| الفصل السابع أحكام المخالفات مادة 82 ـ إذا تبين للمؤسسة أن صاحب العلاقة قد أوقف نشاطه الاستثماري لمدة سنة بصورة مستمرة أو سنتين على فترات متقطعة وذلك بدون عذر مشروع يحق لها بناء على موافقة المجلس إنهاء العقد أو رفض التجديد ويترتب على ذلك في هذه الحالة جميع النتائج المترتبة على انتهاء مدة العقد الأصلية. مادة 83 ـ إذا أخل المستثمرون بأحكام هذا النظام أو بشروط عقود الاشغال المعقودة معهم أو بنظام الأمن والآداب العامة والسلامة المهنية توجه المؤسسة إخطاراً إليهم لإزالة المخالفة ضمن مدة تحدد في الإخطار وعند تخلفهم عن ذلك خلال المدة المحددة في الإخطار يحق للمؤسسة بناء على موافقة المجلس فسخ العقود وتحديد مدة معقولة للإخلاء وعند تخلف أصحاب العلاقة عن إخلاء بضائعهم وآلاتهم وتجهيزاتهم خلال المدة المحددة يحق للمؤسسة أن تقوم بهذه العمليات على نفقتهم وتوضع البضائع والآلات والتجهيزات في أماكن الإيداع العام وتخضع لبدل الإيداع المقرر أصولاً. مادة 84 ـ إذا قام المستثمر بعملية تهريب تفرض بحقه غرامة مالية تعادل 10% من مجمل الغرامة التي تحققها إدارة الجمارك عليه وفي حال التكرار تشدد الغرامة إلى الضعف وينظر عندها المجلس بفسخ العقد المبرم معه. مادة 85 ـ في حال ضبط بضاعة داخل المنطقة الحرة بقصد إخراجها دون معاملة نظامية قبل تجاوزها باب الخروج تفرض غرامة قدرها 15% من قيمتها بعد تنظيم الضبط اللازم من قبل العاملين في المنطقة الحرة وإعادة البضاعة. مادة 86 ـ إذا عثر موظفو المنطقة الحرة أو الجمارك على أشياء لم يصرح عنها في بيانات الإدخال وذلك عند إشرافهم على تفريغ البضائع في المستودعات العامة أو المنشآت الخاصة، تستوفي المؤسسة غرامة عنها تعادل 5% من قيمتها إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها إدارة الجمارك لقمع هذه المخالفة أو تسويتها. مادة 87 ـ تخفض المدة العقدية مضمون الفقرتين (2 و3/أ) من المادة /51/ من هذا المرسوم إذا تم تنفيذ البناء دون المواصفات الفنية التي وافقت عليها المؤسسة أو ظهرت فيه بعض العيوب والتشققات… إلخ حيث يحدد المجلس مدة التخفيض بالاستناد إلى تقرير فني يعد لهذه الغاية. مادة 88 ـ إذا تجاوز نشاط المستثمر حدود منشآته تفرض بحقه غرامة يومية قدرها 1% من بدل الاشغال السنوي المتوجب على المساحة المشغولة بشكل مخالف وطيلة مدة اشغاله لها إضافة إلى توجب بدل الايداع عليها واتخاذ الإجراءات الإدارية الأخرى لإزالة المخالفة إذا كان بقاؤها مضراً بالمصلحة العامة أو بمصالح المستثمرين الآخرين. مادة 89 ـ إذا تخلف المستثمر عن تسديد بدلات الاشغال والذمم الأخرى في مواعيدها المقررة تخضع البدلات والمبالغ التي تأخر تسديدها لغرامة تأخير قدرها 9% سنوياً إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد إذا تجاوز التأخير في التسديد مدة تزيد عن العام. مادة 90 ـ إذا أدخل المستثمر بضاعة إلى منشآته لم يرخص له بتخزينها في منشآته أو لم تكن من مستلزمات نشاطه الصناعي من مواد أولية وغيرها أو لم تكن عائدة له أصلاً أو لم يتم نقل ملكيتها إليه أصولاً أو لم يصرح عنها في طلبات الإدخال تفرض بحقه غرامة قدرها 1% يومياً من قيمتها على ألا تزيد عن 20% من قيمة البضاعة المخالفة مهما بقيت في المنشأة فيما عدا الحالات التي ينظر بها المجلس والأسباب المحيطة بها حيث تعفى من الغرامة بقرار معلل يصدر عنه. مادة 91 ـ إذا تخلف المستثمر عن التأمين على منشآته ضد أخطار الحريق والمسؤولية المدنية أو كان عقد التأمين لا يشمل ذلك كلياً أو جزئياً (بناء المنشأة وموجودات الجوار) تفرض بحقه غرامة قدرها 0.1% واحد بالألف يومياً من المبلغ المتوجب التأمين عليه وطيلة مدة التخلف إضافة إلى ملاحقته قضائياً بالأضرار الناجمة إذا حصل حريق أو