عربي

  » custom laws » قواعد المنشأ » شهادة المنشأ نموذج ERU1

ثانياً - شهادة المنشأ من النموذج EUR1 واتفاق التعاون الاقتصادي

- تمنح شهادة المنشأ من النموذج EUR 1 تأسيساً على اتفاق التعاون بين الجمهورية العربية السورية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية المبرم عام 1977 والذي يهدف إلى تشجيع تعاون شامل بين الطرفين المتعاقدين بغية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسورية والعمل على تقوية العلاقات بين الطرفين وتشجيع التجارة بينهما.
- ولغاية التطبيق الصحيح لأحكام هذا الاتفاق الذي يمنح إعفاء من طرف وحيد وضمان دخول المنتجات ذات المنشأ السوري إلى السوق الأوروبية وفق أفضل الشروط للاستفادة من المعاملة التفضيلية لا بد من الفهم الصحيح لمفهوم المنتجات ذات المنشأ وبيان ما هي العمليات الكافية لإكساب هذه المنتجات صفة المنشأ السوري.

 

1- مفهوم «منتجات ذات المنشأ»
  • حدد البروتوكول رقم (2) من اتفاق التعاون الاقتصادي بين سوريا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية مفهوم المنتجات ذات المنشأ وأساليب التعاون الإداري، حيث بينت المادة (1) أنه لغايات تطبيق الاتفاق وبشرط أن تكون هذه المنتجات قد نقلت مباشرة وفقاً لأحكام المادة (5) تعتبر:
    كمنتجات من منشأ سوري :
    أ- المنتجات المتحصل عليها كلياً في سورية.
    ب- المنتجات المستحصل عليها كلياً في سورية والتي أدخلت في صناعتها منتجات غير تلك المستحصل عليها كلياً في سورية بشرط أن يلحق بهذه المواد المذكورة شغل أو تحويل كافي بحسب مفهوم المادة (3). ومع ذلك فإن هذا الشرط غير مطلوب فيما يتعلق بالمنتجات المستخدمة في التصنيع والتي تكون من منشأ المجموعة الأوروبية وفقاً لمفهوم هذا البروتوكول على أن تكون هذه المنتجات قد استدرجت من دول المجموعة الأوروبية بموجب شهادات نقل البضائع EUR1.
  • ورد في المادة (3) من ذات الاتفاق أن الأشغال التي تتم على المنتجات تعتبر أن التحويل كاف لتطبيق أحكام المادة 1(فقرة 1 مقطع ب) و(فقرة 2 مقطع ب) حسب ما يلي:
    أ - الأشغال أو التحويلات التي تؤدي إلى إدخال البضائع المستحصل عليها كلياً في بند تعريفي يختلف عن أي من البنود التعريفية التي كانت تخضع لها كل مادة من المواد المستعملة في عملية التحويل باستثناء المواد المحددة في اللائحة (أ) والواردة في الملحق الثاني من الاتفاقية بحيث يطبق بشأنها الأحكام الخاصة الواردة في هذه اللائحة.
    ب - الأشغال أو التحويلات المحددة في اللائحة (ب) الواردة في الملحق الثالث من اتفاقية التعاون الاقتصادي المرفقة.
    يقصد بالأقسام والفصول والبنود من التعريفات الجمركية الأقسام والفصول والبنود الواردة في جدول تعريفة بروكسل وعليه يجب أن تتم مقارنة الأقسام والفصول والبنود الواردة في النظام المتناسق مع تلك الواردة في جدول تعريفة بروكسل للوصول إلى تحديد بند المادة المطلوبة وتعطى الأولوية لشرح المنتج الموجود في نص البند.
  • تراعى النسب المئوية في احتساب معيار المنشأ حسب اللوائح المرفقة (أ) و(ب) الواردة في الملحق الثاني من اتفاقية التعاون الاقتصادي.
  • لتطبيق المادة1 (فقرة 1 مقطع ب) و(فقرة 2 مقطع ب) تعتبر أعمال غير كافية (وذلك لنقص خصائص المنشأ سواء تغيّر البند التعريفي أو لم يتغير) كلاً من الأشغال أو التحويلات التالية:
    أ - الأعمال اليدوية البسيطة التي من شأنها حفظ البضاعة بحالتها الراهنة أثناء عمليات النقل والتخزين (التهوية، النشر، التجفيف، التبريد، الوضع في ماء مملح أو مكبرت أو مضاف إليه مواد أخرى، استخراج الأجزاء التالفة وجميع العمليات المماثلة),
    ب - إزالة الغبار، الغربلة، الفرز، توضيب وتصنيف البضائع ووضعها في مجموعات، الغسل والدهان والقص،
    ﺠ - 1) تغيير الأغلفة وتقسيم وتجميع الطرود،
          2) التعبئة البسيطة في الزجاجات، في القوارير، في الأكياس، في الأغلفة، في العلب، على الصفحات ... الخ وجميع العمليات الأخرى البسيطة بالتجزئة،
    د - وضع العلامات أو الرقاعات أو أية علامة فارقة على البضائع نفسها أو على أغلفتها،
    ﮬ - المزج البسيط للمنتجات حتى ولو كانت من أنواع مختلفة عندما لا تتوفر في العناصر التي يتألف منها المزيج الشروط المحددة في هذا البروتوكول من أجل اعتبارها منتجات ذات منشأ،
    و - التجميع البسيط لأجزاء الأصناف بغية الحصول على صنف كامل،
    ز - جمع عمليتين أو أكثر من الأعمال الواردة في المقاطع (أ حتى و) أعلاه،
    ﺤ - ذبح الحيوانات (المواشي).

