المناطق الحرة
تنص المادة /124/ من القانون على ما يلي:
.«يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من الموانىء والأمكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية
تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقا للقوانين والأنظمة النافذة».
1 = تعريف المنطقة الحرة:
البند ـ 233 ـ:
إن المنطقة الحرة هي جزء من الأراضي الوطنية محدد ومسور بحاجز فاصل يمكن أن توضع فيه البضائع من تعليق استيفاء الرسوم عنها وتعتبر هذه البضائع خارج الأراضي الوطنية ولا عمل لدوائر الجمارك مبدئيا، داخل المنطقة الحرة وهي تكتفي بمراقبة إطارها ومنافذها لمنع أي إخراج منها بصورة التهريب.
كما أن الأعمال اليدوية التي تجري على البضائع داخل المنطقة الحرة تتم دون إخضاعها لأي معاملة جمركية، وهذا ما يميز وضع المنطقة الحرة عن وضع المستودع الذي يكون العمل فيه خاضعا للمعاملات الجمركية ولإشراف الجمارك.
إن نشاط البلاد الاقتصادي يتأثر بالفوائد الناتجة عن وضع المنطقة الحرة، سواء فيما يتعلق بالتجارة أو الصناعة أو الملاحة التجارية.
هذا ويمكن إنشاء المناطق الحرة في المرافىء البحرية وفي الأمكنة الداخلية وقد نصت المادة الرابعة من المرسوم 2628 تاريخ 11/11/1971 أنه يتم إحداث المناطق الحرة أو إلغاؤها بمرسوم.
أما استثمار المناطق الحرة ليعود للهيئة العامة للمناطق الحرة المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 18/2/1971، وفق نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم رقم 84 تاريخ 1/1/72 المعدل بالمرسوم رقم 40 تاريخ 27/1/2003.
البند ـ 234 ـ:
نص المرسوم التشريعي رقم /18/ تاريخ 18/12/1971 المتضمن إحداث الهيئة العامة للمناطق الحرة ما يلي:.
مادة 1 =
آ = تحدث هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تسمى «الهيئة العامة للمناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية» ترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ب = تعتبر الهيئة من المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتخضع في تعاملها مع الغير لأحكام قانون التجارة.
ج = يكون مركز الهيئة مدينة دمشق ولها أن تنشىء فروعا في المدن السورية الأخرى حسب الحاجة.
مادة 2 =
آ = تضطلع الهيئة بالمهام التالية:
1 = إدارة واستثمار المناطق الحرة وإحداث المستودعات والمخازن اللازمة لها وتطويرها بما يؤدي إلى نمو هذه المناطق وازدهارها.
2 = اقتراح مشاريع إنشاء المناطق الحرة أو إلغاؤها.
3 = تنظيم أعمال المناطق الحرة وتنسيق فعاليتها بما يؤدي لخدمة الاقتصاد وتنمية المبادلات التجارية الدولية.
4 = ممارسة جميع الاختصاصات التي كانت تمارسها الجهات المستثمرة للمناطق الحرة باستثناء ما يتعلق منها بشؤون الرقابة الجمركية.
5 = وبصورة عامة معالجة كل ما يتعلق بإدارة المناطق الحرة واستثمارها.
ب = تراعي الهيئة الشروط والأحكام الخاصة بالرقابة الجمركية ورقابة القطع وتؤمن المنشآت اللازمة لهذا الغرض.
مادة 3 =
أ ـ يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل ويحدد اختصاصه في النظام الأساسي.
ب = يدير الهيئة مدير عام يعين بمرسوم وتحدد اختصاصاته في النظام الأساسي.
مادة 4 =
آ = يوضع النظام الأساسي والملاك العددي وأنظمة الاستثمار للهيئة بمرسوم بناء على موافقة اللجنة الاقتصادية ويجوز أن تتضمن هذه الأنظمة استثناءات من أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ب = توضع الأنظمة الأخرى الخاصة بالهيئة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس الإدارة على أن تؤخذ موافقة وزير المالية على النظام المالي.
ج = إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرتين السابقتين تبقى سارية المفعول الأنظمة الداخلية والمالية وأنظمة التوظيف والاستخدام النافذة حاليا في المناطق الحرة وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة 5 = تتبع الهيئة السنة المالية للدولة وتنظم حساباتها وفقا لمبادئ المحاسبة التجارية، وتعتبر أموالها من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية.
مادة 6 = تعتمد الهيئة في تمويلها بصورة خاصة على:
آ = الرسوم وبدلات الايجار والإشغال المؤقت والخدمات المحددة في نظام الاستثمار.
ب = الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة سنويا.
ج = القروض التي تعقدها مع الغير.
مادة 7 = تعفى الهيئة في الإجراءات القضائية من تقديم الكفالة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الإلزام.
مادة 8 = تؤول إلى هيئة المناطق الحرة المحدثة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي مع المنشآت القائمة فيها، وتحدد هذه المنشآت والأراضي التابعة لها وتجهيزاتها وقيمها باتفاق يعقد لهذه الغاية بين وزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
مادة 9 = مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية النافذة يجوز نقل أو ندب العاملين في المناطق الحرة القائمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي إلى الهيئة بقرار من مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية والجهة التي يعمل لديها الموظفون.
مادة 10 = تعتبر معدلة حكماً جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
البند ـ 235 ـ:
نظام الاستثمار في المناطق والأسواق الحرة الصادر بالمرسوم رقم /40/ تاريخ 27/1/2003 المعمم تحت رقم 1662/ت/2003 تاريخ 18/2/2003 التالي نصه:
يرسم ما يلي:
مادة 1 ـ يصدق نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المرفق ويطبق على كافة المناطق والأسواق الحرة فيها.
مادة 2 ـ ينهى العمل بنظام الاستثمار المصدق بالمرسوم رقم (84) تاريخ 18/2/1972.
مادة 3 ـ تلغى الأحكام المخالفة لهذا النظام.
مادة 4 ـ ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.