| الفصل الثالث أسس تحديد الأجور والبدلات مادة 36 ـ: أ ـ يحق للمجلس إقرار وتحديد بدلات لقاء خدمات لم تلحظ في التعرفة. ب ـ يحق للمجلس زيادة أو تخفيض البدلات النافذة بنسبة لا تتجاوز 25% منها وبفاصل زمني لا يقل عن سنة وتطبق البدلات المعدلة على كافة المستفيدين اعتباراً من تاريخ التعديل. ج ـ يحق للوزير بناء على اقتراح المجلس وفي غير الحالات المذكورة في الفقرتين ( أ ـ ب) من هذه المادة أن يعدل البدلات النافذة في المناطق الحرة بقرارات صادرة عنه. د ـ تنشر قرارات تحديد البدلات أو تعديلها في الجريدة الرسمية. مادة 37 ـ تستوفي المؤسسة البدلات التالية: أ ـ بدل الإيداع: ويستوفى لقاء تخزين البضائع في أماكن الإيداع العام والتأمين عليها. ب ـ بدل الاشغال: ويستوفى لقاء اشغال أماكن في المنطقة الحرة بموجب عقود اشغال محددة المدة وحيثما يتوجب هذا البدل لا يتوجب بدل الإيداع. ج ـ بدل التنازل: ويستوفى لقاء عمليات التنازل عن البضائع أو المركبات أو عن أماكن الأشغال الخاص. د ـ بدل الخدمات الأخرى: كالعتالة والتبريز واستعمال التجهيزات والروافع والآليات والمعدات وغيرها. ه ـ بدل إعطاء الوثائق وتصديقها. و ـ بدل التصدير: يستوفى بدلاً عن حصة المنطقة من بدل التأمين وبدل العتالة أو إدخال الرافعات من خارج المنطقة لصالح المستثمرين والمودعين والمزايا الأخرى التي يتمتع بها المستثمر في المناطق الحرة. ز ـ قيمة الوثائق والمطبوعات. ح ـ أي بدل آخر تستدعيه ضرورات العمل ونوعه في المنطقة وبما يتناسب مع الخدمة المؤداة أو النفع الذي يحققه المستثمر من جرائه، أو نوع النشاط الذي لا يتعلق بتخزين المواد أو تصنيعها. مادة 38 ـ تحدد معدلات البدلات المذكورة في المادة /37/ للمرة الأولى بقرار يصدر عن السيد الوزير بناء على اقتراح المجلس. أما المناطق الحرة الخاصة فتخضع لبدل مقطوع يسمى بدل الرقابة والإشراف يحدد بقرار من السيد الوزير بناء على اقتراح المجلس. مادة 39 ـ: أ ـ تقوم المؤسسة بعمليات العتالة والتبريز مستخدمة ما يتوفر لديها من يد عاملة وروافع وستافات وغير ذلك من الوسائل المساعدة على هذه الأعمال لقاء البدل المحدد لكل عمل منها. ب ـ يمكن للمؤسسة أن تعهد بأعمال العتالة والتبريز إذا اقتضت ظروفها ذلك إلى متعهد للقيام بهذه الأعمال شريطة أن يلتزم بالتعرفة التي تضعها المؤسسة لهذه الغاية وأن يحترم هو وعماله الأنظمة والقوانين المرعية في المناطق الحرة ويتقيد بها، وللمجلس أن يحدد طريقة التعاقد على هذه الأعمال. ج ـ يمكن للمؤسسة أن تسمح لمودعي البضائع أو المستثمرين بالقيام بأعمال العتالة والتبريز بوسائلهم الخاصة وذلك في الحالات التي تستدعي ذلك ووفق تقدير مدير فرع المؤسسة. مادة 40 ـ إذا طلب صاحب البضاعة من المؤسسة إجراء عملية العتالة أو خدمة أخرى ثم عدل عنها كلياً أو جزئياً بعد أن تكون المؤسسة قد اتخذت التدابير اللازمة يحق لها (حسب الظروف) استيفاء بدل عتالة بمعدل النصف على الأكثر عن كامل الكمية التي تناولتها يد العمال. مادة 41 ـ يستوفى بدل الإيداع عن البضائع التي تودع في مستودعات وساحات وسقائف المنطقة الحرة غير العائدة للمستثمرين فيها، وذلك طيلة مدة بقائها في هذه الأماكن ودون أية مهلة إعفاء. يحسب بدل الإيداع على أساس الوزن القائم للبضاعة أو العدد أو الحجم حسبما هو محدد في قرار تحديد هذه البدلات. مادة 42 ـ تستوفي المؤسسة بدل التنازل عن كل مرة يجري فيها التنازل عن البضائع أو عقود الأشغال أو عن الآليات ووسائط النقل. مادة 43 ـ تستوفي المؤسسة من ذوي العلاقة بدلات عما تقدمه عند الطلب من مختلف المواد أو الخدمات أو الشهادات أو صور الوثائق وأجور استعمال الأدوات والتجهيزات. مادة 44 ـ: ـ تتوجب البدلات عن كامل مدة بقاء البضائع في المنطقة الحرة وحتى تاريخ إخراجها الفعلي. ـ يحدد المجلس بناء على اقتراح المدير مواعيد تسديد البدلات والسلف المتوجبة من أصحاب العلاقة على حساب البدلات. مادة 45 ـ إذا وقع خلاف بين المؤسسة وأصحاب العلاقة على حساب البدلات والأجور يترتب على أصحاب العلاقة تأدية المبلغ المطلوب من المؤسسة وعند الاقتضاء مراجعة القضاء المختص. مادة 46 ـ يشترط لإعادة فروق البدلات والأجور المستوفاة خطأ أن يقدم الطلب خطياً خلال ثلاثة سنوات على الأكثر من تاريخ الاستيفاء. مادة 47 ـ إذا نجم فسخ عقد المستثمر عن تخلفه عن تسديد بدلات الاشغال والذمم الأخرى المتوجبة عليه يحق للمجلس تشكيل لجنة فنية تكلف بتقدير قيمة الأبنية والمنشآت التي أشادها المستثمر ولم تنتهِ مهلة استثمارها بعد مراعية في ذلك المدة المتبقية لتؤول ملكيتها للمؤسسة ثم ينظر بإمكانية قبول القيمة المقدرة للبناء لاستيفاء البدلات والذمم والفوائد المترتبة على صاحب العلاقة المفسوخ عقده على أن يلاحق لتسديد الباقي وفق الطرق القانونية. وفي كل الأحوال لا يجوز رد أي مبلغ للمستثمر المفسوخ عقده في هذه الحالة مهما كانت قيمة البناء التي آلت المؤسسة من جراء فسخ العقد. |