 

 

2- معايير المنشأ بموجب اتفاق التعاون
لغاية توضيح معايير المنشأ يحدد اتفاق التعاون لائحتين:
  • اللائحة (أ) وهي لائحة العمليات أو التحويلات التي تؤدي إلى تغيير البند التعريفي ولكنها لاتضفي على المنتجات صفة المنشأ، أو أنها تضفي على المنتجات صفة المنشأ لكن ضمن تحقيق بعض الشروط المعينة.
  • اللائحة (ب) وهي لائحة العمليات أو التحويلات التي لا تؤدي إلى تغيير البند التعريفي ولكنها مع ذلك تضفي على المنتجات صفة المنشأ.
  • وأما عن التسلسل المنطقي للتأكد من تحقق معيار المنشأ بموجب هذا الاتفاق، يتم التوصل إليه من خلال طرح الأسئلة التالية:
    1) هل المنتج متحصل عليه بالكامل؟ إذا كانت الإجابة هي (نعم) فإن المنتج يتمتع بوضعية المنشأ أما إذا كانت الإجابة هي (لا) يتم الانتقال إلى السؤال التالي.
    2) هل خضع هذا المنتج لعمليات شغل أو تحويل كافية أكسبته المنشأ السوري، فإذا كان البند التعريفـي للمنتج مدرج في اللائحة (ب) وتم تحقق المعيار المطلوب بحسب ماهو وارد في هذه اللائحة يعتبر المنتج متحصل على صفة المنشأ.
    - مثال من اللائحة ب:
    البند2103 خردل محضّر: إذا كان هذا المحضر مصنع من دقيق خردل لا يحمل صفة المنشأ، ولم تؤدي عملية التصنيع إلى تغيير البند التعريفي، فإن تطبيق اللائحة (ب) يبين أن عملية التصنيع من طحين لايحمل صفة المنشأ، تؤدي إلى اعتبار هذا المنتج حاملاً لصفة المنشأ.
    3) وإذا لم يكن المنتج مدرج في اللائحة (ب) يتم البحث في اللائحة (أ) ومراعاة المعايير المدرجة فيها.
    - أمثلة من اللائحة أ:
    البند 0702 خضار مجمدة: إن تجميد الخضار يؤدي إلى تغيير البند التعريفي، لكنه لا يمنح صفة المنشأ.
    الألبسة من البند 61: إن التصنيع يؤدي دائماً إلى تغيير البند التعريفي، لكن الألبسة تحمل صفة المنشأ إذا كان التصنيع "بدءاً من الخيط" فقط أي أن تغيير البند في هذه الحالة لايمنح صفة المنشأ لهذا المنتج (الألبسة).
    العجائن الغذائية من الفصل 1902: تكتسب صفة المنشا السوري إذا تم الاستحصال عليها بدءاً من القمح القاسي وذلك بالاستناد إلى المعيار المنصوص عليه في قائمة عمليات الشغل أو التحويل اللذان يضفيان على المنتجات "صفة المنشأ" المدرجة في اللائحة (أ).

