1- عند تطبيق المادة 2 يتعين على إدارة الجمارك، وحيثما أمكنها ذلك، استخدام مبيع لبضاعة مطابقة من نفس المستوى التجاري، وبنفس الكميات كالبضاعة التي يجري تقييمها. وإن تعذر إيجاد بيع كهذا فيمكن استخدام مبيع بضاعة مطابقة يحدث بموجب أي واحدة من الحالات التالية:

 

(آ) مبيع بنفس المستوى التجاري إنما بكميات مختلفة

 

(ب) مبيع بمستوى تجاري مختلف إنما بكميات مشابهة

 

() مبيع بمستوى مختلف وبكميات مختلفة. 

 

 

2- وعند إيجاد مبيع طبقاً لأي واحدة من الحالات الثلاث هذه تجري تعديلات حسب مقتضى الحال من أجل:

 

(آ) عوامل الكمية فقط.

 

(ب) عوامل المستوى التجاري فقط

 

() عوامل الكمية وعوامل المستوى التجاري معاً.

 

3- إن عبارة "و/أو" تتيح المرونة في استخدام المبيعات وإجراء التعديلات الضرورية في أية حالة من الحالات الموصوفة أعلاه.

 

4- ولأغراض المادة 2 تعني قيمة الصفقة للبضاعة المطابقة المستوردة قيمة جمركية مقبولة بموجب المادة 1 تم تعديلها كما جاء في الفقرتين 1(ب) و 2.

 

5- إن شرط التعديل بسبب اختلاف المستوى التجاري أو اختلاف الكميات هو أن يجري التعديل سواءاً أدى إلى زيادة أو نقصان في القيمة على أساس الدليل المبين فقط الذي يؤسس بوضوح لمعقولية ودقة التعديلات، مثل لوائح الأسعار المعمول بها والمتضمنة لأسعار تشير إلى مستويات تجارية مختلفة أو كميات مختلفة. وكمثال على ذلك نقول إذا كانت البضاعة المراد تقييمها تتألف من شحنة مكونة من عشر وحدات وكانت البضاعة المطابقة الوحيدة المستوردة والتي يوجد لها قيمة الصفقة تتألف من 500 وحدة وتبين أن البائع يمنح حسومات على الكميات فقد يمكن إجراء التعديل المطلوب من خلال الرجوع إلى لائحة أسعار البائع واستخدام السعر الذي ينطبق على مبيع 10 وحدات. وهذا الأمر لا يقتضي أن يكون المبيع قد تم بكميات مؤلفة من عشر وحدات طالما أن لائحة الأسعار قد وضعت بنية صادقة لمبيعات بكميات أخرى. ولكن في حال عدم وجود مقياس موضوعي فإن تحديد القيمة الجمركية بموجب أحكام المادة 2 لا يكون مناسباً.

 

 

ملاحظة للمادة 3

 

 

1- عند تطبيق المادة 3 يتعين على إدارة الجمارك، وحيثما أمكنها ذلك، استخدام مبيع لبضاعة مشابهة من نفس المستوى التجاري، وبنفس الكميات كالبضاعة التي يجري تقييمها. وإن تعذر إيجاد بيع كهذا فيمكن استخدام مبيع بضاعة مشابهة يحدث بموجب أي واحدة من الحالات التالية:

 

(آ) مبيع بنفس المستوى التجاري إنما بكميات مختلفة

 

(ب) مبيع بمستوى تجاري مختلف إنما بكميات مشابهة

 

() مبيع بمستوى مختلف وبكميات مختلفة. 

 

2- وعند إيجاد مبيع طبقاً لأي واحدة من الحالات الثلاث هذه تجري تعديلات حسب مقتضى الحال من أجل:

 

(آ) عوامل الكمية فقط.

 

(ب) عوامل المستوى التجاري فقط

 

() عوامل الكمية وعوامل المستوى التجاري معاً.

 

 

 

3- إن عبارة "و/أو" تتيح المرونة في استخدام المبيعات وإجراء التعديلات الضرورية في أية حالة من الحالات الموصوفة أعلاه.

 

4- ولأغراض المادة 3 تعني قيمة الصفقة للبضاعة المشابهة المستوردة قيمة جمركية مقبولة بموجب المادة 1 تم تعديلها كما جاء في الفقرتين 1(ب) و 2.

 

5- إن شرط التعديل بسبب اختلاف المستوى التجاري أو اختلاف الكميات هو أن يجري التعديل سواءاً أدى إلى زيادة أو نقصان في القيمة على أساس الدليل المبين فقط الذي يؤسس بوضوح لمعقولية ودقة التعديلات، مثل لوائح الأسعار المعمول بها والمتضمنة لأسعار تشير إلى مستويات تجارية مختلفة أو كميات مختلفة. وكمثال على ذلك نقول إذا كانت البضاعة المراد تقييمها تتألف من شحنة مكونة من عشر وحدات وكانت البضاعة المشابهة   الوحيدة المستوردة والتي يوجد لها قيمة الصفقة تتألف من 500 وحدة وتبين أن البائع يمنح حسومات على الكميات فقد يمكن إجراء التعديل المطلوب من خلال الرجوع إلى لائحة أسعار البائع واستخدام السعر الذي ينطبق على مبيع 10 وحدات. وهذا الأمر لا يقتضي أن يكون المبيع قد تم بكميات مؤلفة من عشر وحدات طالما أن لائحة الأسعار قد وضعت بنية صادقة لمبيعات بكميات أخرى. ولكن في حال عدم وجود مقياس موضوعي فإن تحديد القيمة الجمركية بموجب أحكام المادة 3 لا يكون مناسباً.

 

 

ملاحظة للمادة 5

 

 

1- تعني عبارة "إن سعر الوحدة الذي به … تباع البضاعة بأكبر كمية إجمالية" السعر الذي به تباع أكبر كمية إجمالية إلى أشخاص لا تربطهم صلة بالأشخاض الذين منهم يشترون البضاعة عند أول مستوى تجاري عند الاستيراد الذي فيه تحدث مثل تلك البيوع.

 

2- وكمثال على ذلك، تباع البضاعة وفق لائحة أسعار تمنح أسعاراً مناسبة للوحدات لمشتريات تتم بكميات أكبر.

 

 

 

 

 

كمية المبيع                 سعر الوحدة            عدد البيوع             إجمالي الكمية المباعة

 

1-10 وحدات     100                   10 بيوع لـ 5 وحدات                65

 

                                            وخمس بيوع لـ 3 وحدات

 

11-25 وحدة      95                    5 بيوع لـ11 وحدة           55

 

أكثر من 25 وحدة  90                    بيع واحد لـ30 وحدة          80

 

وبيع واحد لـ50 وحدة

 

    إذن فأكبر عدد من الوحدات المباعة هو 80، لذلك فإن سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية هو 90.