غيره خلال الفترة التي لم يتم التأمين على المنشأة ضمنها. مادة 92 ـ إذا قام المستثمر أو أحد العاملين لديه بعمل يضر بمنشآت المنطقة أو بممتلكاتها أو بمرافقها العامة أو بمنشآت المستثمرين الآخرين تعود المؤسسة عليه بمقدار الضرر الناجم مضافاً إليه غرامة مقدارها 25% منه لصالحها. مادة 93 ـ يتوجب على المستثمر أن يعتني بالنظافة أمام منشأته تحت طائلة فرض غرامة بحقه مقدارها /2/ دولار يومياً إذا لم يتقيد بذلك. مادة 94 ـ إذا شرع المستثمر بعمل ما قبل الحصول على موافقة المؤسسة وكان هذا العمل يستوجب ذلك تفرض بحقه غرامة يحددها المجلس في حينه إضافة إلى الرجوع عليه بالبدلات والأضرار الناجمة عن ذلك جراء مباشرة العمل قبل الحصول على الموافقة. مادة 95 ـ إذا ارتكب المستثمر ثلاث مخالفات لأحكام هذا النظام من المخالفات الموصوفة في مواده أو غيرها خلال عام واحد، يعرض وضعه على المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ولو أدى ذلك إلى فسخ العقد المبرم معه. مادة 96 ـ تصدر تعليمات الأمن والصحة والسلامة المهنية بقرار من المجلس، وتكتسب صفة أحكام هذا النظام ويعتبر الإخلال بها ضمن أحكام المخالفات المنصوص عنها في هذا النظام. البند ـ 236 ـ تنص المادة /125/ من القانون على ما يلي: «مع مراعاة أحكام المادة /126/ من هذا القانون، يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو قيود إعادة التصدير أو القطع أو المنع أو توجب الرسوم والضرائب غير ما يفرض لمصلحة الجهة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات. يجوز أيضا إدخال البضائع الوطنية والتي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك إلى المنطقة الحرة وتخضع عندئذٍ لقيود التصدير والمنع والقطع وللرسوم الجمركية والرسوم والضرائب مما يفرض عند التصدير إلى البلاد الخارجية وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات». استناداً لنص المادة /125/ يمكن إدخال البضائع الأجنبية إلى المنطقة الحرة دون أي قيد يتعلق بالمنشأ أو المصدر باستثناء البضائع المعددة في المادة /126/ التي يمنع إدخالها للمنطقة الحرة. كما يمكن إخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى خارج القطر دون أن تكون خاضعة لقيود المنع أو القطع أو القيود الخاصة بإعادة التصدير ودون توجب الرسوم والضرائب عليها باستثناء الرسوم التي تستوفيها إدارة الاستثمار لقاء الخدمات كأجور الخزن والعتالة والتأمين وأجور الرافعات.. إلخ. أما البضائع الوطنية أو البضائع الأجنبية التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم عنها فيخضع إدخالها للمنطقة الحرة للقيود المطبقة على البضائع الوطنية عند تصديرها إلى البلاد الخارجية إذ أن الإدخال للمنطقة الحرة يعتبر بمثابة تصدير إلى خارج القطر كما تخضع هذه البضائع إلى رسوم الخدمات التي تحصل لمصلحة الجهة المستثمرة. البضائع الممنوع دخولها إلى المنطقة الحرة البند ـ 237 ـ تنص المادة /126/ من القانون على ما يلي: «يمنع دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة: 1 = البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو للنظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص. 2 = البضائع النتنة أو الخطرة عدا التي تسمح بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن الشروط التي تحددها. 3 = الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات بأنواعها. 4 = البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية. 5 = المخدرات بأنواعها ومشتقاتها. 