| بروتوكول تنفيذي لإقامة منطقة التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق انطلاقاً من روابط الأخوة العربية التي تربط بين شعبيهما والعلاقات العريقة القائمة بين بلديهما، ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة من أجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بينهما ودعم التنمية والتقدم للشعبين الشقيقين. واقتناعاً منهما بأن اتفاق إقامة منطقة التجارة الحرة سيولد مناخاً جديداً للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وإيماناً منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري بين البلدين من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجيهات الاقتصادية الجديدة على الساحات الوطنية والإقليمية والدولية، في إطار ميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واتفاقية السوق العربية المشتركة. وإعمالاً للفقرة (1) من أولاً من البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية التي تنص على أنه يجوز لأي بلدين عربيين أو أكثر الإنفاق فيما بينهما على تبادل الإعفاءات بما يسبق الجدول الزمني للبرنامج. قد اتفقتا على ما يلي: الفصل الأول تحرير التبادل التجاري المادة الأولى يقوم الطرفان بإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل السارية والمعمول بها في كل من البلدين في 31/12/2000 على كافة السلع المتبادلة ذات المنشأ الوطني لكل منهما. المادة الثانية 1ـ يقصد بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، تلك المطابقة في البلدين على السلع المستوردة في 31/12/2000، ضمن النظام العام للتعريفة الجمركية. 2 ـ لا يجوز فرض أية رسوم جمركية جديدة أو رسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل على التجارة المتبادلة بين البلدين بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ. 3 ـ يتبع الجانبان عند التوقيع على هذا البروتوكول بتبادل المستندات المتضمنة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل المطبقة لديهما فعلاً في 31/12/2000، وفقاً لجداول التعريفة الواردة بالفقرة (1) من هذه المادة. المادة الثالثة تعامل السلع ذات المنشأ السوري أو العراقي معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها. المادة الرابعة تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ. المادة الخامسة 1 ـ لا تسري أحكام هذا البروتوكول على المنتجات أو المواد المحظور إدخالها أو تداولها أو استخدامها في أي من البلدين لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. 2 ـ يطبق الجانبان إجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقاً للقوانين والإجراءات المعمول بها والسارية، في كل من البلدين. 3 ـ لا يجوز أن تستخدم هذه الضوابط والقيود والإجراءات كحواجز أو قيود غير مباشرة على التجارية بين الطرفين. المادة السادسة تطبق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب هذا البروتوكول على السلع ذات المنشأ الوطني لأي من الدولتين والتي يتم نقلها مباشرة بينهما. المادة السابعة يبذل الجانبان جهودهما لتشجيع استخدام المواصفات والمقاييس الدولية الخاصة بجودة المنتجات. ويعقد الجانبان اتفاقيات حول الاعتراف المتبادل بتقييم المطابقة (شهادة مطابقة للمواصفات). المادة الثامنة تجري تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقاً لأحكام هذا البروتوكول ووفقاً للأنظمة النافذة في كلا البلدين. المادة التاسعة يعمل الجانبان على تشجيع التبادل الاقتصادي والتجاري بينهما في إطار القوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها في كل منهما بوسائل من صمنها: 1 ـ تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري بينهما. 2 ـ المساعدة وتسهيل زيارات رجال الأعمال إلى كل من البلدين. 3 ـ تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة إلى تسهيل التجارة بينهما بما في ذلك إقامة والاشتراك في المعارض التجارية العامة والمتخصصة وأيضاً إقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل بلد في البلد الآخر وكذلك المؤتمرات والدعاية والإعلان والخدمات الأخرى وذلك في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين المادة العاشرة يحق لكل من الجانبين تطبيق إجراءات الوقاية التي يقوم الاتفاق عليها ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الجانبين أنه تم استيرادها داخل أراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالإنتاج المحلي وبحيث تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الجانب الآخر، وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين. المادة الحادية عشرة إذا واجه كل من سورية أو العراق دعم أو إغراق في وارداته من الطرف الآخر فإنه يمكن اتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال التشاور وباتفاق الجانبين وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين. المادة الثانية عشرة 1 ـ يوفر الجانبان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما. 2 ـ يقوم الجانبان بمراجعة هذه المادة بصفة دورية، ويجب في حالة تأثير المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية على ظروف التجارة أن يتم (بناء على طلب أي من الجانبين) إجراء محادثات عاجلة وذلك بهدف الوصول إلى الحلول التي ترضي الجانبين. المادة الثالثة عشر لا يتعارض هذا البروتوكول مع إبقاء أو إبرام اتفاقيات لإنشاء مناطق التجارة الحرة أو اتحادات جمركية أو اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود. المادة الرابعة عشر 1 ـ يتعهد الجانبان المتعاقدان بمراجعة هذا البروتوكول طبقاً لتطور اقتصاديات البلدين ولمتطلبات المتغيرات المستقبلية للعلاقات الاقتصادية العربية والبحث في هذا الإطار عن إمكانية تنمية وتعميق التعاون بينهما ليشمل الجوانب التي لم يتم التطرق إليها بموجب هذا البروتوكول، ويعهد إلى اللجنة السورية العراقية المشتركة المنبثقة عن اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري الموقع بين البلدين بتاريخ 8 كانون الثاني 1979 تقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص. 2 ـ تخضع الاتفاقيات الناتجة للتصديق وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين. الفصل الثاني الإشراف على التنفيذ المادة الخامسة عشرة تتولى اللجنة السورية ـ العراقية المشتركة متابعة تنفيذ أحكام هذا البروتوكول ومعالجة المشاكل التي قد تثار أثناء التنفيذ. المادة السادسة عشرة تعتبر قواعد المنشأ العربية جزءاً لا يتجزأ من هذا البروتوكول. المادة السابعة عشرة يحل هذا البروتوكول عند دخوله حيز النفاذ محل أي ترتيبات تجارية أخرى قائمة بين البلدين تتعارض وأحكام هذا البروتوكول. المادة الثامنة عشرة يدخل هذا البروتوول حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطار وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات المعمول بها في البلدين. المادة التاسعة عشرة يظل هذا البروتوكول ساري المفعول ما لم يخطر أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ الإنهاء المطلوب. وتظل نصوص هذا البروتوكول سارية المفعول بعد انقضاء العمل به بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانه والتي لم تنجز حتى تاريخ العمل به. حرر هذا البروتوكول باللغة العربية في مدينة دمشق بتاريخ 7/ ذي القعدة 1421 هجرية الموافق 31/ كانون الثاني/ 2001 ميلادية. من أصلين لكل منهما ذات القوة القانونية. | عن حكومة | عن حكومة | | جمهورية العراق | الجمهورية العربية السورية | | طه ياسين رمضان | د. محمد مصطفى ميرو | | نائب رئيس الجمهورية | رئيس مجلس الوزراء | |