 

 

 

3- وكمثال آخر، حصلت عمليتا بيع، في العملية الأولى تباع 500 وحدة بسعر الواحدة 95 وحدة عملة، وفي عملية البيع الثانية بيعت 400 وحدة بسعر الواحدة 90 وحدة عملة. يتبين من هذا المثال أن أكبر عدد من الوحدات المباعة بسعر معين هو 500، إذن سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية هو 95.

 

4- يوضح المثال الثالث الحالة التالية حيث تباع كميات مختلفة بأسعار متفاوتة:

 

(آ) البيوع

 

كمية المبيع                         سعر الوحدة

 

40 وحدة                   100

 

30 وحدة                   90

 

15 وحدة                   100

 

50 وحدة                   95

 

25 وحدة                   105

 

35 وحدة                   90

 

5 وحدة                     100

 

 

(ب) الإجمالي          

 

إجمالي الكمية المباعة              سعر الوحدة

 

65                         90

 

50                         95   

 

60                         100

 

25                         105

 

يتبين من هذا المثال أن أكبر عدد من الوحدات المباعة بسعر معين هو 65، وأن سعر الوحدة لأكبر كمية إجمالية هو 90.

 

5- إن أي بيع في بلد الاستيراد كما هو موصوف في الفقرة 1 أعلاه، إلى شخص يقوم بالتوريد بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبشكل مجاني أو بسعر مخفض من أجل الاستعمال بما له علاقة بالإنتاج أو البيع التصديري للبضاعة المستوردة أياً من العناصر المحددة في الفقرة (1)(ب) من المادة 8 يجب ألا يؤخذ في الحسبان عند تحديد سعر الوحدة لأغراض المادة 5.

 

6- وتنبغي الإشارة إلى أن عبارة "الربح والمصاريف العامة" الواردة في الفقرة (1) من المادة (5) يجب أن تؤخذ بكليتها. والرقم الذي يؤخذ بقصد الحسم يجب تقريره تأسيساً على المعلومات التي يقدمها المستورد أو من ينوب عنه إلا إذا كانت الأرقام التي قدمها المستورد لا تنسجم مع تلك التي يمكن الحصول عليها من بيوع تحصل في بلد الاستيراد للبضاعة المستوردة من الصنف والنوع نفسه. وإذا كانت الأرقام التي يقدمها المستورد غير متوافقة مع هكذا أرقام فإن مبلغ الربح والمصاريف العامة يمكن أن يؤسس على معلومات ذات صلة غير تلك التي يقدمها المستورد أو من ينوب عنه.

 

 

7- إن عبارة "المصاريف العامة" تتضمن التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق البضاعة موضوع البحث.

 

8- الضرائب المحلية التي تدفع بسبب بيع البضاعة والتي لم تحسم بموجب أحكام الفقرة (1)(آ)(4) من المادة 5 يجب أن تحسم بموجب أحكام الفقرة (1)(آ)(1) من المادة 5.

 

9- عند تحديد العمولات أو الأرباح والمصاريف العامة المعتادة وفق أحكام الفقرة (1) من المادة 5، ينبغي تحديد مسألة ما إذا كانت بضاعة معينة "من الصنف والنوع نفسه" كبضاعة أخرى وعلى أساس لكل حالة بمفردها ومن خلال الرجوع إلى الظروف المحيطة. ويجب فحص البيوع في بلد الاستيراد لأضيق مجموعة أو تشكيلة من البضاعة المستوردة من ذات الصنف والنوع نفسه والتي تتضمن البضاعة التي يجري تقييمها، والتي من أجلها يمكن تقديم المعلومات اللازمة. ولأغراض المادة 5 تتضمن عبارة "بضاعة من نفس الصنف والنوع" البضاعة المستوردة من بلد البضاعة التي يجري تقييمها نفسها وكذلك البضاعة المستوردة من بلدان أخرى.

 

10- ولأغراض الفقرة (1)(ب) من المادة 5 يقصد بـ "أقرب تاريخ" التاريخ الذي فيه حصل بيع للبضاعة المستوردة أو البضاعة المطابقة أو المشابهة  المستوردة وبكميات كافية لتأسيس سعر الوحدة.

 

11- عند استخدام الطريقة الموصوفة في الفقرة (2) من المادة 5، تؤسس الحسميات التي تجرى للقيمة المضافة بسبب مزيد من المعالجات على بيانات موضوعية وقابلة للحساب الكمي بما له صلة بتكلفة ذلك العمل ويمكن اتخاذ ما يلي أساساً لهذا الحساب: الصيغ المقبولة في الصناعة، طرائق التصنيع وطرق البناء والإنشاء وغير ذلك من الممارسات المعتمدة في الصناعة.

 

12- من المفهوم أن منهجية التقييم المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة 5 لا تطبق عادة عندما تفقد البضاعة المستوردة هويتها بنتيجة المزيد من عمليات التصنيع. ولكن قد توجد أمثلة يمكن تحديد القيمة المضافة بسبب التصنيع والمعالجات بدقة ودون صعوبة غير معقولة برغم فقدان البضاعة المستوردة لهويتها. ومن جهة أخرى، قد توجد أيضاً أمثلة تحتفظ بها البضاعة المستوردة بهويتها لكنها تشكل عنصراً قليل الأهمية من البضاعة المباعة في بلد الاستيراد فتكون هذه الطريقة في التقييم غير مبررة. لذلك فإن كل حالة من هذا النوع يجب أن ينظر بها على أساس لكل حالة بمفردها.

 

 

 

 

 

 

 

 

ملاحظة للمادة 6

 

 

1- كقاعدة عامة، تحدد القيمة الجمركية بموجب هذه الاتفاقية على أساس المعلومات المتاحة فوراً في بلد الاستيراد. ولكن من أجل تحديد القيمة الحسابية قد يكون ضرورياً دراسة تكاليف إنتاج البضاعة موضوع التقييم وغيرها من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من خارج بلد الاستيراد. علاوة على ذلك ففي معظم الحالات قد يكون منتج البضاعة خارج أراضي السلطة القانونية لسلطات بلد الاستيراد. لذلك فإن استخدام طريقة القيمة الحسابية سوف تقتصر عادة على تلك الحالات التي توجد فيها علاقة بين الشاري والبائع، ويكون المنتج على استعداد لتزويد سلطات بلد الاستيراد بالمعلومات اللازمة حول حساب التكلفة وتقديم التسهيلات من أجل أية عملية تحقق قد تلزم.