6 = البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا». يمنع إذن دخول البضائع المعددة في المادة /126/ أعلاه إلى المنطقة الحرة. إن البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل تشمل البضائع الإسرائيلية المنشأ على اختلاف أنواعها، كما تشمل البضائع التي تنتجها شركات منع التعامل معها بموجب قرارات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على توصيات مكتب مقاطعة إسرائيل. أما البضائع النتنة أو الخطرة فلا يسمح بإدخالها للمنطقة الحرة إلا إذا سمحت بها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن شروط تحددها، وتصنف في فئة البضائع الخطرة، المواد القابلة للالتهاب والمواد السامة، أو المضرة بالصحة العامة. كما تراعى في المنطقة الحرة القوانين المتعلقة بحماية الملكية. أما الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات فتشمل: 1 = الأسلحة والذخائر الحربية والأسلحة النارية الخاضعة لرخصة من أجل حملها أو اقتنائها من وزارة الداخلية. 2 = المتفجرات والمواد التي تصنع منها. وأخيرا تمنع من دخول المنطقة الحرة البضائع التي يصدر بها تعليمات خاصة لأسباب تتعلق بالمقاطعة الاقتصادية لبلد ما عندما يكون منشؤها هذا البلد. أما بشأن المخدرات فيمنع دخولها إلى المنطقة الحرة إلا إذا أجازت النصوص التشريعية الخاصة ذلك وضمن الشروط والتحفظات التي تحددها تلك النصوص. البند ـ 238 ـ تنص المادة /127/ من القانون على ما يلي: «على جهة استثمار الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة». كما تنص المادة /128/ من القانون على ما يلي: «مدة بقاء البضائع في المنطقة الحرة غير محدودة». إن تقديم قائمة البضائع الداخلة والخارجة إلزامي خلال مهلة الست وثلاثين ساعة، كما أن مدة بقاء البضائع في المنطقة الحرة غير محدودة مبدئيا إلا في الحالات التي تستدعي إخراج البضاعة نتيجة لطبيعتها أو تخلف أصحابها عن تأدية التزاماتهم المالية، تجاه هيئة الاستثمار أو مخالفتهم لأحكام نظام الاستثمار. البند ـ 239 ـ تنص المادة /129/ من القانون على ما يلي: «يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الأعمال على البضائع وفق نظام استثمارها». وبموجب المادة (10 ـ آ) من نظام استثمار المناطق الحرة يسمح بأن تقام في المناطق الحرة وبناء على ترخيص مسبق من المؤسسة مختلف الصناعات والمعامل وجميع عمليات التحويل وهي على سبيل المثال لا الحصر عمليات التقسيم والفرز والتشكيل والتصنيع والتغليف والتعبئة والمزج والتنقية والتنظيف والتشحيم والتقطير والتحميض والبخ والتكسير والسحق والترقيم ووضع علامات تجارية وتبديلها. وتجري هذه العمليات في أماكن الاشغال الخاصة كما يمكن للمؤسسة أن تسمح بإجراء بعضها في مستودعاتها العامة، كما يتطلب الترخيص بإجراء الأعمال المسموح بها من قبل مدير الجمارك المختص بناء على اقتراح أمانتها. كما يذكر من الأمثلة على الأعمال التي يمكن القيام بها في المنطقة الحرة: ـ أخذ العينات. ـ العرض لأجل البيع. ـ الفحص ـ الخبرة ـ التحري. ـ الوضع في الأكياس وفي العلب وفي الغلف وفي الأنابيب وفي أوعية من الورق المقوى وفي الأسفاط، وعلى الألواح والوشائع «البكر» وعلى رقع من الورق المقوى… إلخ. العرض للهواء ـ النشر ـ الوضع على الأقمشة ـ إخراج الأجسام الغريبة. ـ نفض السجاد والبسط وتغليفها. ـ مزج المنتوجات الأجنبية بغيرها من منتوجات أجنبية أو بضائع وطنية أو مكتسبة هذه الصفة. البند ـ 240 ـ تنص المادة /130/ من القانون على ما يلي: «لدائرة الجمارك وفق الأنظمة النافذة التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع إدخالها إليها، كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب». جرى تعداد البضائع الممنوع إدخالها للمنطقة الحرة في المادة /126/ من قانون الجمارك وبالإضافة لحق الجمارك بالتفتيش في المنطقة الحرة عن البضائع الممنوع إدخالها إليها فإن المادة /9/ من