| الفصل الخامس المصارف والأسواق والمناطق الحرة الخاصة مادة 64 ـ يجوز للمؤسسة إقامة أسواق حرة ضمن المناطق الحرة أو خارجها وداخل المدن الرئيسية في سورية وفي المطارات المدنية وفي المرافئ. تتألف السوق الحرة من محلات تجارية تباع فيها بالجملة أو بالمفرق البضائع الأجنبية والوطنية إلى المسافرين العابرين بطريق الترانزيت والمسافرين الدوليين بقصد إعادة التصدير، والهيئات الدبلوماسية والقنصلية وما في حكمها وتطبق على هذه الأسواق القواعد العامة للمناطق الحرة في كل ما يتفق وطبيعة تكوينها والغاية التي أنشئت من أجلها، تحدد المؤسسة أنواع البضائع وشروط البيع كما تحدد وسائل المراقبة بالاتفاق مع إدارة الجمارك والإدارة المعنية حسب الحال على أن يتم البيع حتماً بالعملات الأجنبية المقبولة. وتنحصر العمليات المسموح بها في السوق الحرة بفرز البضائع وتغليفها وتقسيمها وتصنيفها والعمليات اللازمة لحفظها. مادة 65 ـ تكون الجهة التي تعهد إليها المؤسسة باستثمار السوق مسؤولة دون المؤسسة عن جميع المخالفات والأخطاء التي تقع من قبلها مباشرة أو من قبل وكلائها أو تابعيها. مادة 66 ـ يجوز بقرار من المجلس الترخيص بإقامة منشآت مصرفية ضمن أراضي المناطق الحرة لتمارس فعاليتها في تمويل مختلف النشاطات والفعاليات التجارية والصناعية وغيرها وتقديم سائر الخدمات المصرفية التي تتطلبها أعمال المستثمرين والمودعين في هذه المناطق وغير المقيمين. مادة 67 ـ يحدد بقرار من المجلس بدل الاشغال ومدته. مادة 68 ـ: أ ـ يضع المجلس الأحكام المتعلقة بالاستثمار المصرفي وخاصة ما يلي: 1ـ قواعد منح الترخيص. 2ـ تحديد رأسمال المصرف واحتياطاته. 3ـ تحديد الأعمال المصرفية المسموح بها. 4ـ تحديد البيانات والمعلومات المتوجب على المصرف تقديمها للمؤسسة لغرض التثبت من سلامة وضع المصرف وفعاليته. 5ـ تحديد دور المؤسسة في ممارسة الرقابة والإشراف على أعمال المصرف. 6ـ قواعد تصفية المصرف. 7ـ تحديد الضمانات التي تكفل حماية حقوق المتعاملين مع المصرف وجميع الأحكام الكفيلة بتنظيم الاستثمار المصرفي. 8ـ المخالفات والغرامات والعقوبات الإدارية. ب ـ يراعى عند وضع هذه الأحكام أن تكون متفقة مع الغاية من إحداث المناطق الحرة وطبيعة الاستثمار فيها دون التقيد بأحكام القوانين الناظمة للعمل المصرفي في سورية. مادة 69 ـ يجوز للمؤسسة الترخيص بإقامة مناطق أو نقاط حرة خاصة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية يمارس ضمنها نشاط أو أكثر من الأنشطة المحددة في المادة /3/ من هذا النظام ووفق الضوابط التالية: أ ـ تحديد الموقع والمساحة وبيان الأهمية الاستراتيجية له (مناجم المعادن ـ أشباه المعادن ـ آبار النفط والغاز ـ أو قربها، أو أقرب عقدة مواصلات أو أقرب إنتاج أحد المحاصيل الزراعية أو الثروة الحيوانية أو السمكية أو ما شابه ذلك.. إلخ). ب ـ المكان إما أن يكون ملكاً للمؤسسة ويرخص بإشغاله لقاء بدل اشغال يحدد بقرار يصدر عن السيد الوزير بناء على اقتراح المجلس. أو أن يقوم بتأمينه طالب الاشغال سواء بعقد إيجار من المالك أو بموجب سند تمليك. ج ـ تحدد عناصر الرقابة والإشراف على المشروع عدداً ونوعاً من العاملين في المناطق الحرة وإدارة الجمارك. وتصدر المؤسسة لائحة داخلية بأعمالهم وصلاحياتهم والسجلات المتوجب عليهم مسكها.. إلخ. د ـ يترتب على مستثمر المنطقة الحرة الخاصة بدل سنوي مقطوع يسمى بدل الرقابة والإشراف وذلك لقاء المزايا التي تتمتع بها المناطق الحرة المرخص له وفقاً لأحكام نظامها. ه ـ تقع كافة نفقات التأسيس وتنفيذ البنية التحتية للمشروع على عاتق المستثمر. و ـ تستفيد المواد اللازمة للإنشاء والتعمير والبناء والصيانة وتنفيذ البنية التحتية وغيرها من المواد والخدمات من الإعفاءات التي تستفيد منها المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية المقامة في المناطق الحرة التي تديرها المؤسسة كما تطبق عليها القواعد العامة للمناطق الحرة في كل ما يتفق وطبيعة تكوينها والغاية التي أنشئت من أجلها. ز ـ يضع المجلس تعليمات تنفيذية لكل منطقة حرة خاصة على حدة تصدر بقرار من السيد الوزير تراعى فيها مساحة المنطقة ونوع المشروع ورأس المال الثابت فيه وعدد العمال المشتغلين.. إلخ. مادة 70 ـ يكون المستثمر للمنطقة الحرة الخاصة مسؤولاً دون المؤسسة عن جميع المخالفات والأخطاء التي تقع من قبله مباشرة أو من قبل وكلائه أو تابعيه. |