نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية الفصل الأول أحكام عامة مادة 1 ـ يقصد بالتعابير التالية ما يلي: ـ الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. ـ الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. ـ المؤسسة: المؤسسة العامة للمناطق الحرة. ـ المنطقة: حيز جغرافي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية مسوّر ومحدد، تمارس فيه الأنشطة المرخص بها وفق هذا النظام وتخضع لأحكامه، ترتبط إدارتها مباشرة بالمؤسسة، أو ترخص المؤسسة باستثمارها لجهة أخرى تحت مسمى المناطق أو النقاط الحرة الخاصة، بحيث تعمل الجهة المستثمرة تحت إشراف ورقابة المؤسسة بالتعاون مع إدارة الجمارك. ـ المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. ـ المدير: المدير العام للمؤسسة. ـ النظام: نظام الاستثمار النافذ في المناطق الحرة بالجمهورية العربية السورية. مادة 2 ـ يسري هذا النظام على كافة المناطق والأسواق الحرة القائمة والتي ستقام في الجمهورية العربية السورية. مادة 3 ـ تختص المؤسسة على وجه الحصر باستثمار وإدارة وتطوير جميع المناطق والأسواق الحرة والنقاط والمناطق الحرة الخاصة، وفق النشاطات التالية: أ ـ النشاط التجاري والأسواق الحرة. ب ـ النشاط الصناعي. ج ـ النشاط المصرفي. د ـ النشاط الفندقي والمطاعم. ه ـ المدن والمراكز الإعلامية. و ـ نشاط التجارة الإلكترونية والمعلوماتية. ز ـ المكاتب التجارية ومكاتب الشحن. ح ـ النشاط الصحي كإقامة منتجعات صحية ضمنها أو مشافي وفقاً لنظامها. ط ـ النشاط الخدمي بكافة أنواعه. ي ـ أي نشاط آخر يسهم بتنمية المبادلات التجارية ويؤدي لخدمة الاقتصاد الوطني وفقاً لتقديرات المجلس. ويمكن للمجلس بناء على اقتراح المدير أن يعهد باستثمار بعض هذه النشاطات إلى جهات أخرى ضمن الشروط التي يحددها لهذا الغرض. مادة 4 ـ يحق للمؤسسة وفقاً لضرورات العمل لديها أن تموّل مشاريع إحداث مناطق وأسواق حرة جديدة وبعض المشاريع الاستثمارية التي تقام فيها بأية طريقة يراها المجلس مناسبة، سواء أكان التمويل داخلياً أم خارجياً أم مشتركاً. مادة 5 ـ للمؤسسة حق الامتياز على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدينيها والموجودة ضمن المناطق والأسواق الحرة وتعتبر هذه الأموال من بضائع وغيرها ضامنة لجميع حقوق المؤسسة. مادة 6 ـ تسري على المناطق والأسواق الحرة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والآداب والصحة العامة وقمع التهريب فقط. مادة 7 ـ يسمح بإدخال البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق والأسواق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لأحكام التجارة الخارجية والرسوم الجمركية والضرائب. يسمح بإدخال البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة لوضعها في الاستهلاك المحلي وتطبق عليها الأحكام النافذة بهذا الشأن. يسمح بإدخال البضائع الموجودة في المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية للوضع في الاستهلاك المحلي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. مادة 8 ـ يحظر إدخال البضائع التالية إلى المناطق والأسواق الحرة وذلك تحت طائلة مصادرتها دون أي تعويض بالإضافة إلى الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها في القوانين النافذة: أ ـ البضائع ذات المنشأ أو المصدر الإسرائيلي أو البضائع الممنوع استيرادها تنفيذاً للقرارات المتعلقة بمقاطعة إسرائيل وبضائع الدول الأخرى التي يمنع التعامل معها اقتصادياً. ب ـ المخدرات على أنواعها ومشتقاتها باستثناء ما يتعلق منها بصناعة الأدوية والمواد الصيدلانية. ج ـ الأسلحة والذخائر والمتفجرات أياً كان نوعها باستثناء أسلحة الصيد وذخائرها. د ـ المواد النتنة أو القابلة للالتهاب باستثناء المواد التي تتحقق شروط تخزينها ضمن المناطق الحرة وبحيث توفر هذه الشروط ضرورات الأمن والصحة والسلامة العامة. مادة 9 ـ إن وضع المنطقة الحرة لا يستلزم مبدئياً ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة أي عمل من قبل الجمارك غير الأعمال التي تتعلق بالتفتيش عن البضائع المحظور إدخالها بموجب أحكام المادة /8/ من هذا النظام وذلك بالاتفاق وبالاشتراك مع المؤسسة، كما يترتب على المؤسسة إشعار الجمارك بكل ما يطلع عليه موظفوها أو مستخدموها من مخالفات لأحكام تلك المادة. مادة 10 ـ: أ ـ يسمح بأن تقام وتجري في المناطق الحرة بمطلق الحرية وبناء على ترخيص مسبق من المؤسسة مختلف الصناعات والمعامل وجميع عمليات التحويل، وهي على سبيل المثال لا الحصر، عمليات التقسيم والفرز والتشكيل والتصنيع والتغليف والتعبئة والمزج والتنقية والتنظيف والتشحيم والتقطير والتحميض والدق والتكسير والسحق والترقيم ووضع علامات تجارية وتبديلها. ب ـ تجري العمليات السابقة مبدئياً في أماكن الأشغال الخاص، ويمكن للمؤسسة أن تسمح بإجراء بعض هذه العمليات في مستودعاتها العامة أو في الساحات أو في الأماكن التي تعدها لهذا الغرض إذا وجدت ذلك ممكنا. مادة 11 ـ: أ ـ لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يترتب عليها من رسوم جمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى. ب ـ يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة لإقامة وتجهيز المنشآت الاستثمارية فيها وكذلك استعمال الآلات والمعدات والتجهيزات الأجنبية وجميع متطلبات وحاجات النشاط الاستثماري فيها دون أن تترتب عليها الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب، كما لا تسري عليها أحكام التجارة الخارجية من حيث المنع والحصر والتقييد فيما إذا استعملت ضمن المناطق الحرة للأغراض المنوه عنها في هذه المادة. ج ـ لا يجوز السكنى ضمن المناطق الحرة إلا بترخيص خاص من المؤسسة وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل فيها. مادة 12 ـ: أ ـ يجوز لجميع السفن الوطنية والأجنبية أن تتجهز من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها. ب ـ يجوز للسفن الوطنية والأجنبية التي تزيد حمولتها عن مائة وخمسين طناً بحرياً صافياً أن تتمون منها بالمواد الغذائية والأدخنة والمشروبات والزيوت وجميع المواد اللازمة لأجهزتها. ويحق للمؤسسة إيقاف عمليات التموين في حال ثبوت التلاعب وإساءة الاستعمال. مادة 13 ـ على كل من يدخل المنطقة الحرة أو يتعامل معها أو يستعمل منشآتها وتسهيلاتها أن يتقيد بأحكام هذا النظام. مادة 14 ـ يحظر دخول المنطقة الحرة على من لا يحمل إجازة خاصة من مدير المنطقة لهذا الغرض باستثناء رجال الضابطة وموظفي الجمارك المختصين وذلك عند الضرورة ولمقتضيات العمل. مادة 15 ـ تحدد أوقات العمل وأصول الدخول والخروج من المنطقة الحرة من قبل المدير. |