معلومات الموقع غير محدثة
English اتصل بنا مفكرة الأحداث

  » المناطق الحرة » إجراءات تخزين وتصنيع البضائع وتصفيتها
  المناطق الحرة / إجراءات تخزين وتصنيع البضائع وتصفيتها
الفصل الثاني

إجراءات تخزين وتصنيع البضائع وتصفيتها

مادة 16 ـ يتم إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة بموجب طلب يقدمه صاحب العلاقة أو ممثله القانوني يبين فيه منشأ البضائع ومصدرها وجنسها ونوعها ووزنها وقيمتها وأنواع الطرود وعلاماتها التجارية وأرقامها وعددها. ويجب أن يتضمن الطلب تصريحاً من مقدمه يفيد أنه أطلع على أحكام هذا النظام وجميع النصوص المتعلقة باستثمار المنطقة الحرة وأن يتقيد بها كما يتوجب عليه أن يثبت عنوانه على الطلب بشكل واضح وصريح.

يجري الإدخال على الشكل التالي:

أ ـ الإدخال عن طريق البر:

من داخل سورية أو خارجها يرفق بالطلب المنوه به المعاملة الجمركية النظامية المرافقة للبضاعة.

ب ـ الإدخال عن طريق البحر:

1ـ من خارج سورية مباشرة إلى المنطقة الحرة في ذات المرفأ: ترفق النسخة الأصلية لمانيفست الشحن مع المستندات والبوالص.

2ـ إذا كان مقصد البضاعة منطقة حرة داخلية يرفق بطلب الإدخال المعاملة الجمركية وغيرها من المستندات إن وجدت.

3ـ من مرفأ سوري إلى المنطقة الحرة في مرفأ سوري آخر أو في الداخل يخضع الإدخال لذات الشروط المنوه عنها في الفقرة السابقة.

مادة 17 ـ على المؤسسة أن تقدم إلى الجمارك قوائم بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها وذلك خلال مدة /36/ ساعة.

مادة 18 ـ عند إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة وعند إخراجها منها يجري قيدها في سجلات الإدخال والإخراج المنظمة من قبل المؤسسة وفق النماذج المقررة والمعتمدة والتي يجب أن تتضمن كافة البيانات العائدة لهذه البضائع المذكورة في المادة /16/ وكافة البيانات التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع.

مادة 19 ـ تودع البضائع الداخلة إلى المنطقة الحرة ضمن المستودعات العامة المسقوفة، وعند عدم توفر الأماكن فيها تودع تحت السقائف، وإلا ففي الساحات المكشوفة، مع مراعاة طبيعتها بقدر الإمكان. وتودع في الساحات المكشوفة بصورة خاصة:

أ ـ البضائع التي يتعذر وضعها في السقائف أو المستودعات المسقوفة بسبب شكلها أو حجمها أو وزنها والتي لا تتأثر بالعوامل الجوية.

أما إذا كانت البضائع تتأثر بهذه العوامل فعلى أصحاب البضائع أو ممثليهم القانونيين تأمين الاحتياطات اللازمة لحمايتها.

يجوز للمؤسسة ودون إلزام عليها وعلى نفقة أصحاب البضاعة ووفق سلطتها التقديرية المطلقة اتخاذ الاحتياطات المنوه عنها وعلى المؤسسة عند استعمال هذا الحق إعلام أصحاب العلاقة بالإجراءات المتخذة ومقدار النفقات المتوجبة خلال /48/ ساعة.

ب ـ البضائع التي يطلب أصحابها وضعها على هذه الصورة خصوصاً عند امتلاء المستودعات والسقائف على أن يقدم أصحاب هذه البضائع تصريحات خطية مسبقة بأن يكون الإيداع بهذه الصورة على مسؤوليتهم.

مادة 20 ـ تودع في المناطق الحرة البضائع المحددة مفرداتها وأنواعها في طلبات الإدخال ويكون أصحابها مسؤولين عن صحة البيانات المقدمة وعن كل خطأ أو غش يظهر فيها، تحت طائلة فسخ العقود معهم.