 

 

3- شهادة نقل البضائع EUR1
    تعرف شهادة المنشأ من النموذج EUR1 بأنها شهادة نقل البضائع والإثبات الرسمي لمنشأ المنتجات وهي شهادة تمنحها السلطات الجمركية في الدولة المصدرة إذا كانت البضائع المدرجة فيها مكتسبة صفة المنشأ الوطنية لتحصل هذه البضائع بموجب الشهادة المذكورة على إعفاء من كامل الرسوم الجمركية لدى تصديرها إلى دولة من دول المجموعة الأوربية، وتستخدم اللغة الفرنسية في هذه الشهادة فيما يخص التصدير إلى دول المجموعة الأوروبية (طياً نموذج الشهادة مترجم إلى اللغة العربية).

 

 

4- أحكام خاصة بشهادة نقل البضائع EUR1
    أ- تمنح السلطات الجمركية في البلد المصدّر (سوريا) شهادة نقل البضائع EUR1 أثناء عملية التصدير بعد التأكد من أن التصدير الفعلي قد تم وتمنح هذه الشهادة استثنائياً بعد عملية التصدير إذا لم تكن قد منحت أثناء التصدير إثر خطأ أو إهمال غير مقصودين أو لظروف خاصة وفي هذه الحالة تؤشر بعبارة خاصة توضح الظروف التي أدت إلى منحها بعد إتمام التصدير.
    ب- لاتمنح شهادة نقل البضائع EUR1 إلا بناءً على طلب خطي من المصدر أو من يمثله قانوناً تُحفظ بنسخة البيان الجمركي ويراعى هنا التطابق الكامل بالمعلومات الخاصة بالمصدر (الإسم والعنوان ..) التي يتم تدوينها في كلا الحقلين (1) و(12) كما يقدم هذا الطلب وفق النموذج الموضح في الملحق مرفقاً بجميع المستندات القانونية اللازمة التي من شأنها إثبات منشأ البضائع المصدرة وتُحفظ بنسخة البيان الجمركي، ومن جهة أخرى يحق للسلطات الجمركية المطالبة بجميع الوثائق الثبوتية وأن تقوم بأي مراقبة تراها ضرورية.

 

 