نظام استثمار المناطق الحرة توجب على هيئة الاستثمار إشعار الجمارك بكل ما يطلع عليه موظفوها أو مستخدموها من وجود البضائع الممنوعة التي ورد تعدادها في المادة /8/ من نظام الاستثمار. وفي جميع الأحوال يحق لموظفي الجمارك المكلفين من قبل إدارتهم تدقيق المستندات المرافقة للبضائع المدخلة للمنطقة الحرة وإجراء الكشف على البضائع نفسها عند الحاجة وعند الاشتباه بوجود تهريب. البند ـ 241 ـ تنص المادة /131/ من القانون على ما يلي: «يحظر إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها براً إلا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الأصول القانونية والأنظمة الجمركية ويمنع إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه إدارة الجمارك». كما تنص المادة /132/ من القانون على ما يلي: «يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة النافذة». إن من مقتضى أحكام المادتين /131 و132/ البحث في النقاط التالية وتطبيق التعليمات المبينة فيما يلي: آ = السجلات. ب = المعاملات عند الإدخال للمنطقة الحرة. ج = المعاملات عند الإخراج من المنطقة الحرة. د = الرقابة الجمركية. آ = السجلات: البند ـ 242 ـ: آ = سجلات الدخول والخروج: تسجل البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة والخارجة منها في سجلات الدخول والخروج المخصصة لذلك والتي يمسكها موظفو الجمارك القائمون على مدخل المنطقة الحرة وعلى مخرجها. ب = سجل البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة: تسجل في هذا السجل الذي يمسكه موظف سجل الأساس التابع لدائرة جمارك المنطقة الحرة جميع البضائع وذلك بأرقام متسلسلة سنوية. ج = سجل الإيداع: تسجل في هذا السجل طلبات إدخال السيارات تسديدا لمستندات الإدخال المؤقت للسيارات «دفاتر المرور العربية والدولية، بطاقات ورخص الإدخال المؤقت». ب = المعاملات عند الإدخال للمنطقة الحرة: البند ـ 243 ـ: إذا كان الإدخال من خارج القطر مباشرة عن طريق البحر إلى المنطقة الحرة الكائنة في ذات المرفأ يتم الإدخال بموجب النسخة الأصلية من بيان الحمولة مع المستندات والبوالص. أما إذا كان الإدخال إلى منطقة حرة داخلية أو منطقة حرة كائنة في مرفأ آخر وعندما يتم النقل عن طريق البر يجب تنظيم أحد البيانات الجمركية التالية: ـ بيان من النموذج ب6 بيان عبور عادي. ـ بيان من النموذج ب9 بيان عبور خاص. ـ بيان من النموذج ب15 بيان إعادة تصدير من المستودع أو عقب الإدخال المؤقت. ـ بيان من النموذج ب7 للبضائع الوطنية أو المكتسبة هذه الصفة. إن إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة بموجب بيان تصدير ب7 يخضع لجميع الموجبات القانونية والنظامية ورسوم التصدير إن وجدت. إن بيان الترفيق ب16 لا يصلح لنقل البضائع من مكاتب الحدود إلى المنطقة الحرة بل يجب نقل هذه البضائع وفق وضع العبور. تسجل البيانات الجمركية وطلبات الإيداع في السجلات المشار إليها في الفقرة /آ/ أعلاه التي يمسكها موظف سجل الأساس التابع لدائرة جمارك المنطقة الحرة وذلك تحت أرقام متسلسلة سنوية، وتحفظ هذه البيانات حسب تسلسل أرقامها ويجري تسديدها أصولا. يتم تفريغ البضائع في المستودعات بحضور أمين المستودع التابع لهيئة الاستثمار وموظف الجمارك المكلف بالإشراف على التسليم والاستلام في المستودع وبحضور وكيل الشحن. في حال وجود شبهة أو نقص في البضائع ينظم محضر ضبط بالواقع من قبل المشرفين على التفريغ، ترسل نسخة منه إلى موظف المانيفست. في كل مرة يكون فيها مقصد البضائع المنطقة الحرة، يجب تنظيم نسخة إضافية من البيان لتقدم إلى مديرية المنطقة الحرة للاستثمار عملا بالمادة رقم /16/ من نظام الاستثمار. تختم هذه النسخة الإضافية بخاتم خاص يوضح أنها معدة لمديرية الاستثمار وليست صالحة للنقل أو الإبراء. ج = المعاملات عند الإخراج من المنطقة الحرة: البند ـ 244 ـ: 1 = يجري إخراج البضائع من المنطقة الحرة إلى الخارج أو إلى مستودع أو إلى مكتب جمركي أو إلى منطقة حرة أخرى وفق وضع العبور العادي أو الخاص. 