مادة 21 ـ يجري تسليم البضائع إلى المؤسسة عند إدخالها إلى غير أماكن الاشغال الخاص وفقاً للإجراءات التالية:

تسجل بحضور صاحب البضاعة أو ممثله القانوني الطرود الداخلة بحسب أنواعها وعلاماتها وأرقامها وتفرز الطرود المعطوبة أو المشبوهة فتوزن وترصص وينظم محضر ضبط بتوقيع ممثل المؤسسة وصاحب العلاقة ويدون في المحضر أي تباين بين البيانات والمستندات وبين البضائع المستلمة، أما البضائع الفرط أو التي يتعذر عدها فتدخل جملة وفق مستنداتها ووزنها القائم الفعلي مع الإشارة إلى ذلك في محضر الضبط.

إذا امتنع صاحب العلاقة عن توقيع محضر الضبط أو وضع تحفظاً على الوقائع المثبتة فيه ولم يراجع قضاء الأمور المستعجلة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ المحضر، يُعمل بهذا المحضر كما لو كان موقعاً منه بدون تحفظ.

مادة 22 ـ يجري الاستلام والتسليم وفقاً لما يلي:

1ـ البضائع ذات الوحدات المتماثلة: بالعدد أو الوزن على أساس العبوة.

2ـ البضائع الفرط أو التي يتعذر عدها: وفق المستندات العائدة لها ووزنها القائم الفعلي دون العد (أي جملة كما وردت).

3ـ البضائع الأخرى: بالعدد دون الوزن.

ولا تكون المؤسسة مسؤولة عند الاستلام والتسليم فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرة الثانية عن العدد وكذلك فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرتين الأولى والثالثة عن الوزن حتى ولو ورد ذلك في مستندات البضائع إلا إذا طلب صاحب البضاعة من المؤسسة إجراء الاستلام والتسليم على أساس الوزن الفعلي، وفي هذه الحالة تكون نفقات عملية الوزن في الإدخال والإخراج على عاتقه وتؤخذ بعين الاعتبار خصائص البضائع وطبيعتها وطريقة تغليفها والحالات الأخرى التي تؤثر على وزنها زيادة أو نقصاناً حيث لا تكون المؤسسة مسؤولة عن نقص الوزن الناجم عن تلك الحالات.

مادة 23 ـ يعطى صاحب البضاعة المودعة بناء على طلبه شهادة إيداع اسمية مستخرجة من دفتر ذي أرومة يدرج فيها.

1ـ اسم المودع ولقبه ومهنته وموطنه المختار.

2ـ رقم وتاريخ دخول البضائع إلى المستودعات العامة.

3ـ اسم الباخرة الناقلة وجنسيتها إذا اقتضى الأمر أو أية وسيلة نقل أخرى.

4ـ نوع التأمين وقيمته.

5ـ عدد وماركات الطرود وحالتها عند الإدخال ومكان الإبداع.

6ـ نوع البضاعة المصرح بها ومحتويات الطرود ووزنها.

يعتبر مودع البضاعة مسؤولاً وحده عن صحة هذه البيانات.

مادة 24 ـ يجب أن تكون البضاعة التي تعطى بها شهادة إيداع مودعة في مكان واحد ولصاحب الشهادة أن يقسم الكمية المودعة إلى أجزاء مستقلة وله أن يستبدل بالشهادة عدداً مساوياً لأجزاء البضاعة على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتمييز هذه الأجزاء ومنع اختلاطها عند الاقتضاء.

يجب استيفاء البدلات المترتبة على كامل البضاعة عند اللجوء إلى تنظيم عدة شهادات إيداع بها.

مادة 25 ـ شهادات الإيداع الأسمية غير قابلة للتظهير، ويجري التنازل عن البضائع التي أعطيت بها شهادات أسمية أمام المؤسسة وفقاً للتعليمات التي تصدرها، ويشترط حضور المتنازل والمتنازل له أو من ينوب عنهما قانوناً وإعادة شهادات الإيداع للبضاعة المتنازل عنها حيث يجري تبديلها بشهادات إيداع جديدة باسم المالك الجديد.

مادة 26 ـ يمكن في حالة فقدان شهادة الإيداع الاسمية إعطاء شهادة إيداع أخرى بدلاً عنها أو تسليم البضاعة موضوع الشهادة إلى الشخص المسجلة على اسمه بموجب إيصال استلام مرفقاً بتصريح خطي بفقدان الشهادة.