5- حالات منح شهادة نقل البضائع EUR1 بصورة لاحقة
  • يمكن بصورة استثنائية منح شهادة نقل البضائع EUR1 بعد عملية التصدير أو إصدار بدل عن ضائع أو تالف أو مشوه أو مرفوض من قبل الدولة المستوردة في الحالات التالية:
    1. إذا لم تكن الشهادة قد منحت أثناء التصدير بسبب خطأ ما أو فقدت لظروف خاصة (كعدم توفر البراهين الخاصة بمنشأ البضاعة لدى المصدر خلال التصدير).
    2. إذا قدمت البراهين للجمارك أن الشهادة لم تقبل لأسباب تقنية وليس لأسباب تتعلق بمضمونها (مثل عدم ملء حقل المصدر رقم 12 أو عدم اقترانه بتوقيع المصدر) وللحصول على شهادة نقل البضائع EUR1 في هذه الحالات يتوجب اتباع ما يلي:
      • تقديم طلب إلى الجمارك يصرح فيه المصدر عن عدم سبق حصوله على هذه الشهادة (في حالة أنه لم يحصل عليها سابقاً).
      • إذا كان سبب رفض الشهادة نتيجة أسباب تقنية، يتوجب بيان هذه الأسباب التقنية (في حالة كانت الشهادة مرفوضة).
      • ملء الشهادة الجديدة بشكل كامل وصحيح.
      • تقديم معلومات عن تاريخ ومكان تصدير البضاعة التي يطلب منح شهادة EUR1 لها ورقم بيان التصدير وتاريخه.
      • تقدم كافة البراهين اللازمة لإثبات توفر المنشأ السوري للبضائع التي سبق تصديرها ولا يتم تصديق الشهادة من قبل الجمارك ما لم يتم التحقق من توفر كافة الشروط اللازمة لمنحها بعد إتمام التصدير وأن المعلومات المدونة فيها مطابقة للمعلومات الخاصة بالبضاعة التي سبق تصديرها وتدون في الحقل رقم 7 إحدى العبارات التالية :
        «DÉLIVRÉ A POSTERIORI»   باللغة الفرنسية أو
        «ISSUED RETROSPECTIVELY»  باللغة الإنكليزية أو
        «منحت في وقت لاحق»   باللغة العربية.
        وتقترن هذه العبارة بتوقيع الكشاف ومهر الحقل بالخاتم المعتمد للأمانة.
  • كما يمكن للمصدر في حال سرقة أو ضياع أو إتلاف شهادة نقل البضائع EUR1 مطالبة السلطات الجمركية التي منحتها بصورة طبق الأصل عنها بالاستناد إلى وثائق التصدير التي بحوزتها شرط أن: أ- يقدم طلب خطي إلى قسم قواعد المنشأ لدى مديرية الدراسات والتدقيق للحصول على نسخة طبق الأصل عن الشهادة الأصلية مبيناً فيه سبب حاجته لهذه النسخة ويقوم القسم بإحالة هذا الطلب إلى الأمانة المانحة للدراسة. ب- يرفق بالطلب كتاب رسمي موثق من الجهة التي فقدت الشهادة لديها تبين فيه كيفية فقدان الشهادة والظروف الناشئة عن فقدانها مصدق من جهة مخولة بالإشراف على تلك الجهة. ج- يمكن أن يرد طلب الشهادة طبق الأصل على صيغة طلب تحقق من الدولة المانحة للمعاملة التفضيلية. د- ثم تخاطب الأمانة الجمركية المانحة قسم قواعد المنشأ لدى مديرية الدراسات والتدقيق وبعد الحصول على الموافقة بموجب قرار رسمي من الإدارة العامة من خلال القسم المذكور تقوم الأمانة (بعد التحقق من كافة المعلومات بالرجوع لبيان التصدير) بتصديق الشهادة البديلة بعد التحقق من كونها طبق الأصل عن الشهادة المفقودة أو المسروقة أو التالفة على أن يذكر في الحقل رقم (7) منها إحدى العبارات التالية: DUPLICATA » « باللغة الفرنسية أو » DUPLICATE « باللغة الإنكليزية أو » صورة طبق الأصل « باللغة العربية . ﻫ- لايجوز منح بدل عن ضائع عن شهادة نقل البضائع EUR1 سوى لمرة واحدة فقط لنفس الشهادة ويتوجب تأشير الثبوتيات المحفوظة لدى الأمانة بمنح شهادة أخرى طبق الأصل وبالقلم الأحمر ومن ثم يتم التعميم بإلغاء الشهادة القديمة على المديريات الإقليمية وكل من : مديرية الشؤون المالية والحسابات وقسم المنشأ لدى مديرية الدراسات والتدقيق.