 

 

 

2- إن عبارة "التكلفة أو القيمة" الواردة في الفقرة (1)(آ) من المادة 6 يجب أن تحدد على أساس المعلومات المتعلقة بإنتاج البضاعة التي يجري تقييمها والمقدمة من المنتج أو من ينوب عنه. ويجب أن تستند إلى الحسابات التجارية لدى المنتج شريطة أن تكون هذه الحسابات منسجمة ومتوافقة مع مباديء المحاسبة المقبولة عموماً والمطبقة في البلد الذي فيه أنتجت البضاعة.

 

3- تتضمن عبارة "التكلفة أو القيمة" تكلفة العناصر المحددة في الفقرة (1)(آ)(2)و(3) من المادة 8. كما تتضمن أيضاً القيمة المجزأة حسب ما هو ملائم بموجب أحكام المذكرة ذات الصلة بالمادة 8 لأي عنصر ورد ذكره في الفقرة (1)(ب) من المادة 8 والمقدم من قبل المنتج بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أجل الاستعمال فيما له صلة بإنتاج البضاعة المستوردة. إن قيمة العناصر المحددة في الفقرة (1)(ب)(4) من المادة 8 والتي أدخلت في بلد الاستيراد يجب أن تكون مشمولة إنما إلى الحد الذي عنده تحمل المنتج تكلفة هذه العناصر. ومن المفهوم أنه لا يجوز استخدام تكلفة أو قيمة هذه العناصر المشار إليها في هذه الفقرة مرتين عند تحديد القيمة الحسابية.

 

4- إن "مبلغ الربح والمصاريف العامة" الواردة في الفقرة (1)(ب) من المادة 6 يجب أن يحدد تأسيساً على المعلومات المقدمة من المنتج أو من ينوب عنه إلا إذا كانت الأرقام من المنتج غير منسجمة مع تلك التي تنعكس عادة في بيوع البضائع ذات الصنف أو النوع نفسه كالبضاعة التي يجري تقييمها والمصنوعة من قبل المنتجين في بلد التصدير من أجل التصدير إلى بلد الاستيراد.

 

5- وتنبغي الإشارة في هذا السياق إلى أن "مبلغ الربح والمصاريف العامة" يجب أن يؤخذ بكليته. ومن هنا فإنه إذا كان رقم أرباح المنتج، في حالة معينة منخفضاً والمصاريف العامة لهذا المنتج عالية فإن مبلغ الربح والمصاريف العامة للمنتج قد تكون برغم ذلك منسجمة مع ذاك المبلغ الذي ينعكس عادة في بيوع البضائع ذات الصنف أو النوع نفسه. إن حالة كهذه قد تحدث، على سبيل المثال، إذا تم إطلاق منتج في بلد الاستيراد وقبل المنتج بلا شيء أو بمبلغ ضئيل من الأرباح لكي يوازن تلك المصاريف العامة العالية التي تحملها لقاء إطلاق المنتج. وإن أثبت المنتج ربحاً ضئيلاً لقاء مبيع البضاعة المستوردة بسبب ظروف تجارية معينة فإن أرقام الربح الحقيقي المتحقق للمنتج يجب أن تؤخذ في الحسبان شريطة أن يكون لدى هذا المنتج أسباب تجارية مقبولة تسوغ هذه الأرقام وتعكس سياسة التسعير لدى المنتج السياسات التسعيرية المعتادة في ذلك الفرع المعني من الصناعة. وقد تحدث حالة، على سبيل المثال، يكون فيها المنتجون مضطرين لتخفيض الأسعار لفترة مؤقتة بسبب انخفاض غير متوقع في الطلب، أو حين يبيعون بضاعة تكمل تشكيلة من البضائع يتم إنتاجها في بلد الاستيراد ويقبلون بربح ضئيل للحفاظ على تنافسيتهم. وإذا كانت الأرقام التي يقدمها المنتج عن الربح والمصاريف غير منسجمة مع تلك التي تنعكس عادة في بيوع البضائع ذات الصنف أو النوع نفسه كالبضاعة التي يجري تقييمها والمصنوعة من قبل المنتجين في بلد التصدير لغاية التصدير إلى بلد الاستيراد فيمكن أن يؤسس مبلغ الربح والمصاريف العامة على معلومات غير تلك التي قدمها منتج البضاعة أو من ينوب عنه.

 

 

 

6- وإذا استخدمت معلومات غير تلك التي يقدمها المنتج أو من ينوب عنه لغرض تحديد القيمة الحسابية، يتعين على السلطات في بلد الاستيراد أن تبلغ المستورد، إذا طلب هذا الأخير ذلك، عن مصدر تلك المعلومات والبيانات المستخدمة والعمليات الحسابية المستندة إلى تلك البيانات مع مراعاة أحكام المادة 10.

 

7- إن "المصاريف العامة" المشار إليها في الفقرة (1)(ب) من المادة 6 تغطي التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإنتاج وبيع البضاعة للتصدير والتي هي غير مشمولة بموجب أحكام الفقرة (1)(آ) من المادة 6.

 

8- ويجب تحديد ما إذا كانت بضاعة معينة "من ذات الصنف أو النوع نفسه" كالبضاعة الأخرى وذلك على أساس لكل حالة بمفردها مع الرجوع إلى الظروف المحيطة. وعند تحديد الأرباح والمصاريف العامة المعتادة بموجب أحكام المادة 6، ينبغي دراسة وفحص البيوع لأجل التصدير إلى بلد الاستيراد لأضيق مجموعة أو تشكيلة من البضائع والمتضمنة للبضاعة التي يجري تقييمها والتي يمكن تقديم المعلومات الضرورية من أجلها. ولأغراض المادة 6 فإن "البضاعة ذات الصنف أو النوع نفسه" يجب أن تكون من البلد نفسه كالبضاعة التي يجري تقييمها.

 

 

 

ملاحظة للمادة 7

 

 

1- إن القيم الجمركية المحددة بموجب أحكام المادة 7 يجب أن تستند وإلى أكبر حد ممكن على القيم الجمركية المحددة سابقاً،

 

2- طرائق التقييم التي سوف تستخدم بموجب المادة 7 يجب أن تكون تلك المنصوص عنها في المواد 1-6 إنما المرونة المعقولة في تطبيق هذه الطرائق يجب أن تكون متوافقة مع أهداف وأحكام المادة 7.

 

3- فيما يلي بعض الأمثلة عن المرونة المعقولة:

 

(آ) البضاعة المطابقة - يمكن تفسير بشيء من المرونة مشترط أن البضاعة المطابقة يجب أن تكون مصدرة في أو قريباً من الزمن الذي فيه صدرت البضاعة موضوع التقييم والبضاعة المطابقة المستوردة المنتجة في بلد غير بلد التصدير للبضاعة التي يجري تقييمها يمكن أن تتخذ أساساً للتقييم الجمركي، والقيم الجمركية للبضاعة المطابقة المستوردة التي تحددت بموجب أحكام المادتين 5 و 6 يمكن أن تستخدم.

