| الفصل السادس مزايا الاستثمار في المناطق الحرة مادة 71 ـ يسمح بتصدير مواد البناء الأساسية والآلات والمعدات المصنوعة محلياً أو المكتسبة الصفة الوطنية بدفع الرسوم الجمركية إلى المناطق الحرة السورية معفاة من إجازة التصدير والتعهد بإعادة القطع ومستثناة من أحكام منع أو تقييد التصدير في حال استعمالها في المناطق الحرة لإقامة الأبنية والمنشآت الاستثمارية وتجهيزها أما في حال إعادة تصديرها إلى الخارج فتخضع للأحكام العامة للتصدير سواء من حيث المنع أو التقييد أو التعهد بإعادة القطع. مادة 72 ـ يسمح بتصدير المواد الأولية المحلية إلى المناطق الحرة بموجب بيانات تصدير نظامية ووفق ما تسمح به أحكام التجارة الخارجية ووفق أنظمة القطع النافذة باستثناء بعض الكميات من هذه المواد أو من مواد التعبئة والتغليف المشمولة بالمخصصات السنوية التي يحددها السيد الوزير لكل مستثمر والتي لا تخضع لأحكام التجارة الخارجية وأنظمة القطع النافذة. مادة 73 ـ تطبق أحكام الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير النافذة على عمليات الإدخال المؤقت بقصد التصنيع أو إكمال الصنع وإعادة التصدير الجارية من المناطق الحرة إلى سورية كما تطبق أحكام التصدير المؤقت من سورية إلى الخارج بقصد التصنيع أو إكمال الصنع النافذة في سورية على عمليات التصدير المؤقت المماثلة الجارية من سورية إلى المناطق الحرة. مادة 74 ـ: أ ـ يتم منح شهادة المنشأ السوري للمنتجات المصنعة في المناطق الحرة السورية من غرف الصناعة في سورية وتصادق عليها الجهة المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ب ـ يتم منح شهادة منشأ منطقة حرة سورية للمنتجات المصنعة أو المحولة في المناطق الحرة السورية من قبل إدارة المؤسسة وعلى مسؤوليتها بغض النظر عن نسبة الكلفة المحلية لهذه المنتجات وعلى أن تذيل الشهادة بعبارة تفيد أن محتواها لا يعتبر بضاعة سورية المنشأ وإنما تم تصنيعه أو تحويله في المنطقة الحرة حصراً. مادة 75 ـ يسمح بإدخال بقايا عمليات التصنيع والفوارغ الناتجة عن هذه العمليات في المناطق الحرة إلى سورية شريطة ألا تتجاوز كمياتها لحدود الكميات المقدرة في تجارب التصنيع وعلى أن تستوفى عنها الرسوم الجمركية وتستثنى من أحكام التجارة الخارجية أما إذا كانت البقايا والفوارغ غير صالحة للاستعمال فيجري إتلافها أصولاً في المنطقة الحرة أو داخل سورية وفقاً لطبيعتها وكمياتها. مادة 76 ـ تعفى جميع النشاطات القائمة داخل المناطق والأسواق الحرة وفقاً لنظامها وكذلك الوثائق المتعلقة بهذه النشاطات من كافة الضرائب والرسوم ولاسيما ضرائب الدخل على الأرباح والرواتب والأجور وكافة الضرائب الأخرى النافذة في سورية وكذلك الرسوم كرسم الطابع والرسوم الجمركية وغيرها إلا إذا أعدت الوثائق المتعلقة بالنشاط ضمن المناطق الحرة لتبرز أمام السلطات المحلية الرسمية داخل سورية عندئذ تخضع لرسم الطابع المتوجب على مثيلاتها من الوثائق المحلية. مادة 77 ـ لا تسري قرارات الحجز الاحتياطية أو التنفيذية على المنشآت المقامة ضمن المناطق الحرة وحقوق استثمارها والبضائع والأشياء الموجودة ضمنها إلا إذا كان الحجز ناجماً عن نزاع يتعلق بنشاط في المناطق الحرة لأحد المتخاصمين أو نص قرار الحجز صراحة على حجز موجودات المستثمر في المنطقة الحرة دون المنشأة وحق استثمارها. مادة 78 ـ إذا نشأ نزاع بين المؤسسة من جهة والمستثمرين أو المودعين لديها من جهة أخرى يمكن حل هذا النزاع بإحدى الطرق التالية: أ ـ إجراء تسوية يقرها المجلس. ب ـ التحكيم. ج ـ اللجوء إلى القضاء السوري المختص. مادة 79 ـ: أ ـ يمكن أن يستمر العمل ضمن المناطق الحرة خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل والأعياد على ألا يتجاوز حدود منشأة المستثمر صاحب العلاقة. ب ـ إذا رغب المستثمر أو المودع القيام بعمليات إدخال أو إخراج أو نقل أو أي عمل يستوجب تكليف بعض العاملين للإشراف عليه من غير العاملين القائمين على الحراسة أصلاً تتقاضى المؤسسة أجور الإشراف وفقاً للمعدلات التي يحددها المجلس لهذه الغاية. مادة 80 ـ يحق للمستثمر إدخال وسائط النقل اللازمة لنشاطه سواء كانت هذه الوسائط سيارات نقل ركاب جماعية ـ سيارات نقل بضائع ـ سيارات ذات استعمال خاص (إسعاف ـ إطفاء ـ براد…) إدخالاً مؤقتاً إلى سورية شريطة ألا تستخدم إلا للأغراض التي أدخلت من أجلها. مادة 81 ـ يشكل السيد الوزير لجنة برئاسة المدير العام للجمارك وعضوية مدير عام المناطق الحرة وممثل عن كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة النقل لوضع الأسس والضوابط والشروط اللازمة لوضع المادة /80/ موضع التنفيذ. |