2 = إذا وضعت البضاعة المودعة في المنطقة الحرة بالاستهلاك يجب إخضاعها لرسوم التعريفة الجمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج. 3 = تسدد بيانات الحمولة أو بيانات الأساس بأرقام وتواريخ بيانات الإخراج ويتم التسديد وزنا بوزن. أما إذا نفذت بعض الأشغال على البضاعة مما تجيزه الأنظمة النافذة مثل فرز، البضاعة وتنقيتها وغربلتها وتقسيم الطرود..... إلخ، دون عمليات التحويل والاستصناع التي تغير ماهية البضاعة، فيجب أن يرفق ببيان الحمولة أو ببيان الأساس محضر ضبط يبين هذه الأشغال ويحدد عناصر البضاعة بعد تنفيذ تلك الأشغال ويبقى التسديد وزنا بوزن. 4 = يتم إجراء الكشف على البضائع في المستودعات أو في قاعة المعاينة ولا يجوز إجراؤها في المستودعات الخاصة. 5 = يجب إرفاق نسخة أمر التسليم الخاصة بالجمارك إلى البيانات الجمركية قبل تسجيلها. إن أمر التسليم في هذه الحال ضروري لتحديد من فوض بمتابعة إنجاز الإجراءات والمعاملات الجمركية ولا علاقة لذلك بتسليم البضائع الذي تتولاه الهيئة المكلفة بإدارة واستثمار المناطق الحرة. وتحفظ نسخ أوامر التسليم موضوع البحث بعد خروج البضاعة حسب تسلسل أرقام المانيفستات. 6 = في حالة الإخراج عن طريق البحر باتجاه الخارج لا يتوجب تقديم بيان جمركية ويكتفي بإجراء مراقبة دقيقة منعاً لإدخال طرود إلى المنطقة الجمركية تكون قد أخرجت من المنطقة الحرة بقصد ابحارها. وتسهيلاً لإجراءات الرقابة الجمركية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة إنشاء حاجز فعال يفصل بين المنطقة الجمركية ورصيف التفريغ والتحميل الخاص بالبضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها بصورة يصبح معها هذا الرصيف جزءاً لا يتجزأ من المنطقة الحرة، وتتمكن دائرة الجمارك من أن تراقب حواجز الرصيف والمنطقة الحرة من الخارج لتجنب كل اختلاس في الطرود. د = الرقابة الجمركية: البند ـ 245 ـ: يمكن توضيح مهام الرقابة الجمركية المنوطة بدائرة الجمارك كما يلي: آ = مراقبة المنافذ: يتعين على جهاز الجمارك المختص مراقبة مداخل ومخارج المنطقة الحرة مراقبة متواصلة وتسجيل البضائع الداخلة والخارجة في السجلات المخصصة لذلك، بعد التأكد من استكمال المعاملات الجمركية المنظمة بها كافة مراحلها النظامية. ب = مراقبة إطار المنطقة الحرة: يقع على عاتق موظفي الضابطة التابعة لدائرة الجمارك المكلفة بالإشراف على المنطقة الحرة مراقبة إطار المنطقة الحرة بتسيير دوريات حوله في أوقات متفرقة للتأكد من عدم إساءة الاستعمال. ج = مهمة التجول ضمن المنطقة الحرة: يقع على عاتق موظفي مديرية الجمارك المكلفة بالإشراف على المنطقة الحرة الذين يحددهم مدير الجمارك المختص مهمة التجول ضمن المنطقة الحرة للإطلاع على الأعمال الجارية والتحقق من عدم وجود بضائع ممنوع إدخالها للمنطقة الحرة وتحقيق المخالفات عند الاقتضاء ضمن الأحكام القانونية النافذة. د = مراقبة تنفيذ التشريع المتعلق بحماية الملكية: يجب عند الإخراج من المنطقة الحرة أن تحمل المنتوجات التي لحقها تحويل في المنطقة الحرة بصورة ظاهرة وغير قابلة للمحو عبارة »منطقة …………….. الحرة». البند ـ 246 ـ تنص المادة /133/ من القانون على ما يلي: »تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى الداخل معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة /164/ من هذا القانون. في الأحوال التي لا تستطيع دائرة الجمارك في المنطقة الحرة معرفة منشأ البضاعة بصورة