 

(ب) البضاعة المشابهة   - يمكن تفسير بشيء من المرونة مشترط أن البضاعة المشابهة   يجب أن تكون مصدرة في أو قريباً من الزمن الذي فيه صدرت البضاعة موضوع التقييم، والبضاعة المشابهة   المستوردة والمنتجة في بلد غير بلد التصدير للبضاعة موضوع التقييم يمكن أن تتخذ أساساً للتقييم الجمركي، والقيم الجمركية للبضاعة المشابهة المستوردة التي تحددت بموجب أحكام المادتين 5 و 6 يمكن استخدامها.

 

 

 

() طريقة الحسميات - ويمكن تفسير بشيء من المرونة مشترط أن البضاعة يجب أن تكون مباعة في "الحالة التي بها تم استيرادها" في الفقرة (1)(آ) من المادة 5، وكذلك مشترط الـ "90 يوماً" يمكن تفسيره وتطبيقه بشيء من المرونة.

 

 

 

 

ملاحظة للمادة 8

 

 

الفقرة (1)(آ)(1)

 

تعني عبارة "عمولات الشراء" الرسوم التي يدفعها المستورد إلى وكيل المستورد لقاء خدمة تمثيله للمستورد خارج البلاد في شراء البضاعة التي يجري تقييمها.

 

الفقرة (1)(ب)(2)

 

1-  يوجد عاملان اثنان لهما صلة بتجزئة العناصر المحددة في الفقرة (1)(ب)(2) من المادة 8 للبضاعة المستوردة - قيمة العنصر نفسه والطريقة التي بها تجزأ القيمة على البضاعة المستوردة. وهذه التجزئة للعناصر يجب أن تتم بطريقة معقولة مناسبة للظروف وطبقاً للمباديء المحاسبية المقبولة عموماً.

 

2-  وفيما يتعلق بقيمة العنصر، إذا حصل المستورد على العنصر من بائع لا صلة له بالمستورد وبكلفة معينة فإن قيمة العنصر هي تلك التكلفة. وإذا تم إنتاج العنصر من قبل المستورد أو من قبل شخص له صلة بالمستورد فإن القيمة هي تكلفة إنتاجه. وإذا كان قد سبق للمستورد استخدام هذا العنصر بصرف النظر عما إذا كان قد استحوذه هذا المستورد نفسه أو أنتجه فإن التكلفة الأصلية لهذا الاستحواذ أو الإنتاج يجب أن تعدل نزولاً نحو الأدنى لكي تعكس استخدامه ولكي يمكن التوصل إلى قيمة العنصر.

 

3-  وحالما يتم تحديد قيمة العنصر يصبح من الضروري تقسيم تلك القيمة على البضاعة المستوردة. وهنالك إمكانيات عديدة. فمثلاً، يمكن تقسيم القيمة على أول شحنة إذا كانت لدى المستورد رغبة بدفع الرسوم الجمركية عن كامل القيمة مرة واحدة. وكمثال آخر يجوز للمستورد أن يطلب تقسيم القيمة على عدد الوحدات التي تم إنتاجها حتى زمن الشحنة الأولى. وهنالك أيضاً مثال ثالث، قد يطلب المستورد تقسيم القيمة على كامل الإنتاج المتوقع إذا وجدت عقود أو التزامات ثابتة لذلك الإنتاج. إن طريقة التقسيم المستخدمة تعتمد على الوثائق المقدمة من قبل المستورد.

 

4-  وتوضيحاً لما هو وارد آنفاً، يمكن القول إن المستورد يزود المنتج بقالب يستخدم في إنتاج البضاعة المستوردة ويتعاقد مع المنتج على شراء 10000 وحدة. وفي الوقت الذي فيه تصل أول شحنة لـ 1000 وحدة يكون المنتج قد أنتج 4000 وحدة. وقد يطلب المستورد من إدارة الجمارك أن توزع قيمة القالب على 1000 أو 4000 أو 10000 وحدة.

 

 

 

 

الفقرة (1)(ب)(4)

 

1- إن الإضافات عن العناصر المحددة في الفقرة (1)(ب)(4) من المادة 8 يجب أن تستند إلى بيانات موضوعية قابلة للحساب الكمي. وبغية الإقلال ما أمكن من العبء على المستورد وإدارة الجمارك معاً في تحديد القيم الواجب إضافتها ينبغي استخدام البيانات المتاحة والمتوفرة فوراً في نظام السجل التجاري للمشتري قدر المستطاع.

 

2- بالنسبة لتلك العناصر التي يوردها الشاري والتي اشتراها الشاري أو استأجرها فإن الإضافة هي كلفة الشراء أو الاستئجار. ولا تجري أية إضافة عن تلك العناصر المتاحة في أملاك الدولة غير كلفة الحصول على نسخ منها.

 

3- وتعتمد السهولة الممكنة لحساب القيم التي سوف تضاف على هيكلية الشركة ذاتها والممارسة الإدارية وكذلك على الطرائق المحاسبية.

 

4- فمثلاً، من الممكن أن نجد شركة تستورد منتجات متنوعة من بلدان متعددة تحتفظ بسجلاتها لمركز التصميم التابع لها خارج بلد الاستيراد وبطريقة تبين على وجه الدقة التكاليف التي تنسب لمنتج معين. ففي هكذا حالات قد يمكن إجراء تعديلات مباشرة بصورة ملائمة بموجب أحكام المادة 8.

 

5- وفي حالة أخرى، قد تنقل شركة ما تكلفة مركز التصميم إلى خارج بلد الاستيراد على اعتبار أنه مصروف عام مباشر دون تخصيص هذا المصروف لمنتجات محددة. ففي هذه الحالة، يمكن إجراء التعديل المناسب بموجب أحكام المادة 8 فيما له صلة بالبضاعة المستوردة من خلال توزيع إجمالي تكاليف مركز التصميم على مجموع الإنتاج مستفيدة من مركز التصميم ومضيفة هذه التكاليف الموزعة إلى المستوردات على أساس الوحدات.

 

6- وبالطبع فإن الاختلافات في الظروف المذكورة أعلاه سوف تقتضي أخذ عوامل أخرى بنظر الاعتبار عند تحديد الطريقة المناسبة للتخصيص.

 

7- في الحالات التي يكون فيها إنتاج العناصر موضوع البحث شاملاً لعدد من البلدان وعلى فترة معينة من الزمن فإن التعديل يجب أن يقتصر على القيمة التي أضيفت فعلاً إلى ذاك العنصر خارج بلد الاستيراد.