مادة 27 ـ يجب قبل تسجيل التنازل وإعطاء شهادة إيداع جديدة إلى المتنازل له أن يسدد صاحب الطلب جميع البدلات المتوجبة على البضاعة المتنازل عنها لغاية تاريخ تسجيل التنازل.

مادة 28 ـ تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع المودعة في المناطق الحرة بخمس سنوات سواء بقيت طيلة هذه المدة مودعة في منطقة حرة واحدة أو أكثر وذلك طالما ظل أصحاب العلاقة ملتزمين بتسديد ما عليها من بدلات في المواعيد التي يحددها المجلس لهذه الغاية وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة التخلف عن التسديد عن تسعة أشهر. ويمكن للمجلس اختصار المدة بالنسبة للبضائع الزهيدة القيمة أو السريعة التلف أو الضارة بالبضائع المجاورة أو بمستودعات المنطقة الحرة نتيجة لطبيعتها على أن تحدد هذه البضائع والمدة القصوى لإيداع كل منها بموجب لوائح تعد لهذه الغاية وعند تخلف أصحاب العلاقة عن إخراج بضائعهم ضمن المدة المحددة أعلاه أو لم يسددوا ما عليها من بدلات لمدة تزيد عن تسعة أشهر تتخذ المؤسسة كافة الإجراءات لبيعها أو إتلافها ووفق المراحل التالية:

أ ـ بعد انتهاء مهلة الإيداع المحددة في هذه المادة سواء بانقضاء المهلة القصوى لبقائها في المناطق الحرة أو بتخلف مودعيها عن تسديد ما عليها من بدلات أيهما أقرب توجه إدارة المنطقة الحرة المودعة فيها البضاعة أو المركبة إخطاراً خطياً إلى المودع في موطنه المختار المسجل على طلب إدخال البضاعة أو على الإيداع المسجلة به البضاعة، وإذا تعذر ذلك فيتم بواسطة إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار ولمرة واحدة تخطره فيه بضرورة تسديد البدلات والذمم المترتبة على بضاعته أو إخراجها من المنطقة حسب الحال وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوماً تحت طائلة بيعها بالمزاد العلني.

ب ـ بعد انقضاء مهلة الإخطار دون جدوى تقوم إدارة المنطقة بإجراءات البيع بالمزاد العلني وفقاً لما يلي:

1ـ بالنسبة للبضائع: يتم الكشف عليها ووضع قيمة تقديرية لها على أساس وضعها الجمركي ضمن المنطقة الحرة ثم يعلن عن بيعها بالمزاد العلني حسب الأصول ولحساب المودع.

2ـ بالنسبة للمركبات: يتم الكشف عليها وتصنيفها إلى مركبات صالحة للسير وأخرى غير صالحة للسير وتوضع قيمة تقديرية لها على أساس وضعها الجمركي ضمن المنطقة الحرة أيضاً ثم يعلن عن بيع الصالح للسير منها كمركبات وغير الصالح للسير للتفكيك والاستفادة من القطع الناجمة عن هذه العملية وعلى أن يتم البيع بالمزاد العلني حسب الأصول.

3ـ يتم الكشف والتصنيف ووضع القيمة التقديرية للمركبات من قبل لجنة دائمة يشكلها السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

4ـ إذا كانت جلسة المزاد العلني التي تعرض بها البضاعة أو المركبة للمرة الثانية قانونية وحضرها أكثر من مزاود واحد يمكن للجنة المزاد الموافقة على البيع للمزاود الأخير بالقيمة التي رسا بها المزاد عليه.

5ـ عند فشل البيع بالمزاد العلني لجلستي مزاد تؤول ملكية البضاعة أو المركبة التي فشل بيعها للمؤسسة العامة للمناطق الحرة، ويجري بيعها أصولاً خارج الوضع الجمركي للمنطقة الحرة وللوضع بالاستهلاك المحلي خالصة من الرسوم الجمركية ووفق التصنيف المحدد في البند /2/ أعلاه بالنسبة للمركبات.

6ـ أما إذا فشل البيع يجوز للمجلس تقديم البضائع والمركبات غير الصالحة للسير كهبة للمعاهد العلمية أو للجمعيات الخيرية أو لسواهما أو إتلافها حسب الأصول.