مقنعة، تطبق الأحكام الواردة في المادة /11/ من هذا القانون«. تخضع إذن البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها مباشرة بالاستهلاك في المنطقة الجمركية لرسوم التعريفة كما لو كانت مستوردة في هذا الوقت من الخارج ولو دخل في تركيبها مواد محلية مدخلة للمنطقة الحرة أو مواد سبق تأدية الرسوم عنها قبل إدخالها للمنطقة الحرة باستثناء البضائع المعادة والواردة ذكرها في المادة /164/ من القانون. عند حصول شك في منشأ البضاعة وبالتالي عند عدم معرفة أية تعريفة »العادية أو القصوى« الواجبة التطبيق تطبق أحكام المادة /11/ من القانون بفرض التعريفة القصوى شريطة أن لا تقل هذه الرسوم عن 25% من قيمة البضاعة. تتوجب الرسوم على البضائع الخاضعة لرسوم نوعية في الحالة التي تقدم بها هذه البضائع إلى المصلحة عند إخراجها من المنطقة الحرة حتى ولو لحقها بعض التحويل أثناء إقامتها في المنطقة الحرة، وهكذا فإن البن المصرح عنه بعد تحميصه في المنطقة الحرة يخضع لرسوم البن المحمص. يصرح عن البضاعة الخارجة من أجل الوضع بالاستهلاك بموجب بيان (ب1) وفقاً للقواعد المتعلقة بالوضع في الاستهلاك، ويجب أن يحمل عبارة (م.ح) فقط في المكان المخصص لرقم المانيفست أو سجل الأساس وتتم المعاينة في قاعة المعاينة الملاصقة للمنطقة الحرة بعد نقل الطرود إليها. البند ـ 247 ـ تنص المادة /134/ من القانون على ما يلي: »لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى ولا يجوز السكن في تلك المناطق إلا بترخيص خاص من الجهة المختصة وفقاً لما تقتضيه حاجة العمل فيها«. البند ـ 248 ـ تنص المادة /135/ من القانون على ما يلي: »يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها، كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها عن /200/ طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائية والتبوغ والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة«. البند ـ 249 ـ تنص المادة /136/ من القانون على ما يلي: »تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والصحة والآداب العامة وبقمع التهريب والغش«. بالإضافة إلى نص المادة /9/ من نظام الاستثمار أعلاه التي رتبت على هيئة الاستثمار إشعار الجمارك بكل ما يطلع عليه موظفوها أو مستخدموها من مخالفات عن البضائع المكتشفة في المنطقة الحرة والممنوع دخولها إليها فإن جهات الاستثمار مسؤولة أيضاً تجاه الجمارك عن المخالفات الناتجة عن الأفعال التي يرتكبها موظفوها وكذلك عن تسرب البضائع من المنطقة الحرة بصورة التهريب إلى المنطقة الجمركية، أو إلى أية جهة أو منطقة أخرى بصورة غير مشروعة. تطبق أيضاً في المنطقة الحرة القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والصحة والآداب العامة المتعلقة بالبضائع أو الأعمال فيها، فتمنع البضائع المضرة بالصحة والأعمال المخلة بالآداب العامة، كما تراعى القوانين المتعلقة بقمع التهريب والغش. البند ـ 249 مكرر ـ تعليمات الإدخال المؤقت إلى القطر العربي السوري من المناطق الحرة: صدرت التعليمات المعدة استناداً إلى أحكام المادتين /80 و81/ من نظام الاستثمار المصدق بالمرسوم رقم /40/ لعام 2003 رقم /1421/ تاريخ 15/10/2003 عن وزارة الاقتصاد والتجارة المعممة تحت رقم 3100/ت/2003 التالي نصها: بناءً على أحكام المادة /80/ من نظام استثمار المناطق الحرة المصدق بالمرسوم رقم /40/ لعام 2003 التي أعطت الحق للمستثمر إدخال وسائط النقل اللازمة لنشاطه سواء أكانت هذه الوسائط سيارات نقل ركاب جماعية ـ سيارات نقل بضائع… سيارات ذات استعمال خاص (إسعاف ـ إطفاء ـ براد...) إدخالاً موقتاً إلى سورية شريطة ألا تستخدم إلا للأغراض التي أدخلت من أجلها. وبناءً على أحكام المادة /81/ من نظام الاستثمار المذكور آنفا التي قضت بتشكيل لجنة لوضع الأسس والضوابط والشروط اللازمة لوضع المادة /80/ من نظام الاستثمار موضع التنفيذ. وبناءً على محضر اللجنة المذكورة المشكلة بموجب قرار السيد وزير التجارة رقم /566/ لعام 2003 تحدد أسس وضوابط وشروط الإدخال المؤقت وفق التالي: أولاً: الشروط الواجب توفرها في المنشأة الصناعية أو التجارية: 1 ـ ألا تقل مدة عقد الأشغال المبرم مع المستثمر عن /3/ سنوات. 