 

 

الفقرة (1)()

 

1- الجعالات ورسوم الترخيص المشار إليها في الفقرة (1)() من المادة 8 قد تتضمن، فيما تتضمنه، مدفوعات لها صلة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الملكية. غير أن الأجور التي تدفع مقابل حق إعادة إنتاج البضاعة المستوردة في بلد الاستيراد يجب ألا تضاف إلى السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع للبضاعة المستوردة عند تحديد القيمة الجمركية.

 

2- المبالغ التي يدفعها الشاري مقابل حق توزيع أو إعادة بيع البضاعة المستوردة يجب ألا تضاف إلى السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع عن البضاعة المستوردة إذا كانت هذه المبالغ ليست شرطاً للبيع التصديري إلى بلد استيراد البضاعة المستوردة.

 

 

 

الفقرة 3

 

في حال عدم وجود بيانات موضوعية قابلة لحساب الكم تتعلق بالإضافات الواجب إجراؤها بموجب أحكام المادة 8، فإن قيمة الصفقة  لا يمكن تحديدها بموجب أحكام المادة 1. وتوضيحاً لذلك، نقول، إن الجعالة تدفع على أساس السعر في البيع الحاصل في البلد المستورد للتر الواحد من منتج معين تم استيراده بالكيلو غرام وتحول إلى محلول بعد الاستيراد. إذا كانت الجعالة تستند في جزئيتها على البضاعة المستوردة وفي جزئيتها الأخرى على عوامل ليس لها علاقة بالبضاعة المستوردة (مثال ذلك بضاعة مستوردة تخرج مع عناصر محلية ولا يمكن بعد ذلك التعرف عليها بشكل منفصل، أو عندما يتعذر تمييز الجعالة عن ترتيبات مالية خاصة بين الشاري والبائع) فإنه من غير الملائم محاولة إجراء إضافة مقابل الجعالة. ولكن إذا كان مبلغ هذه الجعالة مستنداً فقط على البضاعة المستوردة ويمكن حسابه كماً بسهولة فيمكن إجراء الإضافة إلى السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع.

 

 

ملاحظة للمادة 9

 

 

لأغراض المادة 9 إن لفظة "زمن الاستيراد" قد تتضمن زمن الدخول للأغراض الجمركية.

 

 

ملاحظة للمادة 11

 

 

1- تعطي المادة 11 إلى المستورد حق الاستئناف ضد تحديد التقييم من قبل إدارة الجمارك عن البضاعة موضوع التقييم. ويجوز أن يكون الاستئناف أولاً إلى مستوى أعلى داخل إدارة الجمارك. ولكن المستورد يملك الحق في نهاية المطاف بالاستئناف أمام القضاء.

 

2- إن عبارة "دون غرامة" تعني أن المستورد لن يكون خاضعاً لغرامة أو مجرد تهديد بفرض غرامة لأن المستورد اختار أن يمارس حقه في الاستئناف. ولا تعتبر المدفوعات العادية عن تكاليف المحكمة وأتعاب المحامين من الغرامات.

 

3- غير أنه لا يوجد في المادة 11 ما يمنع الدولة العضو من اشتراط دفع الرسوم الجمركية المفروضة قبل الاستئناف.

 

 

ملاحظة للمادة 15

 

 

الفقرة 4

 

لأغراض المادة 15 تتضمن لفظة "الأشخاص" الشخص الاعتباري حيث يقتضي الحال.

 

 

الفقرة 4(ﻫ)

 

لأغراض هذه الاتفاقية يعتبر الشخص مسيطراً على الآخر عندما يكون الأول في وضع قانوني أو عملياتي يجعله يمارس التقييد أو التوجيه على الآخر.

 

 

ملاحظة للمادة 17

 

 

عملاً بالتفويض الوزاري لاجتماع مراكش المنعقد في 12 أيار 1995, تبنت لجنة القيمة الجمركية القرارات التالية:

 

 

" القرار المتعلقة بحالات التي يكون فيها لدى الإدارات الجمركية أسبابها للشك بمدى صحة أو دقة القيمة المصرح عنها ".

 

 

يقوم الوزراء بدعوة لجنة القيمة الجمركية و التي شكلت حسب المادة السابعة من اتفاقية الغات 1994 من أجل القرارات التالية:

 

إن لجنة القيمة الجمركية,

 

للتأكيد مرةً أخرى إن قيمة الصفقة هي الأساس الأول للقيمة حسب هذه الاتفاقية لتطبيق المادة السابعة من الغات 1994 ( و المشار إليها بـ"الاتفاقية").

 

و بإدراك بأنه قد تقوم الإدارة الجمركية بعرض قضايا عندما يكون عندها أسبابها للشك بمدى صحة ومصداقية الوثائق  المقدمة من قبل التاجر من أجل دعم القيمة المصرح عنها.

 

مع التأكيد أنه لا يحق للإدارة الجمركية الإجحاف بالمصالح التجارية المشروعة للتجار.

 

والأخذ بعين الاعتبار المادة 17 من الاتفاقية, الفقرة 6 من الملحق 3 من الاتفاقية و القرارات العائدة للجنة التقنية للقيمة الجمركية.

 

 

 

 

قررت ما يلي :

 

1.     عندما يقدم بيان جمركي وحيث يكون لدى إدارة الجمارك سبب يدعوها للشك في صدق أو دقة التفاصيل أو الوثائق المقدمة تأييداً لهذا التصريح, فإنه يحق لإدارة الجمارك أن تطلب إلى المستورد تقديم المزيد من التوضيح بما في ذلك المستندات أو الإثباتات الأخرى بأن القيمة المصرح بها تشكل المبلغ الإجمالي المدفوع فعلاً أو القابل للدفع على البضاعة المستوردة والمعدل طبقاً لأحكام المادة 8. وإذا كانت إدارة الجمارك استلمت بعدها المزيد من المعلومات -أو في حال غياب الرد- و لا تزال إدارة الجمارك تساورها الشكوك المعقولة إزاء صدق أو دقة القيمة المصرح بها, فمن الممكن اعتبار أن القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة يصعب تحديدها بموجب  أحكام المادة 1 بعد الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 11. كما يتعين على إدارة الجمارك قبل أن تتخذ القرار النهائي أن تبلغ المستورد خطياً -إذا طلب ذلك- بالأسباب التي جعلتها تشكك في صدق و دقة التفاصيل أو المستندات المقدمة و يجب إعطاء المستورد الفرصة المعقولة للرد. وعندما تتخذ القرار النهائي يتعين على إدارة الجمارك أن تبلغ المستورد خطياً بقرارها هذا و الأسباب الداعية لهذا القرار.