أما المركبات الصالحة للسير فيعاد عرضها للبيع كقطع تبديل ولجلسة مزاد واحدة وعند فشل البيع يجري التصرف بها وفق ما ذكر أعلاه وتسدد قيودها أصولاً.

ج ـ تستوفي المؤسسة العامة للمناطق الحرة النفقات الناجمة عن عمليات البيع وكافة البدلات المترتبة على البضائع والمركبات وعن طيلة مدة الإيداع التي لم تسدد عنها البدلات أصلاً وحتى تاريخ البيع وذلك من القيمة المباعة بها فيما إذا تم البيع في الوضع الجمركي لها ويحتفظ للمودع بالرصيد الباقي لمدة سنة من تاريخ البيع في حساب المنطقة الحرة المعنية ويسقط حقه في هذا الرصيد إذا لم يطالب به خلال هذه المدة ويؤول الرصيد إلى الخزينة العامة للدولة أما إذا تم البيع للوضع بالاستهلاك المحلي أي خارج الوضع الجمركي للمنطقة الحرة فتوزع حصيلته وفقاً لما يلي:

1ـ تستوفي المؤسسة البدلات والنفقات المترتبة لها على البضاعة أو المركبة المباعة بما في ذلك نفقات عملية البيع.

2ـ تستوفي إدارة الجمارك الرسوم الجمركية المتوجبة عليها أيضاً.

3ـ يعتبر الرصيد الباقي من حصيلة البيع إيراداً للخزينة العامة للدولة.

د ـ إذا لم تغطِ حصيلة البيع بدلات المؤسسة والنفقات المترتبة لها على البضاعة والرسوم الجمركية المتوجبة عليها عندها يكون حق الامتياز في الاستيفاء للمؤسسة ثم للجمارك.

ه‍ ـ تسري أحكام هذه المادة على البضائع والمركبات المودعة في المناطق الحرة قبل وبعد نفاذ هذا المرسوم والتي انتهت مهلة حفظها القانونية المنصوص عنها في هذه المادة منه وتباشر المؤسسة بتنفيذ الإجراءات المنصوص عنها في الفقرات (أ ـ ب ج) من هذه المادة فور صدوره.

و ـ مع مراعاة أحكام المادة /83/ من هذا المرسوم تطبق كافة الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (ب و ج) من هذه المادة على موجودات المستثمرين الذين فسخت عقودهم أو لم تجدد وذلك لتحصيل حقوق المؤسسة فيما إذا تم الفسخ لتخلفهم عن تسديد البدلات والذمم المتوجبة عليهم وتشرع المؤسسة بعد صدور قرار الفسخ أو عدم التجديد مباشرة بإجراءات بيع هذه الموجودات سواء كانت ضمن المكان المفسوخ عقده أو في أي مكان آخر في المنطقة الحرة أو غيرها من المناطق وعند عدم كفاية حصيلة البيع لاستيفاء كافة البدلات والذمم المتوجبة على المستثمر تتابع المؤسسة تحصيل الباقي بالطرق القانونية أصولاً.

ز ـ يحق للمؤسسة اتباع نفس الأسس المحددة في هذه المادة لإتلاف البضائع المخزنة في منشآت المستثمرين فيما إذا رغبوا بذلك خطياً وعلى نفقتهم الخاصة.

مادة 29 ـ يحق للمؤسسة بناء على ضرورات العمل وبعد موافقة أصحاب العلاقة أن تنقل البضائع من مكانها إلى مكان آخر تراه مناسباً، وللمؤسسة في جميع الأحوال أن تنقل على نفقة أصحاب العلاقة البضائع التي يتبين أنها مضرة بجوارها أو بالصحة العامة أو بمنشآت المؤسسة.

مادة 30 ـ تقوم المؤسسة بإجراء التأمين على البضائع المودعة في المستودعات والساحات العامة وذلك لقاء أخطار الحريق والمؤسسة المدنية ويكون هذا التأمين إلزامياً.

تعود المؤسسة على أصحاب البضائع المودعة ببدلات التأمين المتناسبة مع قيمة البضاعة المودعة ومدة الإيداع.