2 ـ ألا تقل المساحة التي يشغلها عن 300م2. 3 ـ ألا يقل رأسمال المشروع الثابت بناء وتجهيزات وآلات عن /100000/ دولار أمريكي. 4 ـ أن يكون المستثمر قد وضع منشأته بالاستثمار الفعلي قبل طلب الإدخال المؤقت لوسائط النقل بثلاثة أشهر على الأقل. ثانياً: الشروط الواجب توفرها في المنشأة الخدمية والمصرفية والصحية: 1 ـ ألا تقل مدة عقد الأشغال المبرم مع المستثمر عن 3 سنوات. 2 ـ ألا تقل المساحة التي يشغلها عن 150م2. 3 ـ ألا يقل رأسمال المشروع العامل والثابت عن مليون دولار ويحدد هذا المبلغ من خلال الوثائق التي يبرزها المستثمر للترخيص له بإدخال وسائط النقل اللازمة وتقبل بها اللجنة. 4 ـ أن يكون المشروع قد وضع بالخدمة قبل تقديم الطلب بثلاثة أشهر على الأقل. ثالثاً: معايير تحديد عدد ونوع ومواصفات السيارات: أ ـ سيارات نقل العمال (الركوب): 1 ـ يسمح بإدخال ميكر وباص واحد إذا كان عدد العمال المسجلين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الوردية الواحدة يتراوح بين /15/ وحتى /25/ عاملاً. 2 ـ يسمح بإدخال باص واحد إذا كان عدد العمال في الوردية يتراوح بين /26 و50/ عاملاً أو ميكر وباص أخر. 3 ـ يسمح بإدخال ميكر وباص واحد إضافي لكل /25/ عاملا في الوردية الواحدة أو باص إضافي لكل /50/ عاملاً في الوردية الواحدة، وذلك في حال تجاوز عدد العمال الحدود القصوى المبينة في الفقرتين (1 و2). 4 ـ يجب أن تكون محركات سيارات الميكرو باص عاملة على البنزين. ب ـ سيارات نقل البضائع: 1 ـ يسمح بإدخال سيارة نقل صغيرة واحدة لا يزيد وزنها القائم عن /1750/كغ إذا كانت كمية المواد التي تدخل إلى المنشأة والمواد التي تخرج منها لا تقل عن 150 طن سنوياً. 2 ـ يسمح بإدخال سيارة نقل صغيرة واحدة لا يزيد وزنها القائم عن /3500/كغ إذا كانت كمية المواد التي تدخل المنشأة والمواد التي تخرج منها لا تقل عن 600طن سنوياً. 3 ـ يسمح بإدخال سيارة نقل ثانية لا يزيد وزنها القائم عن 5500كغ إذا كانت كمية المواد المدخلة والخارجة لا تقل عن 1000 طن سنوياً. 4 ـ يسمح بإدخال سيارتين فقط الوزن القائم لكل منهما يزيد على 5500كغ عندما تكون كميات المواد الداخلة والخارجة لا تقل عن 2000 طن سنوياً وبثلاث سيارات إذا زادت هذه الكميات عن 2000طن سنوياً. 5 ـ يجب أن تكون محركات سيارات النقل التي وزنها القائم الإجمالي (وزن السيارة فارغة + الحمولة) = 4000كغ فما دون عاملة على البنزين. 6 ـ يمكن للجنة المختصة الموافقة على السماح لبعض المستثمرين بإدخال سيارة نقل لصالح منشأتهم وذلك في حال كون نشاطهم يقل عن الحدود الدنيا المبينة أعلاه، نظراً لطبيعة هذه المنشآت (بضائع خفيفة الوزن) أو نشاطها خدمي تخصصي استناداً لمذكرة معللة تعدها المؤسسة العامة للمناطق الحرة. رابعاً: ضوابط الاستخدام: أ ـ سيارات الركوب (باص ـ ميكروباص): 1 ـ تحدد منطقة تجوال السيارة لخدمة المشروع في نقل عماله ومستخدميه من أماكن تجمعهم إلى منطقة المشروع وبالعكس ويحظر نقل أشخاص غيرهم أو استخدام السيارات في النقل المأجور. 2 ـ الكتابة على جانبي السيارة بخط واضح ومقروء (فئة السيارة ـ مصدر موافقتها ـ منطقة تجوالها ـ المنطقة الحرة في...). 