 

2.     ومن المناسب عند تطبيق هذه الاتفاقية أن يساعد البلد العضو العضو الآخر وذلك بناءاً على شروط مشتركة يتم الاتفاق عليها."

 

      ولاحقاً لهذا القرار قررت الدول الأعضاء في المؤتمر الوزاري المنعقد في الدوحة أن الاتفاقية الخاصة بتطبيق المادة السابعة من اتفاقية الغات لعام 1994:

 

"تؤكد على أهمية تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية للدول الأعضاء في سبيل منع أعمال الاحتيال في الجمارك. وقد تم الاتفاق في هذا الصدد على أنه لاحقاً للقرار الوزاري لعام 1994 بخصوص الحالات التي تكون فيها لدى الإدارات الجمركية أسباب تدعو للشك في صدق أو دقة القيمة المصرح بها، وعندما تكون لدى إدارة الجمارك في الدولة العضو المستورد أسباب معقولة للشك في صدق ودقة القيمة المصرح بها، فيجوز لها أن تطلب المساعدة من الإدارة الجمركية في البلد العضو المصدر الذي عليه أن يقدم العون والتعاون بما ينسجم مع قوانينه وإجراءاته المحلية بما في ذلك تقديم المعلومات حول القيمة التصديرية للبضاعة المعنية. وأي معلومات تقدم في هذا الإطار يجب أن تعامل طبقاً لأحكام المادة 10 من اتفاقية التقييم الجمركي. وعلاوة على ذلك، وإدراكاً للمخاوف المشروعة التي تعرب عنها الإدارات الجمركية في عدد من الدول الأعضاء المستوردة بخصوص دقة القيمة المصرح بها. فإن التوجيه قد صدر إلى لجنة التقييم الجمركي لتحديد وتقييم الوسائل العملية لمعالجة هذه المخاوف بما في ذلك تبادل المعلومات حول القيم التصديرية وإبلاغ ذلك إلى المجلس العام قبيل انتهاء عام 2002 كحد أقصى."

 

   18. وفي اجتماعه المنعقد في 10 و 12 و 20 كانون الأول عام 2002 تبلغ المجلس العام تقرير لجنة التقييم الجمركي, واللجنة مفوضة بمتابعة عملها بموجب التفويض القائم وتبلغ المجلس العام حال انتهائها من عملها.

 

 

 

الملحق الثاني

 

 

اللجنة الفنية للتقييم الجمركي

 

 

1- طبقاً لما جاء في المادة 18 من هذه الاتفاقية تحدث لجنة فنية تكون برعاية مجلس التعاون الجمركي (CCC) تكون غايتها الحرص على توحيد التفسيرات والتطبيقات على المستوى الفني لهذه الاتفاقية.

 

2- تتضمن مسؤوليات اللجنة الفنية ما يلي:

 

(آ) دراسة مشكلات فنية محددة تنشأ عن الممارسة اليومية لنظام التقييم الجمركي للدول الأعضاء وإعطاء رأيها الاستشاري حول الحلول المناسبة استناداً إلى الوقائع المقدمة. 

 

(ب) دراسة قوانين التقييم إذا طلب إليها ذلك وإجراءاته وممارساته بما له صلة بهذه الاتفاقية وإعداد التقارير حول نتائج هذه الدراسات.

 

() إعداد وتعميم التقارير السنوية حول النواحي الفنية لعمل هذه الاتفاقية وأوضاعها.

 

(د) تقديم المعلومات والمشورة بخصوص أية مسائل تتعلق بتقييم البضاعة المستوردة للأغراض الجمركية كما قد تطلب ذلك أية دولة عضو أو اللجنة ذاتها. قد تتخذ هذه المشورة والمعلومات شكل الآراء الاستشارية أو الملاحظات أو المذكرات التوضيحية.

 

(ﻫ) تسهيل المساعدة الفنية إلى الدول الأعضاء إذا طلبت ذلك بهدف تعزيز القبول الدولي لهذه الاتفاقية.

 

(و) إجراء دراسة لمسألة تحال إليها من هيئة محلفين أو تحكيم بموجب المادة 19 من هذه الاتفاقية.

 

(ز) القيام بأية مسؤوليات أخرى قد تكلفها اللجنة بها.

 

 

 

 

 

ملاحظات عامة

 

 

3- ينبغي على اللجنة الفنية أن تحاول إنهاء عملها بالأمور المحددة وبخاصة تلك المحالة إليها من الدول الأعضاء أو اللجنة أو هيئة المحلفين في غضون فترة قصيرة من الزمن بشكل معقول. وكما تنص على ذلك الفقرة (4) من المادة 19 تحدد الهيئة مدة زمنية معينة لاستلام تقرير اللجنة الفنية وعلى اللجنة الفنية التقيد بهذه المدة.

 

4- تساعد اللجنة الفنية في تنفيذها لأنشطتها أمانة سر مجلس التعاون الجمركي (CCC)كما هو مناسب.

 

 

التمثيل

 

5- لكل دولة عضو الحق في أن تكون ممثلة في اللجنة الفنية، ويجوز للعضو تسمية مندوب له ومندوب احتياط أو أكثر ليمثلوه في اللجنة الفنية. والعضو الذي يكون له هذا التمثيل في اللجنة الفنية يشار له في هذا الملحق بـ "عضو اللجنة الفنية". ويجوز لهؤلاء الأعضاء أن يستعينوا بمستشارين. ويجوز لأمانة سر منظمة التجارة العالمية أن تحضر اجتماعات هذه اللجنة بصفة مراقب.

 

6- يجوز لأعضاء مجلس التعاون الجمركي (CCC)الذين ليسوا أعضاء في منظمة التجارة العالمية أن يكون لهم تمثيل في اجتماعات اللجنة الفنية بمندوب واحد أو مندوب مرشح واحد أو أكثر. ويحضر هؤلاء الممثلون اجتماعات اللجنة الفنية بصفة مراقب.

 

7- يجوز للأمين العام لمجلس التعاون الجمركي (CCC) (المشار إليه في هذا الملحق بـ "الأمين العام") وبعد موافقة رئيس اللجنة الفنية أن يدعو ممثلين عن حكومات الدول غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وغير الأعضاء في مجلس التعاون الجمركي (CCC) وممثلي المنظمات الدولية الحكومية والتجارية لحضور اجتماعات اللجنة الفنية بصفة مراقب. 