 

 

6- الرقابة اللاحقة
    تتعاون سورية والمجموعة بمساعدة الإدارات الجمركية التابعة لكل منهما من أجل التحقق من تدقيق ومطابقة شهادة نقل البضائع EUR1 والتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالمنشأ الحقيقي للمنتجات وتصاريح المصدرين كما تفرض عقوبات ضد أي شخص ينظم أو يعمل على تنظيم مستند يتضمن معلومات غير صحيحة للحصول على هذه الشهادة ويجري هذا التحقيق نتيجة طلب الدولة المستوردة التي ترسل طلب التحقق إلى السلطات الجمركية في بلد التصدير مع إيضاح الأسباب الموضوعية أو الشكلية التي تبرر فتح تحقيق فيما يخص صحة الشهادة.
    ومن جهتها تعلَم السلطات الجمركية في الدولة المستوردة خلال ستة أشهر بنتائج هذا التحقيق اللاحق لإثبات أحقية الشهادة والمنتجات العائدة لها بالمنشأ التفضيلي.

 

 

7- صلاحية إصدار وختم شهادة نقل البضائع EUR1
  1. تمنح شهادة نقل البضائع EUR1 من قبل الأمانات الجمركية المحددة أو التي سبق تزويدها بأختام مدورة نافرة بناءً على طلب خطي من المصدر أو من يمثله قانوناً بعد قيام الأمانة المختصة بالتحقق من منشأ البضائع المشمولة فيها وفيما إذا كان متحصل عليها بالكامل أو اكتسبت صفة المنشأ السوري (نتيجة الشغل أو التحويل الكافي الجاري على المواد الأولية التي تم استيرادها سواء من إحدى دول المجموعة الأوروبية وفق ما سبق تفسيره، أو من أي دولة أخرى).
  2. كما يتوجب على الأمانات الجمركية المختصة التحقق الفعلي من المعلومات المصرح بها من قبل المصدر والتحقق من صحة الشهادة ومطابقتها للبضاعة المصدرة ومن صحة إملاء الحقول وأن الحقل رقم 8 المخصص لبيان (الرقم المتسلسل، ماركات وأرقام وعدد ونوع الطرود ووصف البضائع « النوع ») قد ملئ بشكل يستبعد أي احتمال لإضافة عبارات غير نظامية لذا لا يتم التدوين بين الأسطر وإذا لم يملأ الحقل تماماً يوضع خط أفقي تحت آخر سطر ويعطل القسم الفارغ الذي لم تملأ حقوله كما يتم تدوين تاريخ منح الشهادة في الحقل المخصص لتأشيرة الجمارك (الحقل رقم 11) من قبل الكشاف المختص بالبضائع المصدرة حصراً ويتوجب عليه التحقق من صحة المعلومات المثبتة في الشهادة وبعد تدقيق الشهادة تضاف جميع الوثائق اللازمة لإثبات صحة المنشأ السوري إلى النسخة الأولى من البيان الجمركي كوثيقة من وثائقه وتحفظ معه ويصادق الكشاف على الشهادة بالخاتم النافر المعتمد في الأمانة لختم شهادات المنشأ من النموذح EUR1 و FormA.
    - ملاحظة: تقع على عاتق الكشاف مسؤولية التحقق من أن البضاعة المصدرة حصلت على إحدى الشهادتين EUR1 أو FormA و ذلك لأنه لا يجوز منح الشهادتين معاً لذات البضاعة.
  3. والأصل أن تنظم شهادة نقل البضائع EUR1 وتطبع باللغة الإنكليزية أو الفرنسية وإذا تم ملء حقولها من قبل المصدر باليد يجب أن يتم ذلك بقلم حبر وبالأحرف الكبيرة ويملأ المصدر الحقل رقم 12 المخصص للمعلومات الخاصة به ثم يدون توقيعه وخاتمه في هذا الحقل أصولاً مع مراعاة التطابق الكامل بالمعلومات المدونة في كلا الحقلين (1) و(12).