3 ـ أن يجري التأمين على العمال والمستخدمين المنقولين من قبل المستثمر. ب ـ سيارات النقل (بيك آب ـ شاحنة): 1 ـ يجب أن يكون صندوق الحمولة معدا لنوع العمل الذي ستخصص له، شريطة أن يكون هذا الصندوق مكشوفاً بشكل عام وأساسي ويمكن أن يكون صندوق الحمولة مغلقا شريطة أن تحدد النشاطات التي يحق لأصحابها تسجيل مثل هذه السيارات الشاحنة المغلقة بشكل دقيق ومحدد تبعاً لطبيعة هذه النشاطات وظروف استخدام السيارة الشاحنة. 2 ـ تحدد منطقة تجوال السيارات الشاحنة بما يتفق ونشاط المستثمر ومستلزمات عمله وأن لا يسمح لها بالسير في مناطق ومحافظات ليس للمشروع أية مصلحة في تجوالها إلا من أجل نقل المواد الأولية اللازمة لمشروع المستثمر أو في توزيع منتجاته. 3 ـ الكتابة على جانبي السيارة بخط واضح ومقروء: (فئة السيارة ـ مصدر موافقتها ـ منطقة تجوالها ـ المنطقة الحرة في ....). 4 ـ يجب أن تكون السيارة المغلقة غير شبيهة بالسيارة السياحية، وأيضاً يجب وجود حاجز كامل فيها بين صندوق الحمولة ومقعد السائق ويمنع السماح بالوضع في الإدخال المؤقت لسيارات ركوب ونقل معا (دوبل كبين) لكونها تستخدم كسيارات سياحية عمليا. 5 ـ أن تعمل سيارات النقل للأغراض المتعلقة بالمشروع وأن لا يجري تأجيرها أو إعارتها. 6 ـ يسمح بنقل عمال المستثمر في سيارات النقل العائدة لمشروعه لأغراض التحميل أو التفريغ وفق شروط تحددها اللجنة المختصة عند دراسة طلب المستثمر وأن يجري التأمين على العمال المنقولين أصولاً. ج ـ يجب أن تتوفر في سيارات النقل وسيارات الركوب الجماعية الشروط المحددة في أنظمة وزارة النقل وأحكام التجارة الخارجية. خامساً: تقدم طلبات الحصول على الإدخال المؤقت لوسائط النقل من قبل أصحاب المنشآت التي تتوفر فيها الأسس والقواعد المبينة أعلاه، إلى مديرية المنطقة الحرة المعنية وينبغي أن يتضمن الطلب البيانات التالية: أ ـ اسم وعنوان ونشاط المنشأة. ب ـ رأس مال المنشأة. ج ـ كميات المواد المدخلة والمواد المخرجة وأوزانها خلال العام الواحد. د ـ عدد وأسماء وأجور العمال العاملين فعلاً في المنشأة وعدد ورديات العمل في المنشأة (وذلك فيما يتعلق بسيارات الركوب). ه ـ تاريخ البدء في الاستثمار الفعلي للمنشأة. و ـ عدد السيارات المنوي إدخالها ونوعها وطرازها وفئتها (باص أو ميكروباص... إلخ) ونوعية وقودها والأوزان القائمة والأغراض التي ستخصص لها. ز ـ بيان بتسديد كافة الالتزامات المستحقة على المنشأة حتى تاريخ تقديم الطلب وفق الأنظمة النافذة بما فيها اشتراكات العمال المستحقة على المنشأة تجاه مؤسسة التأمينات الاجتماعية. سادساً: توثق المعلومات الواردة في الطلب المنوه عنه أعلاه من قبل مديرية المنطقة الحرة المعنية من خلال السجلات والوثائق والواقع العملي وعلى مسؤوليتها ويرفع الطلب إلى الإدارة العامة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة مشفوعا برأي مديرية المنطقة الحرة. سابعاً: تصدر موافقة الإدخال المؤقت من قبل مدير الجمارك العام بناء على اقتراح المؤسسة العامة للمناطق الحرة الموفق به الثبوتيات والوثائق اللازمة. ثامناً: يمسك سجل خاص لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة وآخر لدى مديرية المنطقة الحرة المعنية تدون فيها الموافقات الصادرة وأرقام السيارات المسجلة بموجب هذه الموافقات. تاسعاً: في حال توقف نشاط المنشأة المستفيدة من الإدخال المؤقت وفق الأحكام السابقة تقوم المؤسسة العامة للمناطق الحرة فوراً بإعلام وزارة النقل والمديرية العامة للجمارك بذلك لتطبيق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها لديها. عاشراً: يخضع تجديد الموافقة على الإدخال المؤقت عند انتهاء مدته أو لزيادة عدد وسائط النقل لذات الإجراءات الواردة في هذه التعليمات. أحد عشر: يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخه وتبلغ لكل من يلزم لتنفيذها. |