 

8- تقدم ترشيحات المندوبين والمندوبين الاحتياط والمستشارين للجنة الفنية إلى الأمين العام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعات اللجنة الفنية

 

 

9- تعقد اللجنة الفنية اجتماعاتها حسب الضرورة وبحيث لا تقل عن اجتماعين في العام. وتحدد اللجنة الفنية موعد كل اجتماع في اجتماعها السابق له. ويجوز تعديل موعد الاجتماع إما بطلب من أحد أعضاء اللجنة الفنية بحيث يكون

 

هذا الطلب مقترناً بالأغلبية البسيطة لأعضاء هذه اللجنة أو بناءاً على طلب رئيس اللجنة وذلك في الحالات التي تقتضي الاستعجال. ومع مراعاة الأحكام الواردة في الجملة الأولى من هذه الفقرة فإن اللجنة الفنية تجتمع حسب الضرورة للنظر في المسائل المحالة إليها من قبل الهيئة بموجب أحكام المادة 19 من هذه الاتفاقية.

 

10- تعقد اجتماعات اللجنة الفنية في مقر مجلس التعاون الجمركي (CCC) إلا إذا تقرر خلاف ذلك.

 

11- يقوم الأمين العام بإبلاغ أعضاء اللجنة الفنية وكذلك أولئك الذين تشملهم الفقرتان 6 و 7 قبل ثلاثين يوماً على الأقل، فيما عدا الحالات المستعجلة، بموعد افتتاح كل جلسة من جلسات اللجنة الفنية.

 

 

جدول الأعمال

 

 

12- يضع الأمين العام جدول أعمال مؤقت لكل جلسة ويوزعه على أعضاء اللجنة الفنية وأولئك الأشخاص الذين تشملهم الفقرتان 6 و 7 قبل ما لا يقل عن 30 يوماً تسبق الجلسة، فيما عدا الحالات المستعجلة. يتضمن جدول الأعمال كافة البنود التي وافقت عليها اللجنة الفنية على إدراجها في الجدول باجتماعها السابق، وكافة البنود التي يطلب الرئيس تضمينها بمبادرة منه وكافة البنود التي يطلب تضمينها في جدول الأعمال الأمين العام أو اللجنة ذاتها أو أي عضو من أعضاء اللجنة الفنية.

 

13- وتقرر اللجنة الفنية جدول أعمالها عند بداية كل جلسة، كما يجوز للجنة الفنية إجراء تعديلات في جدول الأعمال أثناء الجلسة وفي أي وقت فيها.

 

 

 

 

 

 

 

المسؤولون وسير العمل

 

 

14- تنتخب اللجنة الفنية رئيساً لها وواحداً أو أكثر نواب رئيس من بين مندوبي أعضائها، ويحتفظ الرئيس ونواب الرئيس بمناصبهم لمدة عام واحد. ويجوز إعادة انتخاب الرئيس ونواب الرئيس الذين تنتهي ولايتهم، كما تنتهي حكماً مدة ولاية الرئيس أو نائب الرئيس الذي يمثل دولة لم تعد عضواً في اللجنة الفنية.

 

15- في حال غياب الرئيس عن حضور أي اجتماع أو قسم من الاجتماع فإن نائب الرئيس يترأس الجلسة. وفي هذه الحالة يكون لهذا الأخير نفس صلاحيات وواجبات الرئيس.

 

16- يشارك رئيس الاجتماع في مجريات أعمال اللجنة الفنية بصفته هذه وليس بصفته ممثلاً لعضو في اللجنة الفنية.

 

17- وبالإضافة لممارسته كافة الصلاحيات الأخرى المناطة بالرئيس بموجب هذه الأحكام فإن الرئيس يعلن افتتاح وإغلاق كل اجتماع ويدير المناقشات ويعطي حق الكلام، وعملاً بهذه الأحكام فهو يتحكم بالمجريات. ويجوز للرئيس أيضاً أن يطلب من المتكلم الالتزام بالنظام إذا كانت الملاحظات التي يبديها هذا المتكلم غير ذات صلة.

 

18- يجوز لأي وفد أثناء مناقشة أية مسألة أن يثير نقطة نظام. وفي هذه الحالة يتعين على الرئيس أن يصدر حكماً فوراً، وإذا قوبل هذا الحكم بالطعن فعلى الرئيس أن يطرحه على الاجتماع لاتخاذ القرار ويصبح نافذاً إلا إذا رفض.

 

19- يقوم الأمين العام أو المسؤولون في أمانة سر لجنة مجلس التعاون الجمركي (CCC) الذين اختارهم الأمين العام بأعمال السكرتارية في اجتماعات اللجنة الفنية.

 

 

النصاب والتصويت

 

 

20- يتشكل النصاب من ممثلي الأغلبية البسيطة لأعضاء اللجنة الفنية.

 

21- لكل عضو من أعضاء اللجنة الفنية صوت واحد. وتتخذ هذه اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. وبصرف النظر عن نتيجة التصويت حول مسألة معينة فإن اللجنة الفنية تملك الحرية الكاملة في وضع تقرير كامل ترفعه إلى اللجنة وإلى مجلس التعاون الجمركي (CCC) بخصوص تلك المسألة تبين فيه مختلف وجهات النظر التي برزت أثناء المناقشة. ومع مراعاة الأحكام المذكورة أعلاه في هذه الفقرة فإن اللجنة الفنية تتخذ قرارها بالإجماع في المسائل التي تحال إليها من قبل هيئة محلفين. وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق في اللجنة الفنية حول المسألة المحالة إليها من هيئة المحلفين ترفع اللجنة الفنية تقريراً بهذا الشأن يتضمن تفاصيل وقائع المسألة ومبينة آراء الأعضاء.

 

 

اللغات والسجلات

 

 

22- إن اللغات الرسمية للجنة الفنية هي الإنكليزية والفرنسية والأسبانية. والكلمات التي تلقى أو البيانات المقدمة بإحدى  هذه اللغات الثلاث يجب أن تترجم فوراً إلى اللغتين الرسميتين الأخريين إلا إذا وافق المندوبون جميعاً على الاستغناء عن الترجمة. أما الكلمات أو البيانات المقدمة بأية لغة أخرى فتنبغي أن تترجم إلى الإنكليزية والفرنسية والأسبانية مع مراعاة الشروط نفسها، إنما في هذه الحالة يتعين على الوفد المعني أن يقدم الترجمة إلى الإنكليزية والفرنسية والأسبانية.

 

وتستخدم اللغات الإنكليزية والفرنسية والأسبانية فقط من أجل الوثائق الرسمية للجنة الفنية. أما المذكرات والمراسلات التي ترد إلى اللجنة الفنية للدراسة فيجب أن تقدم بإحدى اللغات الرسمية.