مادة 31 ـ يجوز للمؤسسة أن تتخذ التدابير التي يقتضيها حسن حفظ البضائع وأن تعيد تغليف الطرود المعطوبة وتبديل الغلافات أو إصلاحها على نفقة صاحب البضاعة كلما رأت لزوماً لذلك وبموافقته، كما يحق لها القيام بالأعمال المذكورة تلقائياً وعلى نفقة أصحاب العلاقة كلما رأت ذلك ضرورياً.

تسلم فضلات البضائع الناتجة عن عمليات السبر (التشيش) والتعبئة والجمع والناتجة عن الطرود المنفرطة إلى أصحابها على أن يدفعوا نفقات جمعها وكنسها وثمن الأكياس والأوعية الموضوعة فيها عند الاقتضاء.

تتصرف المؤسسة لمنفعتها كما تشاء بالبقايا التي لم تعرف البضاعة العائدة لها.

مادة 32 ـ المؤسسة غير مسؤولة عن التعيب أو الخياس أو التلف الناشئ عن طبيعة البضاعة أو شكل تغليفها أو وجودها غير مغلفة أو عن حرارة الجو ورطوبته وذلك خلال مدة الإيداع، إضافة إلى كونها غير مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الإضرابات والفتن والعمليات الحربية ومختلف حالات القوة القاهرة بما في ذلك فعل الحيوانات الضارة التي يتوجب على المؤسسة مكافحتها.

تعتبر المؤسسة مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالبضائع إذا ثبت أنها ناجمة عن فعل أو إهمال موظفيها أو عمالها أو مستخدميها أو سوء حالة مستودعاتها وعدم صلاحيتها للتخزين وذلك بالاستناد إلى حكم صادر عن المحكمة المختصة ويجوز للمجلس أن يعقد تسوية على الأضرار دون الرجوع إلى القضاء.

مادة 33 ـ عندما يجري فتح أحد الطرود للمعاينة الجمركية أو بناء على طلب صاحبه يجب التأكد من سلامة الطرود قبل فتحها حتى إذا ما ظهر طرد مشبوه نظم به محضر ضبط بالاشتراك مع المؤسسة ويعتبر فتح الطرد دون تنظيم محضر ضبط دليلاً على سلامته، وفي هذه الحالة لا تكون المؤسسة مسؤولة عن أي تباين يظهر في محتويات الطرد عند فتحه.

مادة 34 ـ يتم إخراج البضائع من المنطقة الحرة بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة يقدم إلى المؤسسة ويجب أن يتضمن الطلب نوع البضائع ومنشأها وعدد الطرود وأنواعها.

إذا كانت البضائع قد أجريت عليها إحدى عمليات التحويل أو التصنيع المذكورة في هذا النظام فينبغي بيان جميع الإيضاحات عن تلك العملية كما ينبغي في حال المزج أو الإنتاج الجديد بيان أنواع الطرود الممزوجة ومصادرها بحيث يتيسر لإدارة الجمارك ممارسة رقابتها وحساب الرسوم الجمركية التي تترتب على تلك المواد فيما إذا تم وضعها في الاستهلاك المحلي.

مادة 35 ـ يشترط لإخراج البضائع التقيد بالأمور التالية:

أ ـ تسديد البدلات المترتبة عليها للمؤسسة واستكمال المعاملات الجمركية المتعلقة بها.

ب ـ إعادة شهادة الإيداع الاسمية المشار إليها في هذا النظام.

ج ـ إبراز أوامر التسليم وغيرها من المستندات عن الاقتضاء وفقاً للتعليمات التي تصدرها المؤسسة.

د ـ نقل البضائع إلى قاعة المعاينة كي تخضع للكشف والمعاملات الجمركية وتقام هذه القاعة على حساب المؤسسة في مكان يتفق عليه مع إدارة الجمارك حيث تكون تحت حراسة مشتركة من المؤسسة والجمارك.

ويجوز بموافقة خاصة من إدارة الجمارك إجراء الكشف على بعض البضائع خارج القاعة وفقاً لنوعية وحجم البضاعة.

ه‍ ـ توقيع مالك البضاعة أو ممثله إشعاراً بالاستلام.

© Copyright Syrian Customs 2004-2008 الدخول