  4. تقتصر مصادقة غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة على المنشأ الوطني للبضاعة على الفاتورة وشهادة المنشأ السورية وتعتبر وثيقة من وثائق بيان التصدير ولايجوز للغرف المصادقة على شهادات نقل البضائع EUR1.
  5. يتوجب على الأمانات الجمركية المختصة وتنفيذاً لتوجيهات قسم قواعد المنشأ في مديرية الدراسات والتدقيق العمل على التحقق من جميع المعلومات وتقديم كافة الإجابات حول صحتها أو عدم صحتها في حال تم طلب التحقق منها وبعد الانتهاء من عملية التحقق المطلوبة يقوم رئيس قسم المنشأ بملء الحقل رقم 14 من الشهادة ومهره بالخاتم المعتمد للقـسم وليس من قبل الكشاف أو الأمين خلافاً لما كان معمول به سابقاً من تثبيت خاتم الأمانة في ذلك الحقل عند الإجابة على طلب التحقق.
  6. يتوجب على الأمانة الجمركية حفظ قيود شهادة نقل البضائع EUR1 لمدة ثلاث سنوات بعد منحها وذلك لاحتمال خضوعها خلال هذه الفترة لطلبات التحقق من إحدى دول الاتحاد الأوروبي ولذلك يتوجب الرد على طلبات التحقق ضمن المهل الممنوحة.
  7. يقع على عاتق قسم المنشأ الإجابة على طلب التحقق خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ ورود الطلب وإذا لم تتلق الدول المستفسرة إجابة على طلبها يحق لها إرسال صيغة تأكيد يخضع لمدة إضافية محددة بأربعة أشهر، وتقوم الدول المستفسرة بعد انقضائها في حال عدم تلقي الإجابة بحجب المعاملة التفضيلية ومن هنا يتوجب على الأمانات المختصة تأمين الإجابة الكافية والمدعومة بالوثائق والبراهين اللازمة خلال المهلة المحددة تحت طائلة تحميل الأمانة مسؤولية حجب المعاملة التفضيلية عن بضائع صادقت على منشئها السوري ومنحتها شهادة نقل البضائع EUR1 وبالتالي فإن عدم تجاوب السلطات الجمركية المختصة مع دول المجموعة الأوروبية على الاستفسارات المتعلقة بمنشأ المنتجات السورية يؤدي إلى حرمان البضائع من المعاملة التفضيلية ويؤثر على سمعة الصادرات السورية لما سينشر عنها في الجريدة الرسمية للاتحاد ولما سيتخذ من إجراءات من تعليق أو حجب معاملة تفضيلية.
  8. يتولى قسم قواعد المنشأ التنسيق مع الأمانات الجمركية المانحة للشهادات موضوع طلبات التحقق للوقوف على الإجابات المطلوبة وإعادتها إلى الجهة المستفسرة ضمن المهل المحددة فإذا كان طلب التحقق مقتصراً على استكمال توقيع قد أهمل أو معلومة ما توجب إضافتها وفق المطلوب والمصادقة عليها بالخاتم الرسمي للأمانة أما إذا كان التحقق قد ورد على صيغة طلب تحقق ميدانية للمصنع المنتج للبضاعة موضوع الاستفسار وجب على رئيس قسم قواعد المنشأ تكليف من يلزم بذلك على أن يتولى بنفسه وبناءً على التقرير المعد بنتيجة الزيارة تقديم إجابة كاملة ودقيقة ومفصلة للجهة المستفسرة وتدعم عبارة "أؤكد منشأ البضاعة" بإملاء الحقل رقم 14 من الشهادة والمصادقة عليه حصراً من قبل قسم المنشأ، وفي حال عدم قناعة رئيس قسم المنشأ بنتائج زيارة التحقق يحق له القيام بنفسه بزيارة المصنع للتحقق من صحة ماورد في التقرير قبل إعداد الإجابة وإرسالها إلى الجهة المستفسرة.

 

© Copyright Syrian Customs 2004-2009 Login