 

23- تضع اللجنة الفنية تقريراً عن جلساتها كافة وكذلك، إن وجد الرئيس ضرورة لذلك، محاضر الاجتماعات أو خلاصة سجلات الاجتماعات. ويضع الرئيس أو من يسميه الرئيس تقريراً عن أعمال اللجنة الفنية في كل اجتماع لهذه اللجنة أو لكل اجتماع لمجلس التعاون الجمركي (CCC).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق الثالث

 

 

1- إن الإرجاء لمدة خمس سنوات لتطبيق الدول النامية الأعضاء لهذه الاتفاقية كما تنص على ذلك الفقرة (1) من المادة (20) قد يكون غير كاف من الناحية العملية عند بعض الدول النامية الأعضاء. ففي مثل هذه الحالات يجوز للدولة

 

النامية العضو أن تطلب قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة 10 تمديد هذه المهلة، ومن المفهوم أن الدول الأعضاء سوف تنظر بعين العطف على هكذا طلب في الحالات التي يمكن فيها لتلك الدول النامية العضو أ، تقدم سبباً جيداً لذلك.

 

2- إن الدول النامية التي تعمل حالياً في تقييم البضاعة على أساس الحدود الدنيا من القيم المعترف بها رسمياً قد ترغب بإبداء التحفظ الذي يمكنها من الاحتفاظ بتلك القيم على أساس مؤقت ومحدود وبموجب الشروط التي يمكن أن يوافق عليها الأعضاء.

 

3- الدول النامية التي ترى أن تغيير الترتيب التسلسلي بناءاً على طلب المستورد والمنصوص عنه في المادة 4 من هذه الاتفاقية قد يؤدي إلى نشوء مصاعب حقيقية لها وقد ترغب بإبداء تحفظها على المادة 4 كما يلي:

 

"إن حكومة … تحتفظ بحقها في الاشتراط  بأن ما هو منصوص عنه في المادة 4 من الاتفاقية لا يطبق إلا عندما توافق السلطات الجمركية على طلب تبديل ترتيب المادتين 5 و 6."

 

وإذا أبدت الدول النامية هكذا تحفظ فإن على الدول الأعضاء أن توافق عليه عملاً بأحكا م المادة 21 من الاتفاقية.

 

4- قد ترغب الدول النامية بإبداء تحفظها فيما يتعلق بالفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية كما يلي:

 

"إن حكومة … تحتفظ بحقها في الاشتراط بأن الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية سوف تطبق طبقاً لأحكام المذكرة ذات العلاقة بها سواء طلب المستورد ذلك أم لم يطلب."

 

وإذا أبدت الدولة النامية هكذا تحفظ فإن على الدول الأعضاء أن توافق عليه عملاً بأحكام المادة 21 من الاتفاقية.

 

5- قد تجد بعض الدول النامية مشكلات في تطبيق المادة 1 من الاتفاقية من حيث علاقتها بالمستوردات القادمة إلى بلدانها من خلال الوكلاء الوحيدين أو الموزعين الوحيدين أو أصحاب الامتيازات الوحيدين. إذا ظهرت مثل هذه المشكلات عملياً لدى الدول النامية الأعضاء والتي تطبق الاتفاقية فإن دراسة لهذه المسألة يجب أن تجري بناءاً على طلب أولئك الأعضاء بغرض إيجاد الحلول المناسبة.

 

 

 

 

6- تقر المادة 17 على أنه عند تطبيق هذه الاتفاقية قد تحتاج الإدارات الجمركية إلى إجراء استفسارات بخصوص صدق أو دقة أية وثيقة أو بيان أو تصريح قدم إليهالأغراض التقييم الجمركي. من أجل ذلك فإن هذه المادة تقر بأن الاستفسارات يمكن إجراؤها بحيث تهدف، على سبيل المثال، إلى التحقق من أن عناصر القيمة المصرح بها أو المقدمة إلى

 

الجمارك فيما له صلة بتحديد القيمة الجمركية هي عناصر كاملة وصحيحة. والدول الأعضاء عملاً بقوانينها وإجراءاتها الوطنية لها الحق بأن تتوقع التعاون الكامل من المستوردين في هذه الاستفسارات.

 

7- إن السعر المدفوع فعلاً أو القابل للدفع يشتمل على كافة المدفوعات التي دفعت فعلاً كشرط لبيع البضاعة المستوردة من قبل الشاري إلى البائع أو من قبل الشاري إلى طرف ثالث بغية الوفاء بالتزام  للبائع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الملحق الرابع

 

 

    قرار بخصوص النصوص المتعلقة بالقيم الدنيا و المستوردات من قبل الوكلاء الوحيدين و الموزعين الوحيدين و أصحاب الامتياز الوحيدين.

 

قرر الوزراء إحالة النصوص التالية إلى لجنة التقييم الجمركي المشكلة بموجب الاتفاقية الخاصة بتطبيق المادة السابعة من اتفاقية الغات 1994 من أجل تبنيها :

 

أولاً

 

    حين تبدي دولة نامية تحفظاً للاحتفاظ بالقيم الدنيا المحددة رسمياً وذلك و فق شروط الفقرة 2 من الملحق الثالث و تعطي سبباً جيداً لذلك فإنه على اللجنة أن تنظر لهذا الطلب بعين العطف.

 

    وحين تتم الموافقة على هذا التحفظ فإن الشروط المشار إليها في الفقرة 2 من الملحق الثالث يجب أن تأخذ بكامل الحسبان الحاجات التنموية و المالية و التجارية لذلك البلد النامي المعني.

 

ثانياً

 

1.     يوجد لدى عدد من الدول النامية خشية بأن المشاكل قد توجد في تقييم المستوردات التي يستوردها وكيل  وحيد أو موزع وحيد أو صاحب امتياز وحيد. وذلك بموجب الفقرة 1 من المادة 20 يوجد لدى الدول النامية الأعضاء فترة إرجاء لمدة تصل خمس سنوات لتطبيق الاتفاقية. وفي هذا السياق يمكن للدول النامية الأعضاء التي لديها منفعة ذاتية من هذه الأحكام و التي قد تستخدم في هذه الفترة للقيام بالدراسات المناسبة و لاتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لتسهيل عملية التطبيق.

 

 

 

2.     وبناءاً عليه توصي اللجنة بأن يقدم مجلس التعاون الجمركي ( الآن منظمة الجمارك العالمية) المساعدة إلى الدول النامية الأعضاء طبقاً للأحكام الواردة في الملحق الثاني في سبيل صياغة و تنفيذ الدراسات في المجالات التي حددت بأنها مبعث خوف محتمل, بما في ذلك المجالات ذات الصلة بالاستيراد من قبل وكلاء وحيدين أو أصحاب امتياز وحيدين.

 

 

 

© Copyright Syrian Customs 